يعتبر كون المرهون عينا لا دينأ ولا منفعة ورهن المدبر
يتحقق عرفا إلا بالتصرف فيه زائدا على ألاستيلاء التام فضلا عن مثل هذا ألاستيلاء التعليقى هذا بالنسبة إلى حكمه التكليفي و أما لو عصى بالقبض و قبضه فالظاهر صحة الرهن لزوم لتحقق الشرط لان الشرط ليس إلا نفس القبض إذا كان بإذن الراهن و قد حصل و كونه محرما لعدم رضا الشريك لا يقتضى فساده لان الشرط إنما هو وجوده لا كونه على وجه مباح كمالا يخفي الفصل الثاني في شرائط الرهن أى المرهون و من شرطه أن يكون عينا خارجية و إن يكون مملوكا أى متمولا حتى يمكن قبضه و يصح بيعه ليستوفى حقه الذي أستوثق به له من ثمنه سواء كان مشاعا أو منفردا أما الوجه في ألاول أعنى كونه عينا مع أنه مما لايوجد فيه خلاف إلا فيما ستسمعه من الخلاف في خدمة المدبر إمكان دعوى اعتباره في مفهوم الرهن لغة و إن لم نقل باعتبار القبض فيه مضافا إلى لزوم اعتبار كونه قابلا لان يقبض بنفسه على ما هو المختار من اعتبار القبض في صحته و هو لا يتحقق إلا في الاعيان الخارجية فلو رهن دينا لم ينعقد الرهن لعدم إمكان قبضه ما دام كونه دينا نعم لو عينه في الخارج يصح رهنه بعد ذلك و لكنه يخرج بذلك عما نحن فيه هذا إذا بنينا على اشتراط القبض و أما لو قلنا بعدم اشتراط القبض فيشكل الحكم بعدم الصحة و إن تكلف لتصحيحه بعض متأخري المتأخرين أللهم إلا أن يتمسك بالاجماع إن تحقق أو يلتزم بأن كونه عينا خارجية مأخوذ في مفهومه عرفا و ليس بالبعيد و قد يناقش فيما ذكرنا من عدم إمكان القبض في الدين أما أولا فبالنقض ببيع الدين في الصرف وهبة ما في الذمم و ثانيا بأن الدين كلى و قبضه يتحقق بقبض أفراده و يمكن دفع ألاول منهما بأبداء الفارق بين المثالين و ما نحن فيه بأن يقال أن المستفاد من أدلة اعتبار القبض في المجلس إن المناط فيه انقضاء ألامر في المجلس و وصول حق كل ذي حق إلى صاحبه حتى لا يبقى لاحدهما على الاخر كلام بعد انقضاء المجلس و هذا المعنى بالنسبة إلى الدين محقق فلا حاجة إلى شيء آخر و بتقرير أوفى إن القبض الذي كان معتبرا في جميع أبواب البيع الذي هو عبارة عن وصول كل من العوضين إلى الاخر بمقتضى عقد البيع قد اعتبره الشارع في خصوص الصرف بكونه في المجلس لحكم و مصالح مثل كونه غالبا في معرض التشاجر و غير ذلك من المصالح الخفية و من المعلوم إن القبض بمعناه الحقيقي لا يعقل تحققه في الدين فالحكم بصحته في المثال لابد من أن يستند إلى دليل يقتضى تعميم القبض بحيث يعم الفرض و هو فيما نحن فيه مفقود فيحمل اللفظ على معناه الحقيقي و هو الحسي الخارجي و أما هبة ما في الذمم على من عليه فهو إبراء في الحقيقة و لا يعقل اعتبار القبض فيه و أما هبته على غيره فتجويزها ما يحتاج إلى مراجعة أدلتها و كيفية أستظهار اعتبار القبض فيها و لا ملازمة بين المقامين فبعد قصور الدليل فيما نحن فيه عن التعميم لا نقول به و لو كان دليل الهبة أيضا كذلك و لم يكن في المسألة إجماع لا نقول به فيها أيضا و كيف كان فالمتبع في كل باب هو دليله و أما المناقشة الثانية فيدفعها إن الظاهر من قوله تعالى فرهان مقبوضة و قوله عليه السلام لا رهن مقبوضا أن يكون نفس الرهن بنفسها مقبوضة و ظاهر إن قبض الفرد و ليس قبض نفس الكلى من حيث هو و لذا يجوز تبديله بفرد آخر و مساعدة العرف على تسميته قبضا له في بعض المقامات مبينة على المسامحة لا على التحقيق فبما ذكرنا تقرر إن الاقوى عدم جواز رهن الدية