من نسى النية جددها إلى الزوال - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من نسى النية جددها إلى الزوال

يجوز تقديمها على الليل ايضا بعد فرض استمرار حكمها إلى زمان حصول الفعل و لكن استمرار حكمها من اليوم السابق إلى الغد لا ينفك غالبا عن عروض التفات تفصيلي في الليل فتصير حينئذ إرادة فعلية لانه من لوازم بقائها شانا كما تقدمت الاشارة اليه و لاجل ذلك اعتبرنا تبعا للمشهور تبيتهااى ايقاها في الليل و الا فليس الليل من حيث هو خصوصية في ذلك فلو فرض انه عزم من هذا اليوم هو اخر شعبان مثلا ان يصوم الغد الذي هو أول رمضان و نام على هذا العزم و لم ينتبه إلى الغد او انتبه و لم يلتفت تفصيلا إلى ان الغد من رمضان حتى يتجدد عزمه و لكن كان بحيث لو سئله سائل عما عزمه في صوم الغد لاخبره بذلك كما هو من لوازم استدامتها حكما صح صومه بلا إشكال كما سيأتي التصريح به في كلام واحد في مسألة من نوى صوم رمضان قبل حضوره نعم مقتضى القاعدة عدم جواز تأخير النية عن الجزء الاول و الا لوقع بعضه بلانية و هو ينافى كونه عبادة لا يقال ان كونه عبادة لا يقتضى الا اختيار فعل المأمور به بقصد اطاعة امره و حيث ان المأمور به في المقام هو ترك المفطرات في اليوم صدق عند كونه في الجزء الاخر من اليوم اختياريا بهذا العنوان انه أمسك عن الاكل و الشرب و سائر المفطرات في هذا اليوم بقصد اطاعة امره لانا نقول العبرة في صحة العبادات التي اعتبر فيها قصد الاطاعة كون هذا القصد داعيا إلى اختيار الفعل المأمور به من حين الاخذ به بان يكون جميعه ان كان مركبا ذا أجزاء ماتيا به بقصد الاطاعة و لا يكفى فيها اختيارية كله اى مجموعه من حيث المجموع الحاصلة باختيار جزئه الاخير المحقق لصدق حصول المجموع من حيث هو و الا لم يختلف الحال في ذلك بين الصوم و غيره من العبادات المركبة المطلوب بها الفعل الوجودي كما لا يخفى و الحاصل ان مقتضى القاعدة اشتراط صحة الصوم و وقوعه عبادة بكونه مسبوقا بالنية من غير فرق في ذلك بين صوم رمضان و غيره و لا بين العامد و الساهي و يؤيده قوله عليه السلم في النبوي المشهور في كتب الفتاوى لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل و لكن ورد اخبار معتبرة مستفيضة بخلاف ما يقتضيه هذا الاصل و من هنا وقع الكلام في تحديد اخر وقتها منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلم في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و يعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا و صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر قال قال على عليه السلم إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر و موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلم في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريدان يقضيها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الافطار فليفطر سئل فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا الحديث و خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم في حديث قال قلت له ان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال نعم و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلم قال من اصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم فان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلم قال قلت له الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فاذا تعالى النهاحدث له راى في الصوم فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى و خبر صالح بن عبد الله عن ابى إبراهيم عليه السلم قلت رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن موسى عليه السلم عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار و قال نعم له ان يصوم و يعتد به من شهر رمضان و مرسلة أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي عبد الله عليه السلم قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا ياكل إلى العصر ايجوزان يجعله قضأ من شهر رمضان قال نعم و خبرا بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار إلى نصف النها و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلم قال كان أمير المؤمنين عليه السلم يدخل على أهله فيقول عندكم شيء و الا صمت فان كان عندهم شيء اتوه به و الا صام و خبر ابى بصير قال سئلت أبا عبد الله عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و ان لم يكن نوى ذلك ان شاء و هذه الاخبار كما تريها صريحة الدلالة على بقاء وقت النية و جواز إيقاعها في اليوم في الجملة فالكلام حينئذ يقع في مواقع الاول في صوم رمضان و شبهه من الواجب المعين بنذر و شبهه و الكلام فيه تارة في العامد و اخرى في الناس و من بحكمه من الجاهل بالموضوع او الحكم على اشكال في الاخير كما سيأتي التكلم فيه انشاء الله اما العامد اى العالم الملتفت إلى الحكم و موضوعه فلا يجوز له تأخير النية بل عليه تبييته من الليل بان يكون الصوم من الاول اليوم منويا له لخروجه عن موضوع الاخبار أو منصرفها و اما لو نسيها ليلا بان غفل عن كون الغد رمضان أوانه يجب عليه صومه أو كان جاهلا بموضوعه بل و كذا بحكمه على الاظهر جددها اى أوقع هانها أو فيما بينه اى الليل و بين الزوال على معنى انه يجددها حالة الذكر على الفور في هذه المدة لان لا يخلو جزء من النهار من النية اختيارا لا ان له ان يتراخى بها اليه فان هذا مما لا يساعد عليه دليل و اما جواز تجديد النية عند تذكره فمما لم ينقل الخلاف فيه الا عن ظاهر ابن ابى عقيل من انه لم يفرق بين العامد و الناسى في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل و هو و ان كان مقتضى القواعد و لكنه مخالف لما يظهر من كلمات الاصحاب من اتفاقهم في الناس على انه يجددها الى الزوال بل عن الغنية و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرة دعوى الاجماع عليه و يشهد له مضافا إلى ما عرفت ما روى ان ليلة الشك اصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و اله فشهد بروية الهلال فامر النبى صلى الله عليه و اله و سلم مناديا ينادى كل من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك فانه كما يعم الشاك يعم الغافل و الجاهل

/ 235