جعل المرهون رهنا على مال آخر - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعل المرهون رهنا على مال آخر

لا يرهن لما لا يستوفى منه

حكم الرهن على الدية وعلى مال الجعالة

لا يملكه ثم ملكه في ألا ثناء كالخمر إذا صار خلا يمكن منعه بأبداء الفارق أما أولا بثبوت الاجماع في مسألة البيع و عدمه فيما نحن فيه و ثانيا فبالفرق بين الشرائط فمنها ما يستفاد من دليله و نحو اعتباره أنه يعتبر في تأثير العقد المشروط بالشرط الفلاني وقوعه في محل متصف بوصف خاص مثلا يستفاد من دليل اعتبار الملكية في البيع مثل لابيع إلا في ملك إنه يجب أن يقع على ما هو مملوك فلا بد من تحقق الملكية قبل البيع و لو أنا ما حتى يقع البيع في الملك و منها ما ليس كذلك بل غاية ما يستفاد أنه يتوقف ترتب أثره و تحققه في الخارج على أمركما نحن فيه فإن ثبوت حق واقعي في الخارج إنما يتوقف عليه تحقق الرهن في الخارج بمعنى أنه يعتبر في تحقق الرهن في الخارج أن يكون متقرنا بحق يحاذية و أما تقدم هذا الحق على الرهن وجودا فلا هذا في الرهن الخارجي الذي هو أثر الرهن ألانشائى و أما الرهن ألانشائى فلا يتوقف على ثبوت الحق واقعا بل يكفى فيه اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت كما لا يخفي و يتفرع أيضا على اعتبار ثبوت ما يحاذى الرهن أنه لا يصح الرهن على ما حصل سبب وجوبه و لكن لم يثبت به في الذمة شيء فعلا كالدية قبل استقرار الجناية و لا يخفي عليك إن الالتزام بعدم ثبوت شيء على الجاني قبل انتهاء حالها و كونها كان لم تكن إلا في مجرد إيجاد السبب مع أن الجناية قد تحققت في الجملة في غاية الاشكال إن مجرد كونها في عرضة التبدل إلى جناية أخرى أو مما يزداد لا يقتضى وقوع ما وقع لغوا مؤثر في شيء ألا ترى أنه و بما يظهر من بعض فروعاتهم المذكورة في كتاب الحدود جواز القصاص قبل ألانتهاء مع إن الحكم فيه لعله أشكل على ما يترائ في بادى النظر من الالتزام بجواز أخذ الدية قبل ألانتهاء في الموارد التي تثبت فيها الدية نعم هيهنا إشكال و لعله هو الذي ألجأهم إلى ما ذهبوا اليه من عدم الثبوت قبل ألاستقرار من ان الظاهر من النص و الفتوى بل العرف أيضا استناد الدية إلى ما ينتهى أليه الجناية لا ما يحصل به أصل الجناية و لو كانا متماثلين في الدية أيضا كقطع اليدين المنتهي إلى القتل فإن الظاهر منهما استحقاق دية القتل لا القطع فلو كان القطع مؤثرا في ثبوت الدية لوجب أن يقع القتل لغوا لئلا يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول شخصي أو يثبت بكل منهما دية ما ثبت بألاخر و كلاهما فاسدان على ما هو مقتضى النص و الفتوى فتعين إن يكون الدية الخصوص القتل و وقوع القطع طغى و مراعى حتى ينتهى حاله و يمكن الذب عن الاشكال بأن ألتاثير شيء و ألاستناد شيء آخر و لا امتناع في أن يكون كل جزء من الجناية مؤثرا في ثبوت الدية بمقداره فيكون استقرار الدية على عهدة الجاني تابعا لاستقرار الجناية بمعنى أنه تحدث في الذمة شيئا فشيئا كأصل الجناية و مع ذلك لا مانع من استناد مجموع الدية إلى ما تنتهى أليه ففي المثال المذكور ثبوت الدية إنما هو بالقطع و أما أستنادها أليه فإنما هو ما لم ينته إلى القتل و أما بعد ألانتهاء فهي مما بعينها تستند إلى القتل و إن شئت قلت إن ألاستناد إلى القطع إنما هو ما لم يسر و إذا سرى يكشف عن كونها دية القتل لا القطع أعنى دية منسوبة إلى القتل لا حادثة بسبب القطع و هذا فيما توافقت دية الجناية مع ما تنتهى أليه جنسا مما لا إشكال في تصوره و ألالتزام به و أما إذا تخالفتا فيشكل ذلك إلا أن يقال بإن الجناية أثرت