السوقية لانها امر اعتباري لا يعد ربحا بالفعل و لذا يقال عرفا انه لو باعه بتلك القيمة كان يربح فمتى باعه بأكثر من راس ماله دخلت حينئذ في الارباح فلوحصلت زيادة القمية السوقية في السنة الماضية و لم يبعه طلبا لزيادة الربح و باعه في هذه السنة عدت الزيادة من أرباح هذه السنة و لو نقصت قيمته حال البيع او باعه بقيمة اقل لا يعتنى بزيادته السابقة و لعل من جعل زيادة القيمة السوقية ايضا من الارباح كما فى عبائر واحد منهم أراد ما لا ينافى ما ذكروا لا فيظهر ضعفه بمراجعة العرف تنبيه قال شيخنا المرتضى ( ره ) و قد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها و ادخرها للقوت و ان لم يكن اصله مما يتعلق به الخمس بل دعوى و الوفاق عليه لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى حيث قال فيما حكى عنه يجب الخمس في أرباح التجارات و الزراعات و الصنايع و جميع الاكتسابات و فواضل الاقوات من الغلات و الزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد عند علمائنا اجمع و تبعه على هذا التعبير فى الرياض و لا يخفى ما في هذا التخيل و منشاءه اما فساد تخيل وجود الخلاف فلان ما يفضل مما اشترى للقوت ان كان اصله من المؤنة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس كما إذا وضع ماة دينار من ربح تجارته فاشترى به الطعام لسنة الاكتساب فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل لكونه فاضلا عن مؤنة السنة و ان كان اصله من المال الذي لا يتعلق به الخمس او اعطى خمسه فلا تأمل ايضا في عدم وجوب الخمس و الحاصل انه لا خلاف لاحد في ان الفاضل حكمه حكم أصل المال فان كان مما يجب تخميسه فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل و الا فلا خلاف في عدمه و اما عبارة المنتهى فهي و ان طعن عليها المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد و المدقق الخونساري في حاشيته منه على حاشية اللمعتين بوقوع التكرار فيها الا ان الظاهر انه أراد بما يفضل من الغلات و الزراعات ما يفضل من غلة البساتين و الزراعات التي أحدثها لقوت عياله و صرفها فيهم من البساتين الصغار و الخضريات لا المعدة للاسترباح و الاكتساب حتى يكون مكررا لما قبله فيكون اشارة إلى نحو ما تضمنته رواية السرائر المتقدمة من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل البستان الموجود في الدار فلا دخل ليه بفاضل ما اشترى و ادخر للقوت فان حكمه حكم اصله إجماعا انتهى كلامه بأدنى تغيير فى التعبير و هو جيد الموقع الثالث في شرح المؤنة الخارجة عما يتعلق به الخمس من هذا القسم فنقول لا اشكال و لا خلاف في ان الخمس انما يجب في الارباح المذكورة بعد وضع المؤنة منها و لذا عبر كثير منهم كما فى المتن بما يفضل عن المؤنة من الارباح و المراد من المؤنة غير مؤنة التحصيل التي لا يختص استثنائها بهذا القسم بل لا يعد الربح ربحا الابعد وضعها بل هى مؤنة الشخص و ما يصرفه في حوائجه طول السنة و قد حكى دعوى الاجماع على استثنائها عن جملة من الاصحاب و عن شرح المفاتيح انه إجماعي بل ضروري المذهب و يدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من الاخبار المتقدمة منها قوله عليه السلم في رواية على بن شجاع النيسابوري الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤنة الضيعة و دفع العشر لى منه الخمس مما يفضل من مؤنته فان ظاهره بل كاد يكون صريحه إرادة مؤنة الرجل المفروض في السوأل من حيث هو لا مؤنته التي صرفها فى تحصيل الحنطة و عمارة الضيعة و قوله عليه السلم في خبر الاشعرى الذي