يقضى دين الميت الفقير من الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقضى دين الميت الفقير من الزكاة

جواز مقاصد الدين عل الفقير من الزكاة

هل يعطى المديون لا صلاح ذات البيت من سهم الغارصين

يكون مصروفا في المعصية فيكون الصرف في المعصية لدى التحليل مانعا عن الاستحقاق و لذا وقع التعبير عن هذا الشرط في خبر الحسين بن علوان المتقدم بقوله عليه السلام إذا أستدانوا في إسراف و في خبر الكتاني قيد الدين بأن لم يكن في فساد و لا إسراف و في الخبر المروي عن تفسير علي بن إبراهيم أيضا شهادة بذلك كما لا يخفى على المتأمل و ربما يؤيده أيضا ما عن الكافي مرسلا عن أبي عبد الله قال الامام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء في إسراف و عنه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ألالف و الالفان قال نعم ألى ذلك من الروايات المشعرة به فلا ينبغي الارتياب في أن الشرط هو عدم كونه مصروفا في المعصية و هو موافق للاصل و الظاهر كما هو ظاهر و قد ظهر بما ذكر إن ما ذهب أليه المشهور من جواز الدفع ألى من لم يعلم فيما ذا أنفقه هو الاشبه كما يؤيده أيضا بل بشهد له ألاخبار الواردة في جواز قضأ ديون أبيه أو غيره من المؤمنين ألاموات و ألاحياء من الزكاة من تقييد بالعلم بكونها في طاعة أو عدم كونها في معصية مع قضأ العادة بالجهل بمصرف ديون الغير في الغالب خصوصا الديون المتخلفة عن الميت فلو كان العلم بحالها شرطا في جواز الصرف لم يجز الرخصة في قضائها من الزكاة على الاطلاق كما لا يخفى على ألمتامل .

تنبيه : في المدارك نقل عن العلامة ( ره ) أنه ذكر في التذكرة و المنتهى إن الغارمين قسمان أحدهما المديون لمصلحة نفسه و حكمه ما سبق و الثاني المديون لاصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما أما لقتيل لم يظهر قاتله أو إتلاف مال كذلك و حكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغنى أو الفقر و لم ينقل في ذلك خلافا و أستدل عليه بعموم الاية الشريفة السالم من المخصص و بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله إنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس و ذكر رجلا تحمل حمالة و بان تحمله و ضمانه إنما يقبل إذا كان غنيا فأخذه في الحقيقة إنما هو لحاجتنا إليه فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلفة و يجوز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين إبتداء و هو حسن إلا أنه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين انتهى ربما نسب القول بجوز الصرف من سهم الغارمين إلى من تحمل دية لاصلاح ذات البين و إن كان غنيا إذ لم يؤدها من ماله سواء إستدان فأداها أم لم يؤدها بعد إلى الشيخ و من تأخر عنه أقول أما جوز صرفها إبتداء في إصلاح ذات البين من سهم سبيل الله بناء على شموله مطلق القربات فمما لا إشكال فيه و أما من سهم الغارمين فهو بحسب الظاهر مما لاوجه له لانتفاء موضوعه إذ لا غرم هاهنا في الفرض و أما جواز صرفها إلى الغنى الذي تحمل دية أو ما لا تألفا لاصلاح ذات البين ففي غاية الاشكال أللهم إلا أن يكون توليه لهذا الفعل بقصد استيفاء المال من وجوه الصدقات و قلنا بأن له الولاية على ذلك من باب الحسبة كما ليس بالبعيد فيجوز حينئذ إستفائه من سهم سبيل الله بناء على شموله لمطلق القربات و أما لو كان غرضه من أول ألامر ألاداء من ماله تبرعا فالتزم بذلك فلم يؤدها بعد أو إستدان فأداها أشكال إدراجه في الاصناف المستحقين للزكاة و ألاستدلال بعموم الاية الشريفة بعد تسليم صدق الغارم عرفا و لغة على مطلق المديون و إن كان غنيا متمكنا من أداء دينه لا خصوص من علاه الدين أي صار غالبا عليه مدفوع بما تقدمت الاشارة أليه من أن المتعين صرف إطلاقه لو لم نقل بإنصرافه في حد ذاته لاجل المناسبات المغروسة في الذهن إلى المحتاجين في أداء دينهم إلى تناول الصدقات و لذا لم يقع الخلاف فيه فيما إذا كان الدين لمصلحة نفسه و كونه لمصلحة عامة إن كان فارقا فمن حيث كونه مصروفا في القربات لا من حيث كونه غارما و أما الرواية المزبورة فهي ثابتة من طرقنا و الذي ورد من طرقنا أنه لا تحل الصدقة لغني و لا لمتحرف سوى من إستثناء فلاحظ و لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه به من الزكاة و هو مما لا خلاف فيه كما اعترف به في الحدائق و غيره و يدل عليه مضافا إلى القواعد العامة أخبار خاصة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن ألاول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و أحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم و عن عقبة بن خالد قال دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام فلما رأنا قال مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبها جعلكم الله معنا في الدنيا و ألاخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد الله عليه السلام نعم فمه قال أني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسارك قال و يجيء الرجل فيسألني الشيء و ليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ألقرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما>><<ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان أبان زكاتك أحتسب بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم الحديث و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجوا أن يأخذ منه ماله عنده فلا بأس إن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجوا أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشيء من الزكاة و ما في هذه الرواية من التفصيل كالأَمر بألاعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص الذي بلغ فقره إلى حد اليأس من قدرته على ألاداء محمول على الاستحباب و المراد بمقاصته به من الزكاة على ما فسره في المدارك و غيره هو إحتسابه عليه من الزكاة الواجبة عليه و عن الشهيدين تفسير المقاصة بإحتسابها على الفقير أي عدها ملكه ثم أخذها مقاصة من دينه و هذا المعنى أوفق بظاهر اللفظ إن إستبعده بعضهم و كيف كان فلا بأس بها بكلا المعنيين كما يومي أليه قوله عليه السلام في الخبر الاخير فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحستب بها و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و أن يقاص به من الزكاة بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك قال أتفق علمائنا و أكثر العامة على إنه يجوز للمزكي قضأ الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته بما عليه من الزكاة و يدل عليه ما عن الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن إبن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عالم فاضل توفي و ترك عليه دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ألف و ألفان قال نعم و عن يونس بن عمار و قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك أحتسب به من الزكاة و في الحسن أو الصحيح عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال

/ 235