رواية كفارة الجمع - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواية كفارة الجمع

رقبة أو يصوم شهرين متتابعين او يعطم ستين مسكينا و حقيق ان لا اراه يدركه ابدا و موثقة سماعة المروية عن النوادر قال سئلته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صوم شهرين متتابعين و لكن هذه الرواية رواها في الوسائل عن الشيخ باسناده عن سماعة نحوها و لكن بالواو بدل لفظة او ثم قال المراد بالواو التخيير دون الجمع كقوله تعالى مثنى و ثلث و رباع و قال ايضا يحتمل اى يكون مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم فيها الوطى كالحيض و الظهار قبل الكفارة و عنه ايضا في الصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و ذيل صحيحة جميل المشتملة قصة الاعرابى الذي وقع عليه أهله في شهر رمضان و امره النبي صلى الله عليه و اله و سلم بالتصدق قال جميل فلما خرجنا من عنده اى من عند ابى عبد الله عليه السلم قال اصحابنا انه بدا بالعتق فقال أعتق او صم او تصدق و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد قال سئلته عن احتلام الصائم فاقل إذا احتلم نهارا في شهررضمان فلا ينم حتى يغتسل إلى ان قال فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا و هذه المرسلة تدل على التخيير بين الخصال من وجهين أحدهما عطف الاطعام على العتق باو الظاهرة في التخيير و ثانيهما ترك التعرض للصيام مع كون الاطعام متأخرا عنه في الرتبة على تقدير اعتبار الترتيب فيكشف ذلك عن عدم اعتبار الترتيب بين الخصال و كون الاطعام ايضا كالعتق مجزيا مطلقا سواء كان متمكنا من غيره ام لا كما انه يستكشف ذلك ايضا من الروايات التي اقتصر فيها على الاطعام او الصيام كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبى صلى الله عليه و اله و سلم افضل و موثقة سماعة قال سئلته عن رجل لزق بأهله فانزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين و خبر محمد بن نعمان عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا و خبر إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن رجل اتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك امر رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم الرجل الذي اتاه فسئله عن ذلك و فى رواية المروي عن الفقية المتقدمة في مسألة البقاء على الجنابة الاقتصار على الصيام فان مقتضى إطلاق الامر بالاطعام او الصيام الاجتزاء به مطلقا و قد ورد فى بعض الاخبار ايضا الاقتصار على العتق كقوله عليه السلم في رواية المشرقي من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم و ظاهر كل من هذه الاخبار الوجوب العيني و لكن يجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غيره مما عرفت مع انه في حد ذاته من الجمع المقبول الذي لا يحتاج إلى شاهد خارجى و استدل للقول بالترتيب بإطلاق خبر المشرقي المتقدم الذي قد عرفت ان مقتضى الجمع بينه و بين إطلاق الامر بالصوم او الاطعام في ساير الاخبار الحمل على الجوب التخييري و بما رواه الصدوق في الفقية عن عبد المؤمن بن القسم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه و اله و سلم فقال هلكت و أهلكت قال و ما اهلكك قال اتيت إمرأتي في شهر رمضان و انا صائم فقال النبي صلى الله عليه و اله و سلم أعتق رقبة قال لا اجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا اطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا اجد فاتى النبي صلى الله عليه و اله و سلم بعذق في مكتل فيه خسمة عشر صائعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذها فتصدق بها فقال و الذى بعثك ما بين لابيتها اهل بيت احوج اليه منا فقال خذه فكله أنت و أهلك فانه كفارة لك و أجاب عنه في المدارك و لا بالطعن في السند بجهالة الرواي فلا يعارض الاخبار السليمة و ثانيا بان أمر النبي صلى الله عليه و اله و سلم بالشيئ بعدالشيئ ليس صريحا فى الترتيب و لو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب فتكون جامعين بين العمل بالروايتين و ليس كذلك لو أوجبنا الترتيب بل يلزم منه سقوط خبر التخيير أقول و حكى عن العلامة في المنتهى انه اجاب بنحو هذا الجواب عن استدلال العامة للترتيب بما رووه عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال في محكي المنتهى بعد ان ذكران الترتيب مذهب أبي حنيفة و الثورى و الشافعي و الاوزاعى و به قال ابن ابى عقيل من علمائنا ما لفظه احتج الجمهور بما رواه أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قال للواقع على أهله هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستططيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد إطعام ستين مسكينا فدل على انها للترتيب ثم اجاب عنها بان امره بشيء بعد اخر لا يدل على الترتيب اذ ليسس تصريح فيه إلى اخر ما نقلناه عن المدارك أقول الاخبار السابقة ايضا ليست بصريحة في نفيه حتى يسلتزم الالتزام بالترتيب طرحها الا ان ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ما لا ينافى الترتيب أبعد من حمل هذه الرواية على الاستحباب كما لا يخفى و خبر على بن جعفر المروي عن كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل نكح إمرأته و هو صائم في رمضان ما عليه قال عليه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا و هذه الرواية صريحة في الترتيب و ظاهرها الوجوب و لكن رفع اليد عن هذا الظاهر بالحمل على الاستحباب أهون من ارتكاب خلاف الظاهر في جميع الروايات السابقة بحملها على الاجمال و الاهمال الغير المنافى لاعتبار الترتيب خصوصا المستفيضة التي اقتصر فيها على الاطعام او الصيام فان حملها على ارادته في خصوص العاجز عما عداه مع ما فيها من إطلاق السوأل بعيد في الغاية هذا مع اعتضاد ظواهر تلك الاخبار بموافقة المشهور و مخالفة الجمهور و قد حمل في الحدائق خبر على بن جعفر على التقية و حملها على الاستحباب اشبه بالقواعد حجة القول بالتفصيل بين الافطار بالمحرم و المحلل رواية عبد السلام بن صالح الهروي الموصوفة بالصحة في الروضة و غيرها عن ابى الحسن الرضا عليه السلم قال قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قد روى عن ابائك فيمن جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث كفارات و روى عنهم ايضا كفارة واحدة فباى الحدثين تأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم و ان كان ناسيا فلا شيئ عليه




/ 235