كان كمتعمد البقاء و شرط بعض الاصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه و الا كان كمتعمد البقاء على الجنابة و لا بأس به ثم قال في شرح قول المصنف و لو انتبه ثم نام الخ قد تقدم ان النومة الاولى انما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه و اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا و ان عزم على الغسل و اعتاد الانتباه لكن لو خالف و اثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة انتهى و فى المدارك بعد اقل عبارة المسالك قال و يمكن المناقشة في تحريم النومة الثانية لعدم وضوح ماخذه و ربما استدل عليه بقوله عليه السلم فليقض ذلك اليوم عقوبة و العقوبة انما تثبت على فعل المحرم و هو استدلال ضعيف فان ترتب هذه العقوبة على فعل لا يقتضى تحريمه و الا صح إباحة النومة الثانية بل و الثالثة ايضا و ان ترتب عليهما القضاء كما اختاره العلامة ( ره ) تمسكا بمقتضى الاصل السليم عن المعارض انتهى و هو جيد و ربما يؤيد ما ذكره في تضعيف الاستدلال و ورود نظر فيما لاحرمة فيه جزما كما فى موثقة سماعة الواردة في ناسى النجاسة عن الصادق عليه السلم قال يعيد صلوته كى يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنيسانه و أضعف منه الاستدلال له بالامر بالاستغفار في ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة الواردة في رجل احتلم أول الليل او اصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى اصبح لوروده بمقتضى ظاهر السوأل فيمن نام عن قصد إلى الصبح بحيث لو كان يعرضه الانتباه في الا ثناء كان يعود إلى نومه كما هو الغالب فيمن ينام بعد العشاء و لا داعى له إلى فعل شيء في الليل من صلوة أو غسل و نحوه فهو ملازم لعدم كونه مريدا للغسل فمن هنا يحتمل ان يكون ذكره من باب الكناية و التمثيل بان يكون المقصود بقوله ثم نام متعمدا حتى اصبح التعبير عن انه ترك الغسل عمدا لا خصوص النوم من حيث هو ا الذى هو ملازم للترك و كيف كان فظاهر السوأل وروده في مريد الغسل و هذا مما لا كلام فيه فانه ملحق بالعامد كما عرفت و دعوى انه لابد من صرفه إلى صورة العزم على الغسل بحمل قوله ثم نام متعمدا الخ على إرادة العمد إلى أصل النوم الغير المنافى لارادة الانتباه و الغسل في الليل لا العمد إلى النوم حتى يصبح كى يمتنع اجتماعه مع إرادة الغسل اذ لو كان واردا في مريد النوم إلى الصبح لكان اللازم لكونه في مقام البيان ذكر الكفارة ايضا لانه كمتعمد البقاء على الجنابة فعدم ذكرها دليل عدم وجوبها و هو يكشف عن إرادة صورة العزم على الغسل مدفوعة بانا لو سملنا هذا اللزوم لكان اللازم صرف ما دل على الكفارة بالبقاء على الجنابة عمدا إلى الاستحباب فانه أولى من صرف الجواب في هذه الصحيحة إلى خصوص مريد الغسل الذي لو لم نقل بظهور السوأل او صراحته في غيره فلا اقل من عدم ظهوره في ارادته بالخصوص فكيف يصح حمل الجواب مع ما فيه من ترك الاستفصال على ارادته بالخصوص و الحاصل انه لا يمكن حمل هذه الصحيحة على خصوص مريد الغسل الذي لا يجب عليه الكفارة و ترك ذكر الكفارة فيها كتركه في صحيحة أحمد بن محمد التي هى اصرح من هذه الصحيحة في ورودها في متعمد النوم إلى الصبح و ان كان مشعرا بعدم وجوبها او ظاهرا في ذلك و لكن لا بالدلالة اللفظية بل من باب السكوت في مقام البيان فيجب رفع اليد عنه بالاخبار المبينة له لحكومتها عليه كما لا يخفى نعم يمكن الاستدلال لحرمة النوم مطلقا