يتصرف في ماله هذا النحو من التصرف الذي يكون غالبا خلاف مصلحته نعم ما عينه للزكاة إن كان بجعل نفسه في زكاة ماله حيث أن لا يخرج بذلك عن ملكه حتى يصل إلى الفقير أو وليه جاز له أن يشتري بذلك الشيء شيئا آخر و يقسمه على الفقراء بعنوان تأدية الزكاة بقيمتها من هذا الجنس من ماله و لا ملازمة بين الرخصة في ذلك و بين الرخصة في أن يشتري من الزكاة ذلك الشيء و يقسمه عليهم و كون الشراء بذلك المعين ما لم يخرج عن ملكه بوصوله إلى الفقير مرجعه إلى ذلك مجد في الرخصة في إيقاعه بهذه الوجه كما لا يخفى أن قلت أن الخبر المروي عن قرب الاسناد قد دل على جواز إيقاعه بهذا الوجه أي بأن يشتري من المال الذي عينه للزكاة ثيابا أو طعاما و نحوه قلت نعم و لكن في الموارد التي يرى إن ذلك أصلح لهم لا مطلقا فيستفاد منه جواز إخراج القيمة في مثل الفرض بالفحوى و في غيره بعدم القول بالفصل فليتأمل و كيف كان فالرواية بعد تطرق هذه ألاحتمالات لا تصلح دليلا لاثبات مذهب الخصم في مقابل ما عرفت و الله العالم ثم أن المراد بالقيمة القيمة وقت الاخراج لانه وقت ألانتقال إليها و قال العلامة في التذكرة إنما يعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه فلو قومها و ضمن القيمة ثم زاد السوق أو إنخفض قبل الاخراج فالوجه و جوزنا يضمنه خاصه دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرط بالتأخير حتى أنخفض السوق أو أرتفع أما لو لم يقوم ثم أرتفع السوق أو أنخفض أخرج القيمة وقت الاخراج انتهى و في المدارك بعد نقل هذا الكلام قال و في تعين القيمة بمجرد التقويم نظر انتهى و هو في محله و ما يقال في توجيه مذهب العلامة من أنه بالضمان يستقر القيمة في الذمة و لذا يجوز للمالك التصرف في مجموع النصاب نعم لو لم يف بالضمان و لم يؤد ما ضمن رجع الساعي إلى العين فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا بألابراء و الحاصل أن التقويم إذا كان جائزا و الضمان صحيحا فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم و الضمان و فيه أنه لا دليل على جواز التقويم و صحة ألضمان بالمعني المزبور و إنما الثابت بالنص و ألاجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقية و هذا لا يقتضي إلا جواز إخراج القيمة حال التأدية و أما الضمان المسوغ للتصرف في مجموع النصاب فليس معناه الالتزام بدفع ما هي قيمة لها في ذلك الوقت بل الالتزام بتأديتها على ما شرعت أي إخراج الفريضة أو قيمتها من مال آخر و ليس معنى تعلق الزكاة بالعين كون شخص معين أو مردد فيما بين النصاب ملكا للفقير كي يصح أن يقال أنه لا معنى لتعهده بأدائها من مال آخر إلا الالتزام بدفع بدلها و هو في الانعام التي هي من القيميات لا يكون إلا بالالتزام بدفع قيمتها بل هو معنى لا ينافيه وقوع كل ما يندرج في مسمى فريضة ذلك النصاب إذا دفعه إلى الفقير مصداقا له كما سنوضحه مع إنا لا نسلم اقتضاء الضمان في مثل المقام استقرار القيمة في الذمة إذ المدار في باب الضمان على مراعات ما هو الاقرب فالأَقرب إلى ألتالف كما تقرر في محله و حيث أنه لا يستحق الفقير في هذا المال إلا ما يقع مصداقا لابنة مخاض مثلا فما يقع مصداقا لهذا المفهوم إذا لم نقل بكونه لدى دفعه إلى الفقير عين حقه فلا أقل من كونه أقرب أليه من قيمتها كما هو واضح فتلخص ما ذكر أن الاظهر اعتبار قيمتها حال الاخراج أي حال صرفها ألى مصرفها أو إيصالها ألى من له الولاية على قبضها و يحكمه العزل لو قلنا بأن له الولاية على ذلك بحيث يصير بالعزل ملكا لمستحق الزكاة و تبقى تحت يده أمانة من باب الحسية و لكنك ستعرف أن إثبات هذا النحو من الولاية له لا يخلو من أشكال و الشاة التي تؤخذ في الزكاة