الوجوه المتحملة في شرط وكالة بيع المرهون واحكامها - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجوه المتحملة في شرط وكالة بيع المرهون واحكامها

قضأ دليل وجوب الوفاء بالعقد و الشرط به و كيف كان فلو شرط الوكالة سواء شرطا العقد أو كونه وكيلا فالظاهر إنه لا ينعزل بالعزل إذا الظاهر من حال المتعاقدين أن ليس مقصود هم مجرد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد ألايجاد بل غرضهم تحقق الوصف في الخارج مستمرا إلى زمان البيع فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه ألامر و بمثل ما ذكر لعله نلتزم بعدم جواز ألاخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شرط في ضمن عقد لازم بيع حيوان مثلا فيجب عليه البيع و لا يجوز له الفسخ في المجلس لكونه منافيا لما هو مقصود هم و ليس معنى عدم الجواز مجرد الحكم التكليفي بل المقصود عدم نفوذه و عدم إمضاء الشارع فسخه و وجه إن إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط و المفروض إن الشرط ممضى شرعا فيه لغو الفسخ بعده هذا و يمكن أن يفرق بين ما نحن فيه و بين البيع بأن يقال إن شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع فلا مانع من اشتراطه و هذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة حيث إنه مخالف للمشروع لما ثبت بالاجماع و غيره من أن الوكالة عقد جائز و شرط عدم فسخه يؤل إلى شرط اللزوم و هو مخالف للمشروع و يمكن أن يجاب بأن القدر المتيقن من جواز عقد الوكالة إنما هو فيما إذا كان أبتدائيا و أما إذا كان في ضمن عقد لازم فلا فمقتضى عموم وجوب و الوفاء بالشرط بل العقد لزومه مع إنا قد ذكرنا إن المستفاد من الشرط في مثل المقام إنما هو شرط كونه متصفا بوصف الوكالة سواء شرط حصول الوكالة بمجرد عقد الرهن أو شرط إيجادها بعقد مستأنف فليس المقصود مجردحصول الفصل حتى يتحقق الوفاء بالشرط و لو تعقيبه العزل فلا تفاوت بين شرط الفعل و النتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع و هو أمر مقدور سائغ في ذاته فيجب بمقتضى الشرط لا إن الشرط تعلق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال مخالف للمشروع بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما و لا محذور فيه و هذا أعنى عدم إنعزال الوكيل بالعزل في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل كما لا يخفي و لو شرط الاذن فالظاهر إنه كالوكالة أيضا إذ ليس المقصود منه أيضا في مثل المقام مجرد صدور الاذن مطلقا بل المقصود الاذن المستمر الباقي أثره إلى أن يبيع فليس له الرجوع بل لو رجع لا يؤثر رجوعه في شيء بل المؤثر إنما هو الاذن ألاول الباقى حكما بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط فيقع الرجوع لغوا ما ذكرنا في النيابة لو شرط الولاية فألامر فيه أوضح فليس له منعه عن التصرف و عزله عن الولاية كما هو ظاهر و هل يرتفع موضوع الشرط في الصور المذكورة بموت المرتهن أو الراهن فلا ينتقل إلى الوارث أم لا أما في الصورة الاخيرة فلا إشكال في أنه تبطل بموته كما أنه تبطل بموت الراهن أيضا لان كونه نائبا الذي هو حقيقة الوكالة يتوقف على تحقق النائب و المنوب عنه و بموت أحدهما لا يعقل بقاء النيابة و ألاذن في التصرف من قبله أيضا يتوقف على وجوه فبعد موته لا يعقل بقاء الاذن في التصرف من قبله و كذا بموت المأذون يرتفع الاذن لكونه كالنيابة في تقومه بالشخص المأذون بالخصوص و أما شرط الولاية فإن قلنا بإنه