ما لم يغتسل بقوله عليه السلم في مرسلة عبد الحميد اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل و ان أجنب ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل و لكن يتوجه عليه ان هذه الرواية مع ما فيها من الارسال و الاضمار و مخالفة ظاهرها لظواهر غيرها من النص و فتاوى الاصحاب بل صريحها لا تصلح دليلا الا للكراهة من باب المسامحة و قد يتخيل اقتضاء قاعدة المقدمية حرمة النوم ما لم يثق من نفسه الانتباه في الليل و يدفعه ان قاعدة المقدمية لا تقتضي الا إيجاب ما يتوقف عليه فعل الصوم و هو إيجاد غسل في الليل فله اختيار فعله في اخر الوقت كما هو الشان في كل واجب موسع و إلزام العقل بترك النوم مقدمة له موقوف على إحراز توقفه عليه و الا فمقتضى الاصل برائة الذمة عن التكليف به و احتمال صيرورته سببا لفوت الواجب الذي تنجز التكليف به غير موجب لالزام العقل بالتحرز عنه بعد استقلاله بقبح العقاب على تركه الغير المستند إلى اختياره و كونه قادرا على الخروج عن عهدة الواجب اما بتقديم الغسل أو ترك النوم لا يجعل الترك الناشي من اختيار النوم الذي يحتمل معه الانتباه و القدرة على الخروج عن عهدة الواجب بمنزلة الترك الاختياري الذي يصح العقاب عليه بعد ان ليس له طريق شرعي او عقلي يلزمه بالاحتياط اذ المفروض عدم دليل شرعي يدل عليه و العقل لا يوجب الاحتياط الا من باب دفع الضرر المحتمل و لا احتمال بعد استقلال العقل بقبح العقاب من بيان و عدم صحة المؤاخذة على الترك الغير الاختياري و توهم ان قضية إيجاب شيء موسعا كالصلوة من الزوال إلى الغروب وجوب اختياره في أول زمان التمكن منه الا ان يثق من نفسه و لو بواسطة ظن السلامة و نحوه التمكن من فعله على تقدير التاخير لان التوسعة انما هو في حق من قدر على فعله في اى وقت شاء فجواز التاخير له موقوف على إحراز كونه ممن يقدر عليه في اخر الوقت مدفوع بان قضية التوسعة عدم تعينه عليه في شيء من اجراء الوقت بخصوصه بحسب أصل الشرع فتعينه عليه في جزء موقوف على انحصار قدرته فيه و عجزه عن الاتيان به في وقت اخر فما لم يحرز ذلك ينفى تعينه عليه بالاصل فوجوبه في خصوص الجزء الاول من الوقت مشروط بعدم القدرة عليه في الزمان المتأخر لا ان جواز تركه فيه مشترط بالقدرة على الغير كى يحتاج في الجواز الى إحراز شرطه كما لا يخفى على المتامل فتخلص مما ذكر ان المدار في جواز النوم على احتمال الانتباه احتمالا يعتد به بحيث يخرجه عن كونه ملحقا بالترك الاختياري كما نبه عليه صاحب المسالك في عبارته المتقدمة تنبيه قال شيخ المرتضى ( ره ) بعد ان فرغ من الكلام في وجوب القضاء بالنوم الثاني ما لفظه ثم ان النوم الثالث و الرابع في حكم الثاني في وجوب القضاء لا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد النومة الاولى كما هو واضح و انما الكلام في ثبوت الكفارة بالنوم الثالث فان ظاهر المشهور ثبوتها بل عن الغنية و الوسيلة و الخلاف دعوى الاجماع عليه الا انه لا دليل عليه كما اعترض في الروضة و غيرها عدى ما استدل الشيخ من رواية المروزي و مرسلة عبد الحميد و رواية ابى بصير المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة و لا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا و الاوليين و ان كانتا مطلقتين في النوم الا ان التمسك باطلابقها و ارتكاب خروج الاولى و الثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضا عن الغسل و ان كان في النومة