على إنها ناقلة من حينها لا كاشفة فلا إشكال في بطلان العتق لعدم الملك قبله لا حقيقة و لا حكما و إن قلنا أنها كاشفة عن صحة ما وقع حقيقة فالذي يقتضيه القاعدة في المقام صحة العتق لان المعتق يدخله أولا في ملكه بهبة أو معاوضة أو صلح أو غيرها تصحيحا للعتق ثم يعتقه فإذا أجاز المالك التمليك الضمني أو المستقل بهبة سابقة على العتق يصح العتق لوقوعه في الملك و أما توهم عدم قابلية ألايقاعات للفضولي ففيه منع واضح لعدم الدليل كما أشرنا أليه مرة هذا و لكنك قد عرفت فيما سبق عدم معقولية الكشف الحقيقي بل غاية ما يعقل الكشف الحكمي و هل هذا يقتضى الصحة كالكشف الحقيقي أم لا كالنقل فيه وجهان أقويهما العدم لظهور النبوي في اعتبار الملكية الحقيقة في الصحة و وجوب ترتيب آثار الملك بعد الاجازة لا يقتضى رفع اليد عن ظاهر الدليل نعم لو قلنا بالصحة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه أمكن القول بها في المقام أيضا الا إنك قد عرفت في مسألة الفضولي إن الاقوى فيها البطلان فراجع و تأمل و لو وطأ الراهن الامة المرهونة سواء أذن المرتهن أم لا فأحبلها صارت أم ولده شرعا بلا خلاف فيه على الظاهر بل يستظهر عن بعض كون المسألة أجماعية و لا ينافيه القول بجواز بيعها للمرتهن كما عن بعض لعدم انحصار حكمها في المنع عن البيع كما سنتعرض له إنشاء الله و لا يبطل الرهن بذلك مطلقا و وجهه مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه ظاهر بل عن التذكرة ما يشعر بالاجماع عليه عدم ما يقتضي البطلان خصوصا لو قلنا بجواز بيعها للمرتهن و عدم مزاحمة الاستيلاد لحقه لكونه أسبق نعم لو قلنا بعدم الجواز فربما يتخيل منافاته لبقائها رهنا كما إنه يمنعه رهانتها رأسا لمنافاته للاستيثاق الذي هو من مقومات الرهانة و فيه أنه لو أمكن الاستيفاء منها على بعض التقادير الغير النادرة منع واضح قد عرفت وجهه في أول الكتاب و يثمر ذلك في منع المالك عن التصرف فيها و بيعها لو ساغ له ذلك ببعض المسوغات كما أنه يثمر له أيضا في جواز بيعه و ألاستيفاء من ثمنه لو مات ولدها كما لا يخفى و هل تباع لاستيفاء المرتهن حقه من ثمنها قيل لا ما دام الولد حيا في الجواهر بعد بيان ألوجه له قال لكن لم نعرف القائل به قبل المصنف ( ره ) و لا بعده الفاضل في التحرير و ثاني الشهيدين في ظاهر الروضة نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط و في جامع المقاصد الظاهر إنه و هم و حكى عنه الجواز مطلقا و قيل و القائل كما عرفت و الحلى و الفاضل في المختلف و الكركي و الشهيدان في اللمعة و المسالك نعم يجوز مطلقا لان حق المرتهن أسبق و قيل تباع مع إعسار الراهن و تبذل قيمتها رهنا جمعا بين الحقين مع يساره في الجواهر و القائل الشيخ في ف ؟ ؟ و ابن زهرة و الفاضل في التذكرة و الشهيد في الحواشي على ما حكى عنهم و قيل في الجواهر و القائل الشهيد في بعض حواشيه يجوز بيعها مع و طيه بغير إذنه و لا يجوز مع الاذن و مال أليه بعض مشايخنا لموافقته للاصول و الاعتبار إن لم يكن خرقا للاجماع أنتهى و لعل هذا القول لا يخلو عن قوة و إن ذهب المصنف ( ره ) ألى أن ألاول أشبه بالقواعد و توضيح المقام يحتاج إلى التأمل التام في ألاخبار الدالة على منع بيع أمهات ألاولاد و كيفية جمعها مع ما يدل على جواز بيع الرهن إذ باختلاف ألانظار فيها صارت المسألة ذات أقوال أربعة و إلا فليس فيها نص بالخصوص على الظاهر فلا بد أولا من نقل ما يدل على جواز بيع الرهن و المنع عن بيع أم الولد حتى يتضح ما في دعوى تقديم أدلة الاستيلاد على دليل جواز البيع بتقريبات منها دعوى دلالة أدلة