احكام صور الكنز باعتبار المكان الذى وجد فيه - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احكام صور الكنز باعتبار المكان الذى وجد فيه

يعلم عادة بانها اما للنازلين بهذا البيت او لاهل المزل على أبعد الاحتمالين في مثل هذه المنازل المعدة لنزول الحجاج و غيرهم و كيف كان فلا ينبغي التأمل في كون مورد النص من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه بمقتضى الاصل الذي قررناه في صدر الكلام حرمة التصرف فيه الاعلى الوجه المقرر في الشريعة و هو حفظه مع التعريف و الفحص عن صاحبه و مع الياس عنه اما التصدق مما ذكر في محله كما يفصح عن ذلك امر الامام عليه السلم بالتصدق بعد التعريف و لا ينافيه قصر التعريف على أهل المنزل فان في قوله عليه السلم لعلهم يعرفونها اشعارا بل دلالة على وجوب تعريف كل من يحتمل معرفته ممن يمكن السوأل عنه الا ان ما يوجد مدفونا في بيوت مكة لو لم يعرفه أهل المنزل الذي قد يراد منه الاعم من مالكه و الاشخاص النازلين فيه معه ممن يعرفهم لحصل غالبا الياس عن الاطلاع على صاحبه فعليه حينئذ اما التصدق مما هو مدون في محله و قد يستدل ايضا لوجوب التعريف بالاجماع و قضية ذلك قصره على القدر المتيقن من مقعده و هو خصوص من انتقل الملك عنه اليه بلا واسطة اذ لم يتحقق الاجماع بالنسبة إلى من عداه لامكان ان يكون مراد المصنف و غيره ممن عبر كعبارته خصوص من ابتاع منه بلا واسطة بل هذا هو منصرف لفظه و حمل لفظ البايع الواقع في كلامهم على إرادة الجنس تأويل بلاداعى بعد فرض انحصار مدرك الحكم في الاجماع كما انا لو عولنا في ثبوته على الخبرين السابقين لكان مقتضاه ذلك الا ان يستشعر من الخبر الثاني وجوب تعريف كل من يحتمل ملكيته له بالتقريب المتقدم فلا يختص حينئذ بخصوص من جرى يده على الدار بل كل من أمكن ان يكون ذلك مملوكا له و ان كان أجنبيا الا ان ينفى وجوبه بالنسبة إلى من عداهم بالاجماع و كيف كان فالعمدة ما عرفت و ملخصه بتقريب اخر اسلم من الخدشة ان مقتضى الاصل فيما جرت عليه يد الغير التي لم يعلم عدم احترامها شرعا حرمة التصرف فيه حتى يعلم انقطاع علاقته عنه و عدم اختصاصه به بالفعل كما فى الاثار الباقية في البلاد الخربة من أهل الاعصار القديمة مما ليس لاحد علاقة اختصاص بها بحيث تعدعرفا مال بلا مالك و يعامل معها في العرف و العادة معاملة المباحات و اما فى مثل هذه الاثار فمقتضى الاصل و غيره مما تقدمت الاشارة اليه جواز التصرف فيه و تملكه بالحيازة فالكنز الذي يوجد تحت الارض ان علم كونه من تلك الاثار و لم يتجدد عليه يد لم ينقطع علاقتها و لو بحكم الاصل هو من هذا القبيل يجوز تملكه بالحيازة سواء كان عليه اثر الاسلام ام لم يكن من غير فرق بين ان يجده في الاراضى الغير المملوكة لشخص خاص أوفى ارضه التي ملكها بالاحياء أو الشراء بل و فى ملك الغير ايضا على احد الاحتمالين الأَتيين و اما ان لم يعلم ذلك بان احتمل حدوثه او حدوث يدمستقلة عليها في هذه الاعصار و كان في الاراضى المباحة و نحوها مما لا يد لاحد عليها بالفعل و لم يكن الكنز محفوقا بامارات الحدوث من حيث السكة و نحوها بحيث يعدعرفا من قبيل المال المجهول المالك فهو ايضا كذلك اذ لا يعتنى بشيء من الاحتمالين لدى العرف و العقلاء اما الاخير فواضح لمخالفته للاصل و اما الاول فالأَصل فيه و ان كان معارضا بأصالة عدم حدوثه في الاعصار المتقدمة مع انه لا يجدى في إثبات كونه من أهل الاعصار السابقة ممن انقطعت علاقته عنه كى يرفع اليد بواسطته عن استصحاب بقاء علاقة واضعه اذ لا اعتماد على الاصول المثبتة و لكن لاجل مخالفة هذا الاحتمال للظاهر حيث ان كونه مذخورا فى مثل هذه الاراضى التي لا يد لاحد من أهل العصر عليها بالفعل إمارة عدم اختصاصه بهم فلا يراه العرف بالفعل مملوكا لشخص بل يرونه بلا مالك و لا يعتنون بهذا الاحتمال و قد اشرنا الى ان هذا هو الملاك في جواز حيازته بل هذا هو القدر المتيقن من الكنز الذى فهم اجمالا من الادلة الشرعية جواز حيازته اذ قلما يوجد كنز لا يتطرق فيه هذا الاحتمال و لو بعيدا كما لا يخفى و اما لو وجد في مكان تواردت عليه أيادي أشخاص خاصة محصورة فحاله بالنسبة إلى من عدى هذه الاشخاص ممن احتمل كونه ملكا له و كونه موضوعا في هذا المكان بوضعه كما عرفت من عدم اعتبار العرف و العقلاء باحتماله و اما بالنسبة إلى هذه الاشخاص فلا يساعد العرف على الغاء احتمال حصوله بفعلهم بل و لا على الغاء احتمال حدوث استيلائهم عليه كى يرونه ما لا بلا مالك لان كونه كذلك موقوف على سلب اضافتهم عن هذه الاشخاص و هو مخالف لقواعد اليد لان مقتضاها الحكم بكون المال الموضوع في موضع ملكا لمالك بهذا الموضع و لو بضميمة ادعائه فلا يصح للاجنبي وضع يده عليه ما لم يعلم بانقطاعه عنهم فما فى المدارك من انه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذى اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه لاصالة البرائة من هذا التكليف مضافا إلى اصالة عدم التقدم ضعيف لما اشرنا اليه غير مرة من ان مقتضى الاصل العلم بجريان يد عليه حرمة التصرف حتى يعلم انقطاع علاقتها عنه و اما اصالة عدم التقدم فهي مجدية فيما لو وقعت الخصومة بين صاحب الايادى المترتبة لا فيما اذا أراد الاجنبي ان يضع يده عليه فان عليه الحكم اجمالا بكونه ملكا لصاحب الايادى و لو بضميمة ادعائهم على الترتيب الذي تقتضيه قاعدة اليد كما تقدمت الاشارة اليه فتلخص مما ذكر أنه يجب عليه ان يعرف البايع بل كل من جرت يده عليه في ما سبق فان عرفه فهو له و ان جهله فهو للمشتري لما اشرنا اليه انفا من ان حاله حينