كفارة النذر ككفارة رمضان وككفارة اليمين وما يجب به القضاء خاصة
و يرضى بناء على كون السبعة من سهوالنساخ بإبدال العشرة بالسبعة كما يؤيده ما عن الصدوق في المقنع الذي من شانه التعبير بمتون الاخبار فيه التعبير بمضمونه مبدلا للسبعة بالعشرة و خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين و هو باطلاقه كالصحيح الاول يعم نذر الصوم و غيره و ربما يؤيده ايضا اخبار اخر واردة في مطلق النذر يأتى التعرض لها انشاء الله تعالى في محله و أجيب عن استدلال المشهور اما عن المكاتبتين فبانهما انما تضمنتا الامر بتحرير الرقبة و هو متعين إجماعا فكما يحتمل التخيير بينه و بين نوعى الكبرى يحتمل التخيير بينه و بين إطعام عشرة مساكين او كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي و اما عن رواية عبد الملك فبعد تسليم سندها بإمكان حملها على الاستحباب و لو في خصوص موردها الذي يناسبه التغليظ في الكفارة فلا تصلح معارضة للنصوص الدالة على ان كفارته كفارة اليمين هذا مع ان اقحام قول السائل و لا اعلمه الا قال ربمايوهن دلالتها على المدعى لاشعاره او ظهوره في انه صدر من الامام عليه السلم حين مخاطبته في مقام ا لجواب كلام وراء هذا الذي حفظه الراوي فلعل ذلك الكلام كان شرطا اخر يترتب عليه هذا الجزاء مثل قوله ان أراد الفضل أو كان في شهر رمضان أو نحو ذلك و دعوى ان المتبادر من مثل هذا التعبير إرادة المبالغة و التأكيد كقول القائل لا اعلمه الا زبدا او لا اعلمه الا قائلا بهذا القول و الا فاسقا أو نحو ذلك لو سلمت ففى المقام فان سبق قوله لامع انه بظاهره لا يناسب المقام مما يؤيد كونه ملحوقا بكلمة لم يحفظها الراوي و فى الوسائل نقل في باب الكفارات عن جماعة من الاصحاب انهم جمعوا بين هذه الاخبار بان المنذور ان كان صوماوجب بالبخث كفارة شهر رمضان و الا فكفارة اليمين ثم قال و هو حسن و فى كتاب الصوم ايضا صرح بوجاهته و أنت خبير بانه مجازفة محضة فان عمدة ما يصح الاستدلال به للكفارة الكبرى هى رواية عبد الملك بن عمرو التى موردها النذر على ان لا يركب محرما فالاستشهاد بهذا الخبرلصوم النذر انما يتم بضميمة عدم القول بالفصل بعد الالتزام به في مورده و اما ما ورد في خصوص الصوم فمنها مكاتبة بندار التى رواها ابن مهزيار و هي صريحة في خلافه و اما المكاتبات الاخر التي ورد فيها الامر بتحرير رقبة فقد عرفت انه يجتمع مع كل من القولين و لا ينافي شيئا منهما ان أريد بها الوجوب التخييري أو الاستحباب باعتبار كونه افضل الافراد و ان أريد به الوجوب العيني فهو مخالف لكليهما بل مخالف للاجماع كما ادعاه واحد نعم حكى عن بعض القول في كفارة النذر مطلقا لافي خصوص نذر الصوم بانها كفارة الظهار و عليه يتجه ابقاء الامر بالعتق في المكاتبات على ظاهره من الوجوب العيني و لكن هذا القول مع شذوذه مما لا دليل عليه و هذه المكاتبات لا تفي بإثباتها مع ان مقتضى الجمع بينها و بين سائر الروايات الواردة في كفارة النذر حملها على الوجوب التخييري كما هو واضح فالقول بان كفارته كفارة اليمين اشبه بالقواعد الا ان مخالفته للمهشور موافقته للجمهور على ما حكى عنهم قد تضعف الاعتماد على الروايات الدالة عليه و من هنا قد يقوى في النظر القول الاول و لكن مع ذلك الاخير أظهر فان طرح النصوص المستفيضة مع صحة بعضها و صراحتها و سلامتها عن معارض مكافؤ لاجل مخالفة المشهور او موافقة الجمهور على تقدير تحققهما خلاف ما يقتضيه القواعد المقررة في محلها و الله العالم المسألة الخامسة الكذب على الله تعالى و على رسوله صلى الله عليه و اله و سلم و على الائمة عليهم السلم حرام على الصائم و غيره و ان تاكد على الصائم لكن لا يجب به قضأ و لا كفارة و قيل تجبان به و قد تقدم الكلام فيه مشروحا و عرفت فيما تقدم ان الاول اشبه بالقواعد المسألة السادسة الارتماس حرام على الاظهر عند المصنف ( ره ) و لا يجب به قضأ و لا كفارة و قيل تجبان به و قيل يجب القضاء خاصة و قيل هو مكروه و قد تقدم الكلام فيه مفصلا و عرفت فيما تقدم ان الاخير لا الاول اشبه بالقواعد فراجع المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الاصح و يحرم بالمايع و يجب به القضاء على الاظهر كما عرفته فيما مر المسألة الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور بل عن الخلاف و الغيبة و الوسيلة و جامع المقاصد دعوى الاجماع عليه و فيه تردد ينشاء من الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة و من عدم حجية نقل ا لاجماع و انتفاء دليل اخر صالح لاثباته كما عرفته مشروحا فيما سبق فالقول بعدمها كما ذهب اليه بعض المتأخرين وفاقا لما حكى عن المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى اشبه و الله العالم المسألة التاسعة يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المتعين بتسعة اشياء في المدارك نقل عن المصنف ( ره ) في المعتبر انه قال انما اشترطنا الوجوب و التعيين لان ما ليس بمتعين و ان فسد صومه فليس الاتيان ببدله قضأ لان القضاء اسم لفعل مثل المقتضى بعد خروج وقته و الا فكل صوم صادفه احد ما نذكره فانه يفسد فان كان واجبا غير متعين اتى بالبدل و لا يسمى قضأ و ان كان متعينا فالبدل قضأ ثم قال و هو جيد و قد ذكر المصنف ( ره ) و غيره ان من اخر صيام الثلاثة الايام من الشهر استحب له قضائها و على هذا يستحب قضائها إذا صادفها احد هذه الامور التسعة انتهى و هو جيد و لكن لا يرد به النقض على المدعى لان قضائه ليس بواجب الاول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها ثم ظهر سبق طلوعه فيجب عليه حينئذ القضاء دون الكفارة و اما نفس فعليه قبل المراعات ما لم يتبين الفجر فسائغ لموافقته للاصل الغير المتوقف جريانه في الشبهات الموضوعية على الفحص كما تقرر في محله و لا منافاة بينه و بين وجوب القضاء عند انكشاف سبق الطلوع كسائر الشبهات الموضوعية التي يباح له الفعل في مرحلة الظاهر و ربما يستدل له ايضا بظاهر الاية و خبر اسحق بن عمار قال قلت لابيعبدالله عليه السلم آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك قال كل حتى لا تشك و عن الصدوق مرسلا قال سئل رجل عن الصادق عليه السلم فقال آكل في شهر رمضان و انا اشك في الفجر فقال كل حتى لا تشك و عن العياشي في تفسيره عن سعد عن اصحابه عنهم عليهم السلم في رجل تسحر و هو يشك في الفجر قال لا بأس كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وارى ان يستظهر في رضمان و يتسحر قبل ذلك و غير ذلك من راوا يات الدالة على جواز تناول المفطر ما لم يتبين