فروع لزكاة ثمرة النخل والكرم - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع لزكاة ثمرة النخل والكرم

الفقير بعشره نظير ما لو نذر أن يتصدق بعشر ما يحصل له من ثمرة ألاشجار المملوكة له في هذه السنة على تقدير بلوغها بعد إخراج مؤنتها إلى هذا الحد فأن مفادها عرفا ليس إلا بلوغ مجموع ثمرتها من أول حصولها إلى آخره إلى هذا الحد لا بوصف طلاجتماع و قضيته ذلك التربص في الحكم بوجوب العشر من حين ألاخذ في ألادراك إلى أن يكمل النصاب فإذا كمل النصاب وجب التصدق بعشره مع بقاء عينه و على تقدير الاتلاف فمثله أو قيمته كما في مسألة النذر و ما ذكرناه فيما سبق من اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرف في مجموع النصاب فليس منافيا لذلك إذ قد عرفت في محله أن المقصود بذلك الاحتراز عن الملك الغير التام الذي ليس للمالك ألاستقلال بالتصرف فيه من مثل المغصوب و الغائب الذي لا يدله عليه لا مثل المقام الذي جرى عليه يده و تصرف فيه تصرفا اختياريا نعم لو خرج عن ملكه قهرا على التدريح بأن غصب شيئا فشيئا أو تلف بآفة سماوية كذلك أتجه القول بنفي الزكاة لنقص ملكيته حال تعلق الوجوب و أما ألاول و إن خرج بعض النصاب عن ملكه قبل تعلق الوجوب و لكن حيث كان خروجه باختياره فهو بحكم الباقي عنده في كونه مشمولا لعمومات أدلة الزكاة و عدم خروجه عنها بما دل على اعتبار التمكن من التصرف فليتأمل و كيف كان فالقول بعدم اعتبار اجتماع مجموع النصاب في ملكه بالفعل حال تعلق الوجوب بحيث ينافيه البيع أو الاكل شيئا فشيئا مع إنه أحوط أوفق بظواهر النصوص و الفتاوى و على تقدير الالتزام بأعتباره فالمتجه عدم الفرق بالنسبة ألى ما أدرك أخيرا بعد إخراج السابق عن ملكه في نفي تعلق الزكاة به بين كون ما أدرك سابقا و أتلفه نصابا أو أقل من النصاب لان الزكاة وضعت على ما بلغ خمسة أوسق فما زاد فهذا الاخير إن لو حظ بنفسه فهو أقل من الثلاثمأة صاع التي هي النصاب فلا شيء فيه إذ ليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء و إن لو حظ منضما إلى ما أدرك سابقا أندرج في موضوع الحكم المزبور في كلا الفرضين و لا مدخلية لكون ألاول بالغا حد النصاب لصحة هذه الملاحظة كما لا يخفى على المتأمل و كون الاول بنفسه نصابا موجب لتنجز التكليف بإخراج عشره لا عشر ما لم يوجد بعد فعشر ما لم يوجد إنما يتنجز التكليف بإخراجه بعد تحقق موضوعه و جامعيته لشرائط الوجوب التي منها صدق كونه جزء مما أنبتت الارض في هذه السنة البالغ خسمة أوسق فلاحظ المسألة الثالثة : إذا كان له نخل يطلع مرة و آخر يطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى ألاول لانه في حكم ثمرة سنتين و قد حكى هذا القول عن المبسوط و الوسيلة و قيل يضم و قد نسب هذا القول إلى الاكثر أو الاشهر بل عن المصابيح إلى المشهور لاطلاق الادلة و كونه باعتبار اتحاد العام كالبساتين المختلف إدراك ثمرتها و طلوعها و في الجواهر بعد أن ذكر دليل المشهور و أجاب عن دليل الخصم بالمنع قال و لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن أشكال ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد و أهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليها خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به و ما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة و لعله لذا اقتصر في محكي البيان و الدروس و المفاتيح على نقل القولين من دون ترجيح انتهى أقول لا مدخلية لصدق وحدة المال أو تعدده عرفا في هذا الباب و إلا فصدق التعدد على ثمرة نخلين أحدهما بالعراق و آلاخر بالحجاز خصوصا مع اختلاف صنفيهما أوضح من صدقه على ثمرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين ما لم يجمع بين الثمرتين في مكان واحد و إذا أجمع بينهما و أختلط بعضها ببعض صدق على المجموع مال واحد سواء حصل من نخلة واحدة أو من نخيل متفرقة في أزمنة متباعدة و هذا مما لا مدخلية له في تعلق الزكاة إذ المدار في هذا الباب على صدق بلوغ ما أنبتت الارض من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير خمسة أوسق و هو حاصل في محل الكلام بل قد يقال بأنه لو لا قيام دليل خارجي على إرادة الثمرة في كل سنة لكان مقتضى إطلاق النص سببية بلوغ ما أنبتته الارض لوجوب الزكاة و لو في سنتين أو أزيد و إنما قيدناه بكونه في عام واحد لذلك و كيف كان فما ذهب اليه المشهور هو الاشبه .

ألمسألة الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب أي إذا كان النصاب تمرا أو زبيبا لا يجوز أخذ ذلك إصالة و إن بلغ قدر الواجب عند الجفاف لان حق الفقير بمقتضى ظواهر أدلته متعلق أولا و بالذات بعشر العين الموجودة عنده البالغة حد النصاب و الرطب و العنب ليس شيء منهما عين ما تعلق به حقه و لا مثله فلا يكون مجزيا نعم إن أخذه بالقيمة السوقية جاز أن سوغنا إخراج القيمة من النقدين كما اعترف به في المدارك و غيره فما عن المنتهى من أجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب من التمر لتسمية تمرا لغة محل نظر إذ على تقدير تسليم الصدق يتوجه عليه إنه لا دليل على ألاجتزاء بمطلق ما يسمى تمرا إذا لم يكن من جنس ما تعلق الحق به بحيث يعد في العرف مثله كي يستفاد جواز ألاجتزاء به من أدلته و لو أخرج الرطب و العنب عن مثله جاز بلا إشكال كما نص عليه واحد لانه هو الذي يقتضيه تعلق حق الفقير بالعين و يدل عليه أيضا قوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب إذا خرصه أخرج زكاته و قد ظهر عما ذكرنا إنه لو أخذه الساعي أي أخذ الرطب و العنب عن التمر و الزبيب لا من باب القيمة و جف ثم نقص رجع بالنقصان لما عرفت من أن الحق أولا و بالذات متعلق بعشر العين الموجودة عنده البالغة حد النصاب أو نصف عشره و قضية ذلك عدم تحقق الخروج عن العهدة إلا بأخراجه من عين النصاب و لكن ثبت بالنص و ألاجماع عدم إبنتاء امر الزكاة على التضييق بل التوسعة و إلارفاق بالمالك بالرخصة في دفع المثل أو القيمة فلا يتحقق البرائة إلا بإخراج عشر العين البالغة حد النصاب أو مثله من جنسه أو قيمته فلا يجوز ألاجتزاء بأقل من العشر أو نصف العشر إذا كان من جنسه إلا من باب القيمة إن جوزناه مطلقا و لو من جنسه و من هنا يعلم أنه لو زاد بعد الجفاف عن مقدار الفريضة جاز للمالك المطالبة بزيادته إذ لا يجب عليه دفع أزيد مما وجب عليه كما هو واضح و قد ظهر أيضا إنه لو أراد إخراج الزكاة من النصاب ليس له ألاجتزاء بما هو أدون من حقه بأن أخرج مقدار العشر من تمر آخر أدرء نعم لو كان النصاب بنفسه رديا جاز إخراج العشر منه أو من تمر آخر مثله في الرداءة و لو كان مجتمعا من أجناس مختلفة لم يجب إخراج زكاة المجموع من أجودها و هل يجوز إلاخراج من الاردء أم يجب الاخراج من كل جنس بحسبه أو من الوسط وجوه أوجهها الثاني إن قلنا بالشركة الحقيقية كما أختاره في التذكرة

/ 235