اعتبار الملك التام في الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الملك التام في الزكاة

في هذا الشيء الذي يقال عليه إنه مال العبد و أوضح من هذه الرواية دلالة على نفي الزكاة على مولاه صحيحة ثالثة لا بن سنان أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيده قال لا لانه لم يصل إلى السيد و ليس هو للممولك بناء على أن يكون المراد بالمال الذي في يده ماله الذي يضاف أليه عرفا الذي هو مورد الكلام فعلى هذا يكون ذيل هذه الرواية شاهدا لما هو المشهور من إن لا يملك و لكن لا صراحته بل و لا ظهور له في أرادة ماله لان المال الذي في يده أعم من ذلك بل ما في يده محكوم في الظاهر بكونه لمولاه و هو مأذون في التصرف فيه فيحتمل قويا بل قد يستشعر من ألفاظ الراوية سؤالا و جوابا ورودها في العبد المستقل بعمله الحاصل في يده من كسبه أو مال محكوم في الظاهر بكونه ملكا لمولاه فمثل هذا المال لا يجب زكاته على العبد و إن كان مأذونا في أصل الاكتساب و تحصيله لعدم كونه ملكا له و لا على مولاه لعدم وصوله اليه و كون يد العبد في حد ذاته إضعف من يد الوكيل أو كون المولى متمكنا شرعا من انتزاع ما في يده منه لا يجدي في تمكنه من التصرف فيه بالفعل قبل إيصاله أليه أو أعلامه به و تمكينه من التصرف فيه كي يجب الزكاة عليه و على تقدير أن يكون المراد بالمال الذي في يده هو ماله الذي يضاف اليه عرفا فلا بد من حمل قوله ( ع ) لانه لم يصل إلى سيده على أرداة كونه بمنزلة المال المنقطع عنه الخارج عن تحت تصرفه و اختياره لصيرورته بجعله للعبد كالطعام المعد للضيف الذي لا يسع صاحبه المنع عن أكله لمنافاته المروة و لكن أرادة هذا المعنى من الرواية لا يخلو من بعد إلا أن ما ذكرناه في توجيهها على تقدير أرادته من كون المال عرفا بحكم المال المنقطع عن سيده الخارج عن تحت تصرفه و اختياره إن لم يكن بنفسه صالحا للاستدلال فلا أقل من كونه مؤيدا لما أستظهرناه من الحسنة من عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده أيضا و أن قلنا بكونه ملكا له في الواقع دون العبد فالقول بعدم تعلق الزكاة بمال العبد مطلقا تعويلا على ظاهر الحسنة المعتضد بغيره مما عرفت هو الاشبه خصوصا فيما هو مورد موثقة إسحاق المصرحة بعد حلية التصرف فيه لمولاه مع ما فيها من الاشارة إلى تعلق زكاة مال التجارة بماله الكاشف عن إن عدم وجوب الزكاة عليه ليس لاجل إنه لا يملك بل لكون ماله كمال الصبي فليتأمل و أما رواية على بن جعفر فلا تصلح المعارضة ما عرفت اذ غايته ما يمكن كون تعليق ثبوت الزكاة على العبد على أذن مواليه مشعرا بوجوبها عليهم كون العبد بمنزلة الوكيل في تأدية الزكاة عنهم و هذا مما لا ينبغي الالتفات أليه في مقابل ما عرفت و لا فرق فيما ذكرناه من عدم وجوب الزكاة على المملوك بين القن و المدبر وأم الولد و كذا المكاتب المشروط عليه و المطلق الذي لم يؤد شيئا ضرورة صدق المملوك المنفي عنه الزكاة في النصوص السابقة على الجميع و يدل عليه إيضا في خصوص المكاتب مضافا إلى ما عرفت خبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام ليس في مال المكاتب زكاة الظاهر في نفيها حتى عن السيد أيضا بالتقريب الذي عرفته في الحسنة السابقة و هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه هاهنا حتى لو قلنا في غيره بوجوبها على السيد إذ ليس للمولى التصرف فيما له و أنتزاعه منه و لو على القول بكون ملكا له و لو كان المكاتب مطلقا و