في تعمد القئ - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعمد القئ

لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه و رواية الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان و إن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب أنجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه و أجيب عن دليل القائلين بوجوب القضاء أما عن إنه تناول المفطر فعليه القضاء فبأن القواعد العامة لا تصلح معارضة للنصوص الخاصة المخصصة للعمومات المنافية لها و عن موثقة سماعة بالقدح في سندها و قبولها للحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة و للاستحباب أقول أما حملها على الاستحباب مع ما فيها من التعليل و لا أستشهاد بألاية ففى غاية البعد و أما القدح في سندها فلا ينبقى الالتفات أليه بناء على ما حققناه في محله نعم هى قاصرة عن مكافئه المستفيضة النافية للقضاء خصوصا مع موافقتها للعامة في حملها على ألتقية لا يخلو عن وجه و إن كان قد يستشكل فيه بموافقتها للشهرة بين الاصحاب كما ادعاه غير واحد و هي مقدمة على سائر المرجحات كما تقرر في محله و لذا تردد في المسألة بعض و جعل القضاء أحوط و قد يقال في توجيه الموثقة بأن المراد بقوله على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ألامساك في بقية النهار دفعا لتوهم بطلان الصوم بذلك و جواز تناول المفطر بعده عمدا كما يؤيده الاستشهاد بقوله تعال ثم أتموا الصيام ألى الليل فقوله ( ع ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل معناه أنه أكل بعد أن أنكشف له الخطاء كما يؤيده تعليل القضاء بأنه أكل متعمدا إذا المتبادر من قوله أكل متعمدا كونه بعنوان حصوله في اليوم عمديا لامن حيث هو أكل و إلا لتحقق ألاكل عمدا بهذا المعنى في ناسى الصوم أيضا فلا يناسبه ألتعليل و فيه إن هذا التأويل و إن لم يكن بعيدا بالنظر الى ألفاظ الرواية و لكنه بعيد عما يتفاهم منه عرفا إذ المتبادر منه ليس إلا ما فهمه القائلون بوجوب القضاء فلا يحسن أرادة مثل هذا المعنى من مثل هذه الرواية إلا على سبيل التورية من باب التقية كأرادة المعنى الحقيقي من مثل قولك يدى خالية في جواب من سئلك أن تعطيه شيئا من الدراهم و الدنانير فعلى هذا لا داعي لحمل قوله عليه السلام فمن أكل ألخ على أرادته في خصوص المورد بل معناه العام تفريعا على الاية مشيرا إلى اعتبار العمدية في المفطرية و ألانصاف إن أرادة التورية من هذه الرواية غير بعيدة عن مساقهافإن هذا النحو من التعليلات القابلة للتأويل مشعر بصدورها عن علة و ربما جمع أيضا بين الاخبار بحمل الموثقة على الظن الضعيف و الروايات النافية للقضاء على الظن القوي و فيه إنه لا شاهد له و فى الجواهر حمل الموثقة على صورة الجهل بأن في السماء علة و زعمه إن السحاب الذي غشيهم هو الليل أى سواده و سائر الروايات على صورة العلم بذلك و هو أيضا لا يخلو عن نظر فالأَولى رد علم الموثقة إلى إهلها أو حملها على التقية فالقول بعدم وجوب القضاء هو الاظهر و لا اختصاص له بما إذا علم بأن في السماع علية بل المدار على إن أذعن بدخول الليل إذعانا يبيح له تناول المفطر و لكن عم الفحص و التحرى لا بدونه كما لو كان في بيت مظلم فحصل له الجزم بدخول الليل بواسطة الساعة و نحوها أو أخبار من يعتقد بقوله ثم أنكشف خطائه فإن هذا خارج عن منصرف النصوص و الفتاوى فيرجع في حكمه ألى القاعدة و هي فساد صومه بتناول المفطر ما لم يدل دليل تعبدي على خلافه و أما إذا تفحص و نظر ألى السماء فزعم دخول الليل و أفطر ثم تبين خطائه أندرج في موضوعها و لكن لا يتفق حصول هذا الفرض في الخارج إلا أن يكون في السماء علة موجبة له من سحاب أو غبار أو دخان أو عجة و نحوها و لكنه لا يجب علمه بذلك بل قد يشتبه عليه الحال فيريها ظلمة الليل فلو أفطر و الحال هذه لم يجب عليه ألقضاء لاطلاق الروايات المزبورة خصوصا صحيحة زرارة الثانية التي ليس فيها أشعار بأختصاصه بوجود العلة في السماء فضلا عن العلم بها و لكن قد أشرنا الى إمكان دعوى انصرافها إلى ما لو بأشر بنفسه التحري و الفحص و وقع في الخطاء لا بدونه فتلخص مما ذكرإن من تناول المفطر لدى الظلمة الموهمة و شبهها أما أن يكون حال التناول جازما بدخول الليل و متحريا فلا قضاء عليه و لا كفارة و بدون التحري فعليه ألقضاء خاصة و كذلك من سبق ألى الافطار لاجل الملازمة المغروسة في ذهنه قبل أن يتصورها تفصيلا و يذعن بها أو يتردد فيها أو لا يكون بجازم فإقدامه على الافطار حينئذ أما لعدم مبالاته بوقوع ألاكل في اليوم و فساد صومه على تقدير عدم دخول الليل فعليه القضاء و الكفارة و أما لبنائه على انقضاء اليوم و حصول وقت الافطار تعويلا على ألامارة الموهمة أماتسامحا أو بزعم حجيتها فعليه القضاء خاصة بل لا قضاء أيضا لو كان متحريا و حصل له الظن بدخول الليل و كان في السماء علة كالقطع به مع ألتحرى و الله العالم و السادس تعمد القئ فإنه يوجب القضاء خاصة كما ذهب أليه الشيخ و أكثر الاصحاب على ما نسب إليهم في المدارك و فى الجواهر على المشهور شهرة عظيمة بل إجماع من المتأخرين بل في الخلاف و ظاهر الغنية و المحكي من المنتهى الاجماع عليه و قال أبن إدريس إنه محرم و لا يجب به قضأ و لا كفارة و حكى عن السيد المرتضى ( ره ) إنه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء و الكفارة و عن بعضهم إنه ينقص الصوم و لا يبطل ثم قال و هو ألاشبه و ألاصح ألاول لنا على وجوب القضاء أخبار مستفيضة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضأ ذلك اليوم و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه و صحيحة ألاخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه و موثقة سماعة المروية عن التهذيب قال سئلته عن ألقئ في شهر رمضان فقال إن كان شيء يبدره فلا بأس و إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء و عن الصدوق بأسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا إنه قال سأل أبا عبد الله و خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه قال من تقيا متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه ألاعادة و إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له و قال من تقيا و هو صائم فعليه القضاء و مرسلة أبن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تقيا متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه و خبر على بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقئ ما عليه قال إن كان تقيا متعمدا فعليه قضائه و إن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء و لا يعارضها خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال ثلثة لا يفطرن الصائم القئ و ألاحتلام و الحجامة لوجوب حمله على مالوذرعه القئ بشهادة غيره

/ 235