لتعذر القبض و أما الكلى الخارجي كما لو رهن منا من صبرة من الحنطة فالظاهر جوازه كما في المشاع إذا لا امتناع في قبضه و الفرق بين الكلى الخارجي و المشاع و الفرد المردد قد أوضحنا لك في كتاب البيع فراجع و كما لا يصح رهن الدين كذا لا يصح رهن المنفعة فلو رهنه منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد لم ينعقد الرهن لما عرفت من تعذر القبض مضافا إلى دعوى الاتفاق و عدم وجدان مخالف في المسألة و ما قيل في وجهه من أن الدين إذا كان مؤجلا فالمنافع تتلف إلى حلول الاجل فلا تحصل فائدة الرهن و إن كان حالا فبقدر ما يتأخر قضأ الدين يتلف جزء من المرهون فلا يحصل الاستيثاق ففيه مع إنه يمكن فرضه بعد ألاجل بحيث لا يرد عليه شيء مما ذكر إن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط بل منه أو عوضه و لو ببيعه قبل الاستيفاء كما لو رهن ما يتسارع أليه الفساد قبله و المنفعة يمكن جواز ذلك فيها بأن يؤجر العين و يجعل الاجرة رهنا كما أشار أليه الشهيد ( ره ) و معنى كون الاجرة رهنا أن يستوفى منها دينه لانفسها حتى يقال إن جواز رهن الاجرة مما لا كلام فيه و إنه خارج عن محل النزاع مع إن لنا نفرض الرهن بالنسبة إلى المنفعة بعد حلول ألاجل و على هذا فالمرتهن متمكن من استيفاء دينه من نفس العين بالتصرف فيها بمقدار يعدل حقه و على هذا فالعمدة في المقام هو ما ذكرنا من امتناع القبض حقيقة مضافا إلى كون المسألة بحسب الظاهر أجماعية كما يظهر من بعض عبائرهم و أما المناقشة في ما ذكرنا بأن قبض المنفعة يتحقق بقبض العين كما في الاجارة فمدفوعة بعدم الصدق حقيقة و أنما هو في الاجارة تنزيل مع إن المعتبرة في الاجارة ليس إلا قبض العين المستأجرة لاستحقاق الاجرة بذلك لانه يعتبر في ذلك قبض المنفعة حتى يلتزم بذلك و لا يجرى عليه أحكام القبض المنفعة بتمامها بمجرد تسليم العين و على هذا فالمسألة^^^ مما لا إشكال فيها نعم يبقى الاشكال فيما أستثنوه من مطلق المنفعة و هو رهن خدمة المدبر و ينبغي أن يتكلم قبل ذلك في رهن نفس المدبر من أنه هل هو أبطال لتدبيره أم لا فنقول إن فيه ترددا و خلافا و إن كان الوجه فيه وفاقا للمصنف و غيره من المتأخرين بل عن المسالك نسبته إلى الاكثر إن رهن رقبته إبطال لتدبيره كبيعه وهبته توضيحه إن ذات الرهن و إن لم يكن كالبيع و الهبة منافيا للتدبير حيث إنهما يقتضيان الخروج عن المكلية فلا يعقل بقاء التدبير معهما و هذا بخلاف الرهن فإنه بنفسه لا يقتضى إلا تسليط الغير على البيع على تقدير عدم الفك فلا ينافى في هذا بذاته بقاء التدبير خصوصا إذا كان عازما على الفك و كذا ليس كالعرض على البيع في كونه ظاهرا في الرجوع عن التدبير حتى يكون فسخا فعليا بحسب الظاهر لما أشرنا من جواز عزمه على الفك و بقاء التدبير و ليس فعله ظاهرا في خلاف هذا العزم حتى يدل على نقض التدبير و هذا بخلاف العرض على البيع ضرورة الفرق بين العزم على البيع المستكشف بفعله الذي هو عبارة عن العرض على البيع و تسليط الغير على البيع على تقدير ربما يعتقد عدم تحقق التقدير و لكن نقول إن إطلاق الرهن يقتضى إحداث حق للمرتهن في العين المرهونة به يستحق استيفاء دينه عنها عند حلول الاجل سواء بقي الراهن حيا أم لا و هذا ينافى التدبير لانه يقتضى انعتاق العبد بموت المولى فلو تحقق الموت قبل حلول الاجل ينعتق العبد فلا يبقى للمرتهن سلطنة على استيفاء دينه عنه و هذا ينافى إطلاق الرهن