تحرر منه شيء و لو جزءا يسيرا وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا بلا خلاف فيه على الظاهر بل و لا إشكال لثبوت المقتضي و أنتفاء المانع لانه مال جامع لشرائط الزكاة فيعمه عموم أدلتها و أدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تسمله و لذا لا يجري على هذا النصيب شيء من أحكام المملوك بل في الحدائق أستشكل في أجراء حكم الرق بالنسبة إلى جزئه المملوك أيضا لو لا الاتفاق عليه فقال ما لفظه و لو لا الاتفاق على الحكم المذكور لامكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكورة يعني العمومات الدالة على سقوط الزكاة عن مملوك مطلقا فأن تلك العمومات إنما ينصرف أطلاقها ألى الافراد الشايعة المتكثرة و هي من كان رقا بتمامه لا من تبعض بأن صار بعضه حرا فأنه من الفروض النادرة انتهى و لكن يتوجه عليه أن الاحكام المعلقة على المملوك جلها لو لا كلها من قبيل تعليق الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية المانع من أن يتطرق إليها دعوى الانصراف فهي بظاهرها من قبيل القضايا الطبيعية التي لا يتخلف حكمها عن شيء من مصاديقها كما لا يخفى و الملك شرط في إلاجناس كلها إجماعا كما أدعاه واحد بل هو من الواضحات التي لا مجال للارتياب فيه ضرورة إن الزكاة هي الصدقة المعهودة التي جعلها الله تعالى على صاحبي الاموال في أموالهم و إنما الكلام فيما ذكره المصنف و غيره من أنه لابد أن يكون تاما ففي المدارك بعد أن ذكر اشتراط الملك قال و أما اشتراط تمام الملك فقد ذكره المصنف ( ره ) في هذا الكتاب و جمع من الاصحاب و هو لا يخلو من إجمال فأنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملك كما ذكره بعض المحققين لم يتفرع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في الحول من حين العقد و لا جريان الموهوب فيه بعد القبض فأن الهبة قد يلحقها مقتضيات كثيرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب و إن أرادوا به كون المالك متمكنا من التصرف في النصاب كما أومئ أليه في المعتبر لم يستقم أيضا لعدم ملائمته للتفريع و لتصريح المصنف بعد ذلك باشتراط التمكن من التصرف و إن أرادوا به حصول تام السبب المقتضي للملك كما ذكره بعضهم لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك و كيف كان فالمعتبر تحقق الملك خاصة و أما التمكن من التصرف فهو شرط آخر و سيجيء الكلام فيه انتهى و هو جيد أللهم إلا أن يقال أن المراد به عدم نقص الملك من حيث هو فأن الملك قد يكون طلقا و قد لا يكون كذلك و لكن لا بسبب العوارض الخارجية المانعة عن التصرف فيه فأن نقص الملك على ثلاثة أنحاء أحدها أن يكون لقصور ما يقتضيه عن إفادة السلطنة التامة التي ينتزع منها الملكية المطلقة كما في الوقف الخاص بناء على ما هو التحقيق من أن ماهيته التي يقصدها الواقف بأنشائه ليست إلا تحبيس العين و تسبيل المنفعة كما هو الوقف العام الذي هو من قبيل التحريرات كالمساجد و القناطر فإذا قال الواقف وقفت هذه الدار على أن يكون هذا الجزء منها مسجد للمسلمين و ما عداها لاولادي نسلا بعد نسل مثلا لا يقصد من صيغة الوقف إلا مفهوما واحدا و لكن ينتزع عرفا من قصر منافع الدار على الموقوف عليهم و أنقطاع علاقتها عن الواقف ملكيتها لهم إذ لا معنى للملكية عرفا إلا علاقة ألاختصاص الحاصلة لهم بأنشاء الواقف و إن لم يقصد الواقف بأنشائه مفهوم التمليك بل المفهوم الملازم له و لكن الملكية الحاصلة

/ 235