وقع فيه السوأل عن ان الخمس هل يتعلق بجميع ما يستفيد الرجل من جميع ضروب الاستفادة و الصنايع الخمس بعد المؤنة فان ملاحظة السوأل تدل على إرادة مؤنة الشخص لا مؤنة التحصيل حيث ان كثيرا من الاستفادات و الصنايع لا يحتاج تحصيلها الى ازيد من مؤنة الشخص و اوضح منه دلالة عليه قوله عليه السلم في خبر على بن راشد المتقدم إذا أمكنهم بعد مؤنتهم و قوله عليه السلم في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني التي قراها ابن مهزيار الواردة في خمس الضياع الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و خراج السلطان و قوله عليه السلم في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة فاما الذى أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك و قد اشرنا فيما سبق إلى توجبه ما في الخبر من الاشكال و الاقتصار على نصف السدس و كيف كان فيستفاد من هذه الاخبار ان الخمس انما يجب في هذا القسم في الفاضل عن مؤنته فيقيدبه إطلاق ما في غيرها من الروايات و لكن ليس في شيء منها تصريح بإرادة مؤنته طول سنته بل ظاهرها إرادة مؤنته من حيث من تقييدها بيوم او شهر أو سنة و مؤنة الشخص مهما أطلقت يراد بها ما يحتاج اليه في تعيشه على الاطلاق بحسب حاله فالمتبادر من قول القائل فلان يفى كسبه او ضيعته بمؤنته هوان ما يستفيده منه لا يقصر عما يحتاج اليه في معاشه ما دام له هذا الكسب او الضيعة و ان عاش ما عاش من السنين و لكن مؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالايام و الشهور أو الفصول اذ لا انضباط لها بالنسبة إلى مثل هذه الاوقات فانها تختلف فيها غاية الاختلاف في ساير ما يحتاج اليه من الماكل و الملبس و غيرها بخلاف السينين فيلاحظ العرف اجمالا حين إرادة المقايسة بين ربحه و مصارفه جميع ما يصرفه بحسب حاله في السنة و مجموع ما يربحه فيها من كسبه او ضيعته فان كان ربحه الذي يستفيده منه في اثناء السنة وافيا بمؤنة سنته يقال ربحه يفى بمؤنته و ان كان اقل أو أكثر يقال لا يفي بهااويفضل عنها و كذا لو سئل في العرف عن مؤنة شخص يقال ان مؤنته في كل سنة كذافمؤنة السنة هى التي تحدبها مؤنة الشخص و يطلق وفاء كسبه او ضيعته بمؤنته بملاحظتها فالعبرة بها في تشخيص الزيادة و النقصان لدى العرف فكان هذا هو السر فيما فهمه الاصحاب من مثل هذه الاخبار و اجمعوا عليه من تقييد المؤنة بالسنة و لكن قد يشكل ذلك فيما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون سنة كما يتفق كثيرا ما فى المزارع التي تزرع سنة و تعطل سنة لان يكمل استعدادها للزارعة فان مثل هذا الفرض لو قيل انهاتفى بمؤنته لايرادمنه مؤنة السنة بل سنتين لما اشرنا اليه من ان معنى وفائها بمؤنته استغنائه بفائدتها في معاشه على الاطلاق فلو لم يف ربحها الا السنة يقال عرفا انها لا تفى بمؤنته بل بنصفها فيتجه حينئذ اعتبار مؤنة السنتين بمقتضى ظواهر الاخبار أللهم الا ان ينعقد الاجماع على خلافه و هو محل تأمل لانصراف كلمات المجمعين عن مثل الفرض و كذا يشكل اعتبار المؤنة في مثل الهبة و الارث و نحوه من الامور الاتفاقية التي ليس من شأنها الاستمرار و التجدد في كل سنة ان قلنا بثبوت الخمس فيه فانه لا يطلق عليه انه يفى بمؤنته الا مع تقييدها بحدمعين كشهر او شهرين أو سنة او سنتين و هكذا الا ان يتمسك فيه بعدم القول بالفضل و كيف كان فقد ظهر بما ذكرنا وجه تقييد المؤنة بالسنة مع عدم وقوع التصريح به في الاخبار و ان ابيت عن إمكان استفادته من الاخبار بالتقريب المزبور فكفاك دليلا عليه إجماع الاصحاب فهو مما لا اشكال فيه و لكن