و إلا لعارضه غيره من ألاخبار كما لا يخفى و ربما نسب تفسير سبيل الله بخصوص الجهاد إلى مذهب العامة ألاخبار و إيماء إليه مثل خبر يونس بن يعقوب المروي عن الكافي قال إن رجلا كان بهمدان ذكر إن أباه مات و كان لا يعرف هذا ألامر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطي شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به فأخبرناه بأنه كان لا يعرف هذا ألامر فقالوا إن رجلا أوصى الي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز و جل يقول فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه فأنظر ما يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فأبعثوا به اليه إذ المتبع في باب الوصية هو عرف الموصي و قصده مع إمكان أن يكون تخصيص هذا الوجه بالذكر لكونه أحد المصاديق و أفضلها إلا لتعينه بالخصوص و لو عند الموصى و كيف كان فلم نقف على ما يصلح مستندا لتفسيره بخصوص الجهاد و دعوى أن المتبادر منه خصوص الجهاد مسموعة فالقول بإنحصاره فيه ضعيف بل هو عام لكل فعل يكون و سبيله إلى رضوان الله و ثوابه أي جميع سبل الخير كما وقع التصريح به فيما روى عن العالم في تفسيره و لكن في المدارك بعد أن إختار ما قويناه من عمومه لكل ما فيه وسيلة إلى الثواب قال و أعلم إن العلامة قال في التذكرة بعد أن ذكر إنه يدخل في سهم سبيل الله معونة الزوار و الحجيج و هل يشترط حاجتهم أشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان و من أندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير و جزم الشارح باعتبار الحاجة بل باعتبار الفقر فقال و يجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه معونة الغنى مطلق بحيث لا يدخل في شيء من الاصناف الباقية فيشترط في الحاج و الزائر الفقر و كونه أبن سبيل أو ضيفا و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا و يعطى لكونه في سبيل الله و هو مشكل لان فيه تخصيصا لعموم الادلة من دليل و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الاتيان بها بدونه و إنما صرنا إلى هذا التقييد لان الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع ألاستغناء عنها و مع ذلك فأعتباره محل تردد انتهى ما في المدارك أقول و مما يؤيد أيضا اعتبار الحاجة فيمن ينصرف اليه هذا السهم مضافا إلى الادلة الدالة على أن الزكاة في ألاصل موضوعة لرفع حاجة المحتاجين و سد خلتهم و إن الله تعالى شرك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها في شركائهم عموم قوله صلى الله عليه و آله لا تحل الصدقة لغني و قد أشرنا مرارا إلى أن المراد بالغني في مثل هذه الرواية هو المحتاج لا ما يقابل الفقير الذي لا يملك قوت سنته و خصوص مرسلة علي بن إبراهيم المتقدمة الورادة في تفسير الاية فإنها تدل على اعتبار الحاجة فيمن يخرج إلى الجهاد أو يريد الحج و لكن مع ذلك الالتزام بهذا التقييد لا يخلو من إشكال بعد أن جعل في سبيل الله في الكتاب العزيز بنفسه مصرفا مستقلا للصدقات في مقابل الفقراء و المساكين و أما قوله صلى الله عليه و آله لا يحل الصدقة لغني فالمنساق منه نفي حليتها له على حسب حليتها للفقير بأن يتناولها و يصرفها في مقاصده كيف يشاء فلا ينافيه جواز دفعها إلى الغنى ليصرفها إلى جهة معينة من وجوه البر فليتأمل و أما الرواية الواردة في تفسيره فمن الغض عن سندها يمكن الخدشة في دلالتها بإن الظاهر أن مؤنة الجهاد و الحج المذكورتين من باب التمثيل بالفرد الواضح و إلا فقد وقع في ذيل الرواية عطف جميع سبل الخير عليهما من تقييده بشيء مع أن اعتبار العجز في المجاهد مما لم ينقل الالتزام به عن أحد و قد صرح المصنف ( ره ) و غيره بل أدعى واحد الاتفاق على أن الغازي يعطى