فموضوع هذه المسألة بحسب الظاهر هو ما لو نوى الافطار عصيانا من الليل فحينئذ ينافى ماختاره هنا من القول بالانعقاد لما اعتبره سابقا من وجوب تبييتها متسمراعلى حكمها و لا يجدى في رفع هذا التنافي الالتزام بكفاية نية واحدة للشهر كله اذ لا أثر للنية السابقة بعد انتقاضها بنية الخلاف من الليل في صدق اسم التبييت كما هو واضح فظهر بما ذكرنا ان القول الاول فيما هو محل الكلام هو الاقوى أللهم الا ان يمنع اعتبار التبييت في الصوم نطرا إلى ان عمدة مستنده الاجماع فيشكل التعويل عليه بعد اختيار المصنف هيهنا القول بالانعقاد و اشعار كلامه بكونه قولا معروفا بين الاصحاب فليتأمل الفرع الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار و لم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا لدى الاكثر منهم السيد و الشيخ كما فى الذخيرة و المشهور كما فى المدارك و حكى عن السيد في بعض رسائله و أبى الصلاح و العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني القول بالبطلان لعموم قوله لاعمل الا بنية الظاهر في وجوب تلبس مجموعه بها و مقتضى ذلك وجوب تلبس إمساك كل جزء من النهار بنية فعل الصوم إمتثالا لامر الله كما هو الشان في الصلوة و الطهارات و نحوها من العبادات المركبة و لكنك عرفت في باب الطهارة و الصلوة انه يكفى في اتصاف الفعل المامور به بوقوعه بجميع اجزائه عن نية الاستدامة الحكمية بالمعني الذي عرفته في محله و عرفت في صدر الكتاب انه يكفى في تحقيقها فى مثل الصوم و نحوه من العبادات المطلوب بها الترك بقائها في النفس شانا على وجه لا ينافيه الغفلة والنوم و شبهه و لكن ينافيه رفع البد عنها nو نقضها بنية الخلاف فمتى نوى الافطار في جزء من النهار فقد أبطل حكم النية السابقة و وقع ذلك الجزء بلانية فيفسد ذلك الجزء و بفساده الصوم فانه لا يتبعض و قد ظهر بما ذكر فساد مقايستة بالنوم او الغفلة الحاصلة في اثناء النهار و كذا فساد الاستدلال للقول بالصحة بحصر المفطرات في النصوص و الفتاوى فيما عداه اذ الفساد ينشاء من الاخلال بالنية التي هى شرط في صحة الصوم لامن حيث كون نية الافطار من حيث هى كسائر المفطرات مبطلة ينافيه حصر المفطرات فيما عداها و نظيره في الضعف الاستدلال باستصحاب صحة الصوم لان صحته المحرزة فيما مضى انما هي بالنسبة إلى اجزائه الماضية و هي غيرمجدية في نفى اعتبارها يشك في اعتباره بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة فالاستدلال باستصحاب الصحة لدى الاخلال بما يشك في جزئيته او شرطيته للعمل الذي يشك للعمل الذي يشك في صحته فاسد نعم له وجه صحته فيما لو نشاء الشك في قادحية الطواري الحادثة في الا ثناء بإرجاعه إلى اصالة عدم المانع على اشكال دفعناه في محله و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل كما عرفت فظهر بما ذكرناه ان القول بالفساد اشبه بالقواعد على تقدير تسليم كون الصوم كالصلوة و الطهارات و نحوها من الافعال الوجودية المركبة التي يعتبر حصولها بجميع اجزائها عن قصد اطاعة امرها و لكنك عرفت فيما سبق عند التكلم في مقدار امتداد وقت النية انه لم يثبت كون الصوم كذلك فما ذهب اليه الاكثر من القول بالصحة لو اخل بها في جزء منه ثم جددها بعده هوالاشبه و قد ظهر بما حققناه فيما سبق وجه اعتبار تجديدها فيما بعد فراجع ثم انا لو قلنا بالبطلان بنية الافطار فلا