مابه تفاوت الاسنان - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مابه تفاوت الاسنان

في مجمع البرهان أيضا الميل إليه و أستدل للمشهور بأنه بشراء أبن لبون يكون واجدا له دون بنت المخاض فيجزيه بمقتضى إطلاق النصوص المزبورة و دعوى انصراف النصوص إلى صورة وجود أبن لبون في أبله التي يتعلق بها الزكاة خصوصا الروايتين ألاخيرتين التين وقع فيهما تقييد بدليته بكونه عنده فأن المتبادر منها أرادتها في صورة وجود أبن لبون في أبله من قبل دون ما إذا أشتراه عند أرادة دفعه إلى الفقير أو المصدق مدفوعة أولا بمنع الانصراف خصوصا في الخبرين ألاخيرين الواردين في بيان تكليف المصدق و إذ المنساق منهما ليس إلا أرادة أنه إذا حضر المصدق بلدا ورأى شخصا مالكا لنصاب فإن وجده في ذلك الحين واجدا لفريضة ذلك النصاب أخذها منه و إلا فعليه أن يقبل منه ألابدال التي عينها الشارع على النحو الذي ستعرفه فمن كان فريضته بنت مخاض و لم يكن عنده حال حضور المصدق بنت مخاض فليس للمصدق إلزامه بتحصيلها بل عليه أن يقبل منه أبنة لبون أن دفعها أليه و يرد عليه شاتين أو عشرين درهما أو أبن لبون من أن يرد عليه أو يأخذ منه شيئا سواء كان ما يدفعه أليه مملوكا من قبل أو ملكه في ذلك اليوم أو في ذلك المجلس فالمراد بقوله و كان عنده أبن لبون كما في أحدى الروايتين و عنده أبن لبون كما في ألاخرى على الظاهر هو ألتوطاء لقوله فإنه يقبل منه فالمقصود به ما هو مقدمة لهذا الفعل أي الملكية حال الدفع التي يتوقف عليها القبول منه كما لا يخفى على المتأمل و لو سلم أنصرافه إلى ما كان عنده من قبل في جملة أمواله التي تعلق بها الزكاة فهو انصراف بدوي لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى عدم اشتراط كون الفريضة أو بدلها من أجزاء ما تعلق به الزكاة بل كونه ملكا له حال الدفع إلى الفقير أو المصدق فالتشكيك في جواز ابتياع أيهما شاء فيما هو محل الكلام الذي نجده في أنفسنا ليس ناشئا من انصراف النص ألى ما كان موجودا عنده فيما سبق بل من تنزيل القدرة على تحصيل كل منهما منزلة وجودهما عنده في تقدمها في الرتبة و لكن يدفعه دلالة النص على اشتراط تعين بنت المخاض بوجودها عنده لا بعدم القدرة على تحصيلها فما لم يكن عنده أبنة مخاض أجزاه أبن لبون سواء كان مملوكا له بالفعل أو أشتراه عند أرادة دفعه إلى الفقير إن قلت قد أعترفت أن ألاجتزاء بإبن لبون من باب البدلية فالفريضة ألاصلية التي أشتغلت الذمة بدفعها أولا و بالذات هي بنت المخاض و لكنه إذا لم يكن عنده بنت المخاض و حصل عنده أبنة لبون أو أبن لبون ذكر أجتزى الشارع بدفعه بدلا عما وجب عليه و هذا خارج عن محل البحث أذ الكلام في أنه قبل الشراء مخير في ابتياع أيهما شاء و أما أنه بعد شرائه يتحقق ألاجتزاء به فهو أجنبي عن ذلك قلت ليس ابتياع شيء منهما واجبا نفسيا و إنما وجب بحكم العقل مقدمة لتفريغ الذمة عما أشتغلت به فإذا جاز شرعا ألاجتزاء بإبن اللبون في تفريغ ذمته من و لو من باب البدلية و لم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي عن شرائه لا يحكم العقل بتعين شراء بنت المخاض بل بالتخيير بين شرائها و بين شراء ما يقوم مقامها في هذا الحال الذي ليس واجدا البنت المخاض كما لا يخفى و أستدل المصنف في محكي المعتبر للقول بتعين شراء بنت المخاض الذي نقله عن مالك بأنه مع عدمها لا يكون واجدا لا بن لبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة و هو بنت المخاض و لانهما أستويا في العدم فلا يجزي أبن اللبون كما لو أستويا في الوجود و فيهما ما لا يخفى بعد ألاحاطة بما عرفت و من وجب عليه سن و ليست عنده و عنده أعلا منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما و إن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما في المدارك هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة و وافقنا عليه أكثر العامة و عن الغنية و المنتهى و مجمع البرهان و غيرها أيضا دعوى الاجماع عليه و يدل عليه صحيحة زرارة المروية عن الفقية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زكاة الابل قال و كل من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده جذعه دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده أبنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه أبنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما و ممن وجبت عليه أبنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده أبنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه أبنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده أبنة لبون دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه أبنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده أبن لبون ذكر فإنه يقبل منه أبن لبون و ليس يدفع معه شيئا و خبر سبيع المروي عن الكافي و التهذيب و مقنعة المفيد عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليست عنده حقة فإنه يقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده أبن لبون فإنه يقبل منه أبنة لبون و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته أبنة لبون و ليست عنده أبنة لبون و عنده حقة فإنه يقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته أبنة لبون و ليست عنده أبنة لبون و عنده أبنة مخاض فإنه يقبل منه أبنة مخاض و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته أبنة مخاض و عنده أبنة لبون فإنه يقبل منه أبنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من لم تكن عنده أبنة مخاض على وجهها و عنده أبن لبون ذكر فإنه يقبل منه أبن لبون و ليس معه شيء الحديث و عن المختلف أنه نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق في المقنع إنهما جعلا التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها في الحدائق قال هذا مأخوذ من كتاب الفقة الرضوي حيث قال ( ع ) في الكتاب المذكور بعد ذكر خمسة و ثلثين فإن زادت واحدة ففيها أبنة لبون و من لم تكن عنده و كانت عنده أبنة مخاض أعطى المصدق أبنة مخاض و أعطا معها شاة و إذا وجبت عليه أبنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده إبنة لبون دفعها و أسترجع من المصدق شاة انتهى و فيه بعد تسليم حجيته عدم صلاحيته لمعارضة ما عرفت كما لا يخفى ثم أنه قد حكى عن العلامة و الشهيدين و بعض من تأخر عنهم القول بجواز الاكتفاء بشاة و عشرة دراهم و هو ليس بالبعيد إذ ليس الحكم تعبديا محضا كي يتوقف في استفادة مثل ذلك عن أدلته و كيف كان فظاهر النص و الفتوى كون التقديرات المزبورة حدود شرعية لا تتوقف ثبوتها إلا على تحقق موضوعاتها فما عن الموجز و كشفه من اختصاص ذلك بما إذا كان القابض الساعي أو الامام دون الفقير أو الفقية لانه نوع معاوضة ضعيف إذ مع إن الفقية أيضا كالساعي في جواز أن يتأتى مثل هذه المعاوضة من يتوجه عليه أنه ليس معاوضة حقيقية بل حكما شرعيا لا يتوقف إمضائه على رضا الفقير أو وليه و من هنا يعرف أن ألخيار في ذلك أي في دفع الاعلى أو ألادنى و الجبر بشاتين أو عشرين درهما أليه أي إلى المالك

/ 235