في إثبات القدر المشترك بين الخصوصيتين بحسب القيمة و المالية أما خصوصيتها الشخصية فمقيد ثبوتها بعدم كونها مما سرى إلى غيرها و لا بعد فيه فافهم و تأمل و يجوز الرهن على قسط كل حول بعد حلول الحول و أما قبله فلا يجوز في دية الخطاء لعدم تعين المستحق عليه و عدم أنضباطه قبله أما الدية في شبه العمد فيصح أخذ الرهن عليها لكونها على الجاني و إن كانت موجلة لانها كأجل الدين الذي يصح أخذ الرهن عليه و الله العالم و كذا لا يجوز الرهن على مال الجعالة قبل الرد لعدم استحقاق المجعول له المال قبل العمل و قد ظهر بما ذكرنا أنه يجوز الرهن عليه بعده لاستقرار الجعالة على ذمته بفعله و كذا مال الكتابة و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه في المسالك الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف و إن كانت مشروطة فعند الشيخ و جماعة إنها جائزة من قبل العبد فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها لانتفاء فائدة الرهن و هي التوثق إذ للعبد إسقاط المال متى شاء و لانه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن لانه لو عجز صار الرهن للسيد لانه من جملة مال المكاتب و ألاقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة لعموم ألامر بالوفاء بالعقود فيتحقق الفائدة و يصح الرهن على مالها و لو قلنا بجواز ها لا يمتنع الرهن كالثمن في مدة الخيار و على ما قررناه فإطلاق المصنف ( ره ) حكاية للمنع أولا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا جيد أنتهى أقول ما أفاده ( قده ) في غاية الجودة و المتانة و القوة و إن كان قد يتأمل في أصل مال الكتابة هل هو حق ثابت في ذمة العبد فكان العبد أشترى نفسه بالعوض المعين الذي في ذمته فيكون من قبيل المعاوضات أم لا ذمة للعبد و لا تعهد أصلا بل هو إلزام من المولى فيكون الكتابة التزاما بحريته بأداء ما ألزمه به و قد أمضاه الشارع فعلى هذا ليس في ذمة العبد حق ثابت حتى يجوز أخذ الرهن عليه سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة و لعل المصنف ( ره ) لذا أطلق المنع أولا نعم يعد البناء على كونه من القسم ألاول لا إشكال في جواز الرهن عليه بقسميه و ما ذكره المانع من الوجهين ضعفه ظاهر خصوصا الاخير لجواز أن يكون الرهن من غيره بإذنه كما لا يخفي و لا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفائه من الرهن كألاجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته شهرا معينا و وجهه ظاهر و يصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق لامكان استيفائه من ثمن الرهن عند التعذر و لو رهن على مال رهنا ثم أستدان آخر و جعل ذلك الرهن عليهما جاز و علله في المسالك بعدم المانع منه مع وجود المقتضى فإن التوثق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثق لاخر به خصوصا مع زيادة قيمته على ألاول و لا يشترط فسخ الرهن ألاول ثم تجديده لهما بل يضم الثاني بعقد جديد و يجوز العكس أيضا بأن يرهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا و إن كانت قيمته ألاول نفى الدين ألاول لجواز عروض مانع من أستيفائه منه و لزيادة ألارتقاق آه ؟ ؟ أقول أما الحكم في عكس المسألة فالظاهر إنه مما لا إشكال فيه لما ذكره قده و أما أصل المسألة فألامر فيه مع عدم فسخ ألاول و جعله رهنا لكليهما في غاية الاشكال سواء كان الدين المتجدد لنفس المرتهن أو لثالث لان الحق كما حقق في محله مرتبة ضعيفة من الملكية فكما إنه لا يعقل كون جزئ خارجى بتمامه ملكا لشخصين بأن يكون كل منهما مستقلا في

/ 235