من هذا السهم و إن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله أي شرفا وضعة و قرب المسافة و بعدها و غير ذلك بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب و ربما عللوه مضافا إلى عموم الاية بالنبوي لا تحل الصدقة لغني ألا لثلاثة وعد منها الغازي و لكن يحتمل قويا أن يكون المراد بالغني في المتن و غيره ما يقابل الفقير الذي هو أحد الاصناف أي كونه مالكا لقوت سنته فلا ينافيه اعتبار الحاجة إلى نفقة الحج و الجهاد في جواز الصرف من الزكاة كما ربما يومي أليه تقديره بقدر كفايته على حسب حاله فأن هذا إنما يناسب اعتبار احتياجه إلى ما يصرف اليه و إلا لكان ألاولى مراعاة حاله من حيث القوة و الشوكة و كونه فارسا أو راجلا أو ذلك مما له دخل في أمر الجهاد فألانصاف إن الالتزام بجواز صرفه إلى ما كان معونة لغني و إن كان أوفق بما يقتضيه إطلاق سبيل الله و لكنه في غاية الاشكال و لكن لا يخفى عليك إن صرف الزكاة في معونة الزوار و الحجيج و الغزاة يتصور على أنحاء أحدها أن يكون ما يصرفه إليهم بمنزلة الاجرة على علمهم كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسه داع إلى فعل الحج أو الجهاد و نحوه و لكن رأي المتولي المصرف المصلحة في إيجاد هذه الافعال من باب تشييد الدين أو تعظيم الشعائر أو ذلك من المصالح فبعثهم على الفعل يجعل الاجرة لهم أو بذل النفقة عليهم من الصدقات على أن يعملوا هذا العمل الثاني أن يصرفه فيمن يريد بنفسه الحج و الجهاد فيعينه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها الثالثة ما يصرفه في التسبيلات العامة من مثل المضايف و السقايات الواقعة في الطرف التي يأكل و يشرب منها عامة المستطرقين أما القسم ألاول و الثالث فلا ينبغي ألاستشكال في عدم اشتراط الفقر و الجاجة فيمن يتناوله فأن مصرف الزكاة في هذين القسمين في الحقيقة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيها لا خصوص الاشخاص الذين وصل إليهم شيء منها و أما القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف إلى من يعمل الخيرات لا في نفس علم الخير و إن كان هذا الصرف أيضا باعتبار كونه إعانة على البر و التقوى يعد من السبيل فهذا هو الذي وقع فيه الاشكال على تقدير عدم كون المصروف اليه محتاجا إلى تناوله و ألاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد الالتزام بشمول لا تحل الصدقة لغني لمثله و الله العالم و كيف كان فلا خلاف على ما اعترف به في الجواهر في أنه إذا غزى لم يرتجع ما بقي منه عنده بل عن التذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء لان المتولي للصرف أما أن يدفعه أليه على أن يعمل هذا الفعل فيكون بمنزلة الاجرة على عمله فلا مقتضى حينئذ لرده بعد أن عمل العمل الذي شرط عليه و أما أن يدفعه اليه على أن يكون نفقته في سفره و العادة قاضية بأن من يقصد إعانة الحجيج و الزوار يبذل الزاد و المصرف لا يقيد إعطائه بالصرف في نفقته بحيث لو زاد منه شيء لرده أليه نعم لو دفعه أليه بهذا القيد وجب عليه رد الزائد حيث أن من له الولاية على الصرف لم يرخصه في الصرف إلا مقيدا بهذا القيد و أن لم يغز أستعيد لانه إنما دفعه أليه باعتبار كونه غازيا فما لم يندرج في الموضوع الذي قصده لا يستحقه و إذا كان الامام ( ع ) مفقودا كما في زمان التقية أو الغيبة سقط نصيب الجهاد إذ لا يشرع بلا إذنه صرف سهم سبيل الله في سائر المصالح أما على ما أخترناه من عموم سبيل الله للمصالح فواضح و أما على القول بأختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه رأسا و لكن قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم حضوره أيضا كما إذا هجم الكفار على المسلمين و خيف على بيضة