أن يكون هذا مجانا بل لو قيل في المثال بأقتضائه ذلك بحسب الظهور العرفي لامكن المنع في المقام عرفا فلا يقاس ما نحن فيه بإباحة الطعام مثلا ضرورة الفرق بينهما بحسب الظهور عند العرف و الحاصل إن العارية لا تقتضي عدم استحقاقه للقيمة تماما بعد البيع بل بقاء العين على ملكيته و عدم خروجه عن ملكه بالرهن يقتضى دخول العوض في ملكه تماما و إذنه في كونه رهنا لا يقتضى إلا استحقاق استيفاء المترهن دينه من ثمنه لا مجانا فحصول فراغ الذمة للراهن بذلك مجانا ليس من مقتضياتها بل مقتضاه ليس إلا اشتغال ذمة الراهن للمالك بعد أداء دينه عن ثمن ماله و هذا واضح و إن أريد من عدم الضمان الذي هو حكم العارية عدمه ما لو تلف بتلف سماوي ففيه إنه لا فرق من هذه الجهة بين كونه عارية أو غيرها إذ كما أن قاعدة اليد مخصصة بالعارية كذا مخصصة بمطلق ألامانات و ما نحن فيه منها و إن لم نسمه عارية على ما تقرر في كتاب البيع و قد تقدم في هذا الكتاب أيضا ما يدل على ذلك و على أى حال فلا بد من ذكر دليل خاص في المقام لاثبات الضمان على القول بثبوته سواء قلنا بأنه عارية أم لا و لعل الوجه فيه أن بذل المال لان يرهن عرفا تسليط للغير على المال بأن يتصرف فيه و يستولى عليه نحو أستيلاء المالك على ماله بأن يكون تلفه من كيسه بمعنى أن له نحو استقلال في التصرف فيشبه القرض و هذا بخلاف سائر ألامناء فأن يدهم يد النيابة فلا يقتضى الضمان و أما فيما نحن فيه فكأنه ألقى كله عليه و هذا الكلام لو تم يقتضى الضمان من دون فرق بين كونه عادية أو غيرها لانه على فرض تمامية الظهور العرفي فهو في قوة الاشتراط في متن العقد فيصير العارية مشروطة بالضمان و هي مضمنة بلا إشكال و لكن فيه ما فيه كدعوى كونه في عرضة التلف و العارية في مثله تقتضي الضمان و فيها أيضا منع صغرى و كبرى لو لم يرجع في بعض الموارد العرفي بالقرائن الخارجية كما لا يخفى فعلى هذا الاقوى في المسألة عدم الضمان و لو لم نقل بأنها عارية و أما الرابعة فضعفها ظاهر لان العارية إنما تقتضي ذلك لو لم يكن لامر لازم و أما لو كان كذلك كألاعارة للبناء عليه أو للغرس أو للدفن مثلا و إن كان للدفن جهة أخرى أيضا و هي حرمة النبش على المالك أيضا بعد أن كان الدفن بأذنه فلينتظر أمده في هذه الموارد و لا يجوز فيها إلزام المستعير برد العارية مطلقا كما سيتضح تفصيله إنشاء الله أما فيما نحن فيه فقد أذن المالك بأن يحدث المستعير في ملكه حقا لازما للغير أعنى حق الرهانة فلا يجوز له أبطال عقد الرهن لكونه واقعا عن أهله في محله و هو يقتضى اللزوم فلا سلطنة له على المرتهن بوجه من الوجوه و لازمه حجره عن التصرف في مكله قبل الفك و لا يقتضى كونه عارية الرجوع أليه بعد أن كان بإذنه و هل له الرجوع إلى الراهن في رد العين إذا كان قادرا على ذلك بمقتضى كونه عارية أم لا فنقول أما قبل إحداث الحق للغير فيه بأن يجعله رهنا فلا إشكال في أن له الرجوع ضرورة إن مجرد ألاباحة ليس من العقود اللازمة فله الرجوع عن إذنه و أما بعد حلول ألاجل أيضا له إلزام الراهن بالفك بمعنى تخليص ماله و دفعه أليه لان إذنه لا يقتضى حرمانه عنه أبدا بل غايته ترخيصه في استفادته منه بهذه الفائدة الخاصة و دفع عينه أليه فله المطالبة بالعين نعم لازم أذنه في الرهن أن لا يلزمه بتحصيل شخص العين لو بيع لاستيفاء الدين فله مطالبة القيمة حينئذ و أما قبله فله إلزامه بتفريغ ما له هذا