الاستيلاد على ثبوت حق للامة به و دلالة دليل الرهن على مجرد جواز البيع على الراهن و قطع سلطنته فلا منافاة بينهما إذ جواز البيع على المالك لا يوجب جوازه على غيره الذي له حق فيه و منها إن منع البيع في الاستيلاد يعم كل أحد كان له البيع قبل الاستيلاد و المرتهن كالمالك كان له البيع فيمنع و منها أن دليل الرهن يثبت السلطنة للمرتهن يجعل المالمك و ترخيصه فسلطنته فرع سلطنته و أدلة ألاستيلاد رافعة لسلطنة المالك فلا يبقى مورد لسلطنته المرتهن هذا غاية ما يتوهم في المقام وجها لتقديم أدلة المنع و يدفعها التأمل في أدلة الطرفين فنقول أما ما يدل على جواز البيع للمرتهن بمعنى ثبوت حق له في إستفياء حقه منه ببيع و عو ؟ ؟ مضافا إلى الاجماع و إمكان استفادته من النصوص المتفرقة في الباب من مقتضيات سلطنة الناس على أمواله لما عرفت فيما سبق إن جواز الاستيفاء أما مأخوذ في ماهية الرهن أو إنه من أحكامه العرفية و على كل من التقديرين يثبت المطلوب كما لا يخفى و أما دليل منع الاستيلاد عن البيع من أخبار كثيرة منها ما يدل على عدم جواز صدوره من المالك nو استهجانه عرفا لصيرورتها بمنزلة زوجته و عيالاته كقول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب السائل عن بيع أم الولد خذ بيدها و قل من يشترى أم ولدى و لا يخفى عليك إن هذا النحو من ألاخبار لا يقتضى منعه إلا على المالك فلو كان لآخر حق سابق فلا إذ ليس المالك مختارا في بعه حتى يستند البيع أليه بل البايع في الحقيقة هو المرتهن لا المالك حتى يستهجن و منها ما يدل على عدم جواز بيعها إلا في ثمن رقبتها و أما فيما سوى ذلك من وجوه الدين فلا و هذه الرواية أقوى ما يستدل به على المنع بتقريب أن يقال إن وجوه الدين التي نفى بيعها مما ؟ ؟ يعم الدين الذي جعلت رهنا له فيعارض ما دل على استحقاق المرتهن للاستيفاء منه إلا أنه مقدم عليه بدعوى حكومته على الادلة المجوزة بأحد الوجوه المتقدمة بل وروده عليها كما هي قضية بعضها و فيه أولا منع كون الرهن ممنوعا للدين حتى يعمه بالعموم بل كون الدين مع الرهن أو بلا رهن من أحوال الفرد و ليس للرواية إطلاق بالنسبة إلى أحوال الدين بل هى ساكتة عنها فمقتضاها أنها لاتباع في دين من الديون عدى ثمن رقبتها في الجملة و أما في جميع الاحوال حتى إذا كانت متعلقة لحق الغير بجعل سابق على الاستيلاد فلا و ثانيا منع كونه حاكما على دليل الرهن لضعف التقريبات المتقدمة لامكان منع صيرورة الامة ذات حق بل الملحوظ في الحكم إنما هو شأن المالك و كونه مستهجنا بالنسبة اليه مع أنه بعد التسليم لاخفاء في انصراف دليله عن مثل الفرض الذي صارت لاجل تعلق حق الغير بها سابقا على الاستيلاد كملك الغير و كذا دعوى عموم المنع المستفاد من الادلة بالنسبة إلى كل من كان له البيع ضرورة منع العموم بحيث يعم المالك لو فرض استحقاقه للبيع بحق سابق بل الظاهر منها بقرينة ألاستهجان العرفي الذي جعله ( ع ) تعليلا للمنع الذي لا يتحقق بالنسبة إلى المالك اختصاصه به و أعجب شيء في المقام دعوى وروده على دليل الجواز بالتقريب الاخير ضرورة عدم كون سلطنة المرتهن متفرعا على السلطنة الفعلية للمالك حال البيع و إنما هو من آثار سلطنته قبل الاستيلاد فلا يمنعه ألاستيلاد فعلى هذا الاقوى في المقام التعارض الناشي من ظهور كل من الدليلين في فعلية موداه أعنى الجواز و المنع و مقتضاه تقديم حق المرتهن لكونه أسبق فيمنع عن فعلية الآخر و على هذا ينطبق ما عن بعض الفحول كالمحقق الثاني من تقديم حق المرتهن للاسبقية أللهم إلا أن يقال إنه بعد فرض التعارف يجب الرجوع إلى المرجحات و ليست