آخر وقت نية الصوم في الواجب المعين وغيره - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر وقت نية الصوم في الواجب المعين وغيره

الذي يزعم عدم انقضاء شعبان فاذا جاز مع الجهل بالموضوع بانحائه جاز مع النسيان ايضا لعدم الفرق بينهما في المعذورية بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من رمضان كما هو الغالب في مورد الخبر و ضعفه مجبور باشتهاره بين الاصحاب و اعتمادهم عليه و يمكن الاستشهاد له ايضا بفحوى ما دل على صحة صوم المريض و المسافر فإذا صح الصوم ممن لم يتنجز عليه التكليف بالصوم بفقد شرائط التكليف فممن لم يتنجز عليه لغفلته أو الجهل بموضوعه أولى فليتأمل و يمكن الاستدلال ايضا بالاخبار السابقة بدعوى انه يستفاد منها استفادة قطعية ان مهية الصوم من حيث هى لا تتوقف على تبييت النية و لكنها منصرفة عن الواجب المعين الذي تنجز التكليف به من الليل و لم يكن للمكلف تركه و تأخير النية عمدا سواء كان تعينه عليه بالاصالة كشهر رمضان او صوم اليوم الذي نام عن عشاء ليلته ان قلنا بوجوبه او بالعرض كالنذر المعين او المطلق الذي تضيق زمانه أو القضاء الذي ضاق وقته و اما ما كان المكلف معذورا في ترك تبييت النية فيه و لو لجهله بالحكم كان لم يعلم بوجوب الصوم على من نام عن العشاء فعلم به بعد ان اصبح و لم تكن تناول المفطر فلا نسلم انصراف بعض الاخبار المطلقة عنه كما أنا لا نسلم انصراف ما ورد فى القضاء او النذر عن النذر المعين و القضاء المضيق الذي لم يلتفت المكلف اليه الا بعد الصبح و لو سلم الانصراف فهو بدوي منشاه ندرة الوجود و لو سلم ورودها في خصوص الواجب الموسع فنقول انه يستفاد منها حكم المضيق الذي كان المكلف معذروا في تركه للتبييت بالفحوى و تنقيح المناط و لذا لو قال المجتهد لمقلديه انه يجوز تجديد نية الصوم في اليوم و احتسابه عما وجب عليه بنذر او كفارة أو قضاء فهم من ذلك تعينه عليه عند تضييق الوقت و عدم قدرته عن الخروج عن عهدة التكليف بذلك الواجب الا في هذا اليوم و كيف كان فلا شبهة في الحكم بعد عدم معروفية الخلاف فيه و اعتضاده بما عرفت و اما انتهاء وقتها عند الزوال فهو المشهور بين الاصحاب في الصوم الواجب كما يدل عليه موثقة عمار المتقدمة بل و كذا صحيحة هشام بن سالم فانها تدل على ان النية بعد الزوال لا تؤثر فى احتسابه صوم يوم كامل حتى يصح وقوعه قضأ من رمضان او اداء الواجب اخر و لهذا يتعين حملها على النافلة القابلة لان يحسب له من الوقت الذي نوى و كذا قوله عليه السلم في خبر ابن بكير المتقدم هو بالخيار إلى نصف النهار اذ المراد بالصوم المفروض موضوعا في هذا الخبر اما مطلقة كما هو الظاهر أو خصوص الواجب أو خصوص المندوب اما على الاولين فيدل على المدعى بمنطوقه و على الاخير فبالفحوى و عدم القول بالفصل و لكن تيم الاستدلال به حينئذ ان قلنا به في النافلة و الا فلا يصح الاخذ بمفهومه و طرح منطوقه او ارتكاب التأويل فيه كما هو واضح و يظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديدها بعد الزوال ايضا حيث حكى عنه انه قال و يستحب للصائم فرضاونفلا ان يبيت الصيام من الليل لما يريده به و جائز ان يبتدأ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام و لو جعله تطوعا كان احوط انتهى فانه بإطلاقه يعم ما بعد الزوال ايضا و حكى عن المفاتيح و الذخيرة موافقته لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مرسلة أحمد بن محمد بن ابى نصير البزنطى المتقدمتين التين وقع في أوليهما التصريح في السوأل بذهاب عامة النهار و فى ثانيتهما التصريح بانه لا يأكل إلى العصر ايجوزان يجعله قضاء و احتمال ان يكون المراد بذهاب عامة النهار بصيرورته قريبا من الزوال بملاحظة ان من طلوع الفجر إلى الزوال او قريبة أكثر مما بعده مع كونه في حد ذاته في غاية البعد لا يصح تنزيل إطلاق الجواب عليه كما ارتكبه واحد في مقام توجيه الخبر و تطبيقه على مذهب المشهور كما ان ما ذكروه في توجيه الخبر الثاني بتنزيله على من ترك الاكل إلى العصر بنية جنس الصوم ثم بدا له بعد العصر ان يجعله قضاء من شهر رمضان لا يخلو ايضا عن بعد مع ان الالتزام بجواز احتسابه قضاء بعد العصر بناء على اعتبار قصد عنوانه في سقوط التكليف به ليس باهون من الالتزام بجواز تجديد النية راسا فالإِنصاف ان الخبرين ان لم نقل بابائهما عن مثل هذه التأويلات فلا اقل من ان التصرف فيهما بارجاعهما إلى ما لا ينافي المشهور أبعد من صرف الاخبار التي أوردناها دليلا للمشهور الى ما لا ينافى هذين الخبرين بحمل ما فيهما من التحديد بالزوال حدا للصوم الكامل الذي لا منقصة فيه كما ربما يشهد له قوله عليه السلم في صحيحة هشام بن سالم و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه اذ الظاهر انه لم يقصد به تبعض الصوم بل عدم استحقاقه الاجر الا بهذا المقدار و قد ورد هذا المضمون في صحيحة ابن سنان المتقدمة ايضا مع ان المنساق من موردها إرادة ما قبل الزوال الذي لا شبهة في صحته و الحاصل ان ارتكاب التأويل في تلك الاخبار بإرجاعها إلى ما لا ينافى الخبرين الاخيرين أهون من عكسه بالنظر إلى نفس الاخبار من حيث هى و لكن يشكل الالتزام به بعد اعتماد المشهور على ظواهر تلك الاخبار و اعراضهم عن هذين الخبرين حتى ان بعضا منهم رموهما بالشذوذ و آخرين منهم ارتكبوا تأويلا بعيدا فيهما فرارا عن طرحهما لانا لو لم نقل بان اعراض الاصحاب عن خبر يسقطه عن الحجية فلا اقل من ان يورث وسوسة في النفس تمنعها عن تحكيمه على سائر الادلة المعتبرة المنافية له هذا مع ان ارتكاب التأويل في موثقة عمار بحملها على الكراهة بالنسبة إلى ما بعد الزوال كما هو محصل الجمع المزبور لا يخلو عن بعد اذ لا وقع لسؤاله ثانيا عن انه هل يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس بعد ان اجابه الامام عليه السلم اولا بتحديد وقت النية إلى الزوال و فرع عليه قوله فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الافطار فليفطر الا بملاحظة احتمال إرادة الكراهة الغير المنافية لصحة الصوم فسؤاله ثانيا بحسب الظاهر ليس إلا عن صحته و لو على سبيل المرجوحية فهذه الموثقة لدى التأمل كالنص فيما ذهب اليه المشهور فألحق ان الاخبار معارضة و الترجيح مع الموثقة المعتضدة بالشهرة و غيرها مما عرفت و لو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم كما عرفت او ندبا على قول و قيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة اى إلى قريب منه بان يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار و الاول على ما ادعاه المصنف ( ره ) أشهر و فى المدارك نسبه إلى الاكثر و فى المسالك إلى المشهور و لعل منشاء هذه النسبة إطلاق كلمات كثير منهم و الا فقد حكى القول

/ 235