إذا كان بعد حلول ألاجل أو كان الدين حالا و أما لو كان مؤجلا فهل له ذلك قبل حول ألاجل مع تمكن الراهن من الفك و قبول المرتهن أم لا فيه وجهان من أن إذنه في جعله رهنا كما إنه يقتضى رفع سلطنته عن ماله لكونه محجورا عنه بالعقد اللازم كذا يقتضى رفع سلطنته عن الراهن قبل حلول ألاجل بألزامه بالفك توضيحه ان للسلطنة على المال مراتب منها كونه مسلطا على التصرف فيه مطلقا و أخذه من يد من هو مستول عليه فعلا سواء كان عن إذنه أم لا و منها تسلطه على إلزام من تصرف فيه في السابق برده أليه و الخروج عن عهدته و هذه السلطنة إنما تتحقق فيما لو لم يكن تصرفه السابق بإذنه لقاعدة اليد و أما لو كان عن إذنه فليتبع إذنه فإن أذن له يجعله في مكان مخصوص مثلا إذنا مطلقا فليس له إلزامه برده أليه و إن أذن له في التصرف الخاص بشرط أن يرده بعد شهر مثلا فله إلزامه بذلك بعد مضى الشهر و أما قبل انقضاء الشهر فليس له ذلك لو لم يكن تحت يده فعلا بأن كان عند شخص ثالث مثلا إذ لم يجعل لنفسه في إذنه السابق حقا بالنسبة إلى ما قبل مضى الشهر و ليس هو مستوليا عليه فعلا حتى يمنعه عن التصرف و أما التصرف السابق فالمفروض إنه وقع بإذنه فكذا فيما نحن فيه فأن المالك قد أذن له أولا في أبقائه رهنا عند المرتهن إلى هذه المدة لا بمعنى أن الرهانة مغياة بالمدة بل ألابقاء عنده مطلق إلى أن يؤدى الدين بل بمعنى أن الاذن في إبقائه رهنا إنما هو إلى هذه المدة بمعنى أن الظاهر من إذنه في جعله رهنا على هذا الدين المؤجل ترخيصه في إبقائه إلى هذه المدة كذلك و أما بالنسبة إلى ما بعد ألاجل فلا تعرض في كلامه عليه فليس له إلزام الراهن بالفك قبل حلول ألاجل لان الرهن لم يضعه عند المرتهن إلا بإذن المالك على ما هو الفرض فلازمه حجره عن التصرف في ماله في هذه المدة بكلا قسميه المذكورين لا يقال بعد انقضاء المدة أيضا كذلك حيث أنه وضعه تحت يد المرتهن بإذن المالك فليس له إلزامه بالفك لانا نقول ظهور فعله في عدم رفع اليد عن ماله بالمرة و بقاء علقته في الجملة يقضى بذلك بل ظاهر أذنه ليس إلا جعله رهنا ورده أليه مهما أراده بأن يفكه و يرده أليه هذا في المؤجل أو فيه بالنسبة إلى بعد حلول ألاجل و أما في أثناء ألاجل فلا ظهور في ذلك بل الظاهر خلافه فمقتضى أذنه في التصرف فيما أعاره بالوجه المذكور هو التفصيل الذي ذكرنا و أما وجه العدم فهو أن جواز الرجوع من أحكام العارية فله ذلك مطلقا و لا منافاة بينه و بين لزوم الرهن إذ لا نقول ببطلان الرهن بذلك حتى ينافي لزومه بل نقول بلزوم الفك على الراهن على ما قضية العارية و ببيان آخر نقول إن الاستيثاق بملكه فائدة يستوفيها المستعير فله منعه عن ذلك و لم يصدر منه إلا مجرد إذن في ألاستفادة بهذا الفائدة و له الرجوع عن إذنه إذ ليس الاذن من العقود اللازمة فكما أن له إلزامه بعد حلول ألاجل فكذا قبله و يضعف هذا أن إستيثاق كل جزء من الزمان ليس على الظاهر فائدة جديدة متقومة بإباحة هذا الزمان حتى يكون له منعه عن الانتفاع بهذه الفائدة في كل جزء من الزمان بل الرهن مثل الاجارة فائدة واحدة قد أستوفاها الراهن بأول زمان وضعه رهنا و ليس فوائدة متجددة حتى يتجه ما ذكره و أما تنظيره بما بعد ألاجل فقد عرفت أنه ليس في محله لما ذكرنا من الفرق بي المقامين ثم أنه لا يخفى إنه لو سلمنا إن لمالك إلزام الراهن بالفك قبل حلول ألاجل في كل مورد لا يتضرر بذلك الراهن و لو