فريضة في الغنم و الابل أو جبرا لدى تفاوت أسنان الابل قيل أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز بل هذا هو المشهور كما أدعاه واحد بل في الرياض ليس فيه مخالف يعرف بل عن الغنية و الخلاف دعوى الاجماع عليه و قيل ما يسمى شاة و لكن في مفتاح الكرامة قال قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله يعني فيما بين القدماء و إلا فقد حكى عن جماعة من المتأخرين الميل أليه أو القول به بل في الحدائق بعد أن نسب القول ألاول إلى المشهور و نقل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه قال و قيل بأنه ما يسمى شاة و هو الاصح وأليه ذهب جملة من أفاضل متأخري المتأخرين عملا بإطلاق ألاخبار المتقدمة في نصب الغنم ثم قال و أستدل على المشهور كما ذكره في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله و قال نهينا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية ثم قال و الظاهر أن الخبر المذكور عامي فأنه موجود في أصولنا انتهى و أجيب عما ذكرناه طعنا في سند الخبر المزبور بأنه و إن لم يكن مرويا في كتب أخبار الامامية و لكن تدوينه في كتبهم ألاستدلالية على وجه ألاستناد أليه بمنزلة تدوينه في كتب أخبارهم بل أبلغ في الدلالة على الوثوق و ألاعتماد عليه و هو كاف في جبر سنده خصوصا في مثل هذا الفرع الذي قد يحصل من نفس الشهرة و الجزم بوصول خبر إليهم بهذا المضمون عن المعصوم و لكن قد يشكل ذلك بأنه لو كان مستند المشهور هذا الخبر لكانوا يعتبرون ألانوثة مع أنه ليس في الرواية دلالة على أرادته في الغنم فلعل موردها البقر و البعير و لكن في موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة إنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله فقال أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز فلا قصور حينئذ في دلالته و أستدل له أيضا بما عن غوالي أللئالي مرسلا أنه صلى الله عليه و آله أمر عامله بأن يأخذ من الضان الجذغ و من المعز الثني قال و وجد ذلك في كتاب علي ( ع ) و ضعف سندها مجبور بما عرفت فلا ينبغي ألاستشكال بعد أشتهاره بين الاصحاب و ورود مثل هذه ألاخبار فيه إذ لا يبقى معها مجال للتشكيك في كونه مأخوذا عن أصل معتمد هذا مع أن إطلاق الشاة على ما دون الجذع محل تأمل و لا أقل من انصراف أطلاقها عنه و قد ظهر بما ذكر أن القول ألاول أظهر مع أنه أحوط و لكن الشأن في تحقيق مفهوم الجذع و الثني فقد اختلفت كلمات الفقهاء و اللغويين في تفسيرهما فعن كثير من الفقهاء أن المراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر و الثني من المعز ما كملت له سنة بل عن واحد نسبته إلى المشهور بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره و في المسالك بعد أن فسر الجذع من الضأن بما كمل سنة سبعة أشهر إلى أن يستكمل سنة قال و قيل إنما يجذع أبن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين و إذا كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر أقول و يظهر من العلامة في التذكرة في هذا الباب اختيار هذا القول حيث أنه اقتصر في تفسيره على نقل هذا الكلام عن أبن ألاعرابي كما أن ظاهره في هذا الباب أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة و لكنه ذكر في باب الهدي أن الثني من البقر و المعز ماله سنة و دخل في الثانية و قال و جذع الضان ما له ستة أشهر و في مجمع البحرين نقل عن المغرب أنه قال الجذع من المعز لسنة و من الضان الثمانية أشهر و عن حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة ثم قال هذا هو الصحيح عند أصحابنا و هو الاشهر عند أهل اللغة و غيرهم و قيل ماله ستة أشهر و قيل سبعة و