حق مجعول و لم يكن غرض الشارط متعلقا بثبوته لخصوص شخص المرتهن بحيث تكون خصوصية الشخصية من مقومات الحق فالظاهر نقله إلى الوارث لعموم ما ترك الميت و إن بنينا على أنه ليس حقا بل هو حكم من الاحكام كما في ولاية الحاكم و الوصي و المتولي للاوقاف و ليس حقا ثابتا قابلا للارث فلا يبقى بعد الموت و كيف كان فيشكل الحال في ظاهر ما ذكره المصنف كغيره بقوله و لو مات المرتهن لم ينتقل إلى الوارث إلا أن يشترط و كذا لو كان الوكيل غيره ضرورة عدم قابلية الوكالة للانتقال لما ذكرنا فيكون الشرط مخالفا للمشروع إلا أن يراد من شرط الوكالة جعل الولاية و قيل بأنه حق قابل للانتقال أو يراد من شرط الوكالة إيجاد وصف الوكالة لمن يكون الرهن عنده مثلا و لو بعقد مستأنف و إلا فأنشاء الوكالة فعلا للوراث المجهول الذي ربما لا يكون موجودا حال الرهن صحيح قطعا و الوكالة المتحققة للمورث أيضا قد عرفت أنها قابلة لان يتسرى أليه جزما فإطلاق القول بالسراية بالشرط مشكل كما لا يخفى و لو مات المرتهن و لم يعلم وجود الرهن في تركته لم يحكم للراهن بشيء في التركة أوفي ذمته سواء شك في أصل الرهانة أو علم و لا كن لم يعلم بقائه في التركة لاصالة البرائة و أستحباب بقائه رهنا في صورة العلم بتحققها حال حيوته لا يثبت وجوده في التركة لعدم الملازمة أولا و عدم الاعتداد بألاصول المثبتة ثانيا فلا مانع عن العمل على ما هو مقتضى اليد من كونها ملكا للمورث إذ لا علم على خلاف مقتضاها في الفرض لا تفصيلا و لا إجمالا فينتقل جميع التركة إلى الوارث و لو كان فيها في الواقع إذ لا طريق إلى معرفته فهو حينئذ سبيله كسبيل ما له حتى يعلم بقائه فيها بعينه أى بشخصيه فيعمل فيه حينئذ على ما هو مقتضى الرهانة سواء علم ببقائه بشخصه في التركة إجمالا أو تفصيلا ضرورة عدم خروج المال بألاشتباه عن ملك صاحبه و لا يخفى عليك إن الذي وجهنا به عبارة المصنف ( ره ) هو الذي أن يحمل عليه كلامه و إن كان خلاف ظاهره ضرورة أن الفتوى على ما هو ظاهر منه في غاية الاشكال و لا يساعد عليه شيء من الادلة و خبر القلانس الذي لا يبعدأن يكون مطح نظره في تأديته هذه العبارة و هو قوله سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك و ترك صدوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما تريه في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال ( ع ) هو كماله لا شاهد فيه على ذلك لاختلاف الفرض في الموردين الفرض في الموردين إذا المفروض فيما هو ظاهر العبارة جهالة نفس الرهن و في ظاهر الرواية جهالة الراهن و مقدار الدين دون الرهن فالمقامات متغايران و أما الرواية فلا بد من حملها على عدم معرفة كونه رهنا و إن بعد أو يقال بجواز أخذها مقاصة عن الدين المرهون عليه كما لعله يومى أليه قوله ( ع ) فهو كماله إلا أنه يشكل باحتمال زيادته عن الدين لان المعروض عدم العلم بمقدار الدين و أصالة عدم زيادة قيمته عن الدين مع أنها من الاصول المثبتة محكومة بأصالة برائة ذمة المديون عن القدر المتيقن من الدين إلا أن يقال بثبوت الحكم فيها تعبدا أو يلتزم بجواز التصرف فيه لاجل كون مجهول المالك لا بعنوان المقاصة كما يشهد لهذا الحمل ورود أخبار هذا الباب بهذه العبارة و كيف كان فلو علم وجود الرهن في التركة إجمالا و لم يعلم بشخصه فهل يحكم بألاشتراك واقعا بسبب ألاشتباه أو الصلح القهري أو وجوب بيع المجموع من ثالث عند التشاح و تقسيط الثمن عليهما أو القرعة وجوه أظهرها الثاني إذ ألاختلاط




/ 235