فرق بين انشاء العزم على ترك الصوم المترتب عليه ارتكاب المفطرات عند مشيته او العزم على نقض صومه بتناول المفطرات فيما يستقبل اذ النية المعتبرة في باب العبادات هى القصد إلى فعل تلك العبادة بداعي الخروج عن عهدة التكليف بها فالقصد الذي يعتبر تحققه حال التلبس باجزاء العبادة حقيقة أو حكما انما هو هذه النية و هذا مما يمتنع إجماعه مع العزم على إبطال العمل و نقضه حدوثا و بقاء فكما يمتنع ان يجتمع في ابتداء الاخذ فى صلوة الظهر مثلا العزم على فعلها على وجه يطابق امرها و يسقط به التكليف المتعلق بها مع العزم على ابطالها في الركعة الثانية مثلا فكذا يمتنع بقائه بعد حدوث العزم في الا ثناء و لا يعقل ان يؤثر تلك الارادة السابقة المنتقضة بالعزم على إيجاد المبطل في انبعاث الاجزاء المجامعة مع هذا العزم عن تلك الارادة كى يتوهم ان المضادة بين القصدين توجب ارتفاع نفس تلك الارادة عند حدوث هذا العزم لا اثرها الذي نسمية بالاستدامة الحكمية التي اعتبروها في صحة العبادة فما فى الجواهر من التفصيل بين نية القطع التي هى بمعنى انشاء رفع اليد عما تلتبس به من الصوم و بين نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك فجزم بالبطلان في الاول لخلو الزمان المزبور عن النية فيقع باطلا و قوى الصحة في الثاني استصحابا للصحة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها لا يخلو عن نظر و قد تقدم في باب الصلوة ايضا حكاية القول بهذا التفصيل عن بعض و أشرنا هناك ايضا إلى ضعفه لاستحالة بقاء العزم على فعل عبادة إمتثالا لامرها مع العزم على ابطالها و عدم إتمامها و لكن منع في الجواهر اعتبار بقاء هذا العزم حال التلبس باجزاء العبادة فقال و دعوى كون المعتبر في الصحة العزم على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستندا و فيه انه لا يعتبر في صحة شيء من العبادات عدى حصوله بقصد اطاعة الامر به فان توقف صحة الصوم و وقوعه بهذا الوجه على استدامة هذا القصد حقيقة أو حكما في سائر أوقات اليوم يهو و الا فلا يتوقف على قصد اخر ورائه جزما كى يتجه به التفصيل المزبور و الحاصل انا ان قلنا بكون نية الافطار مفسدة فانما هو لكونها منافية لاستمرار النية التي اعتبروه في سائر العبارات و لا فرق في ذلك بين الفرضين كما عرفت نعم لو فرض حصول قصد الافطار على وجه لا يناقض تلك النية كما لو كان مبنيا على تقدير و لم نعتبر الجزم في النية أو كان مبنيا على اعتقاد زوال حكم تلك النية لامر اخر أو على التردد في زواله و بقائه كما لو نوى الافطار لحدوث اعتقادات ان اليوم من شوال أو لحدوث اعتقاد فساد صومه بسبب اخراوتردد في الافطار لاجل التردد في صحته من جهة من الجهات ثم انكشف الخلاف لم يقدح شيء من ذلك في صحة صومه أما الاول فواضح و اما ما عداه فلانه لدى التحليل لم يرفع اليد عن عزمه على الصوم بل هو باق على ذلك العزم على تقدير صحة صومه و لكنه حيث بري مخالفة هذا التقدير للواقع ينوى الافطار لذلك أو يتردد فيه لتردده في الصحة و لا عبرة بهذا العزم الطاري الناشي عن مبنى مخالف للواقع بل العبرة بالقصد الاولى الباقى في النفس شأنا كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في باب الصلوة في توجيه ان الصلوة على ما افتحتت و انها لو نوى الفريضة فزعم في الا ثناء كونها تطوعا فأتمها بنية التطوع وقعت فريضة و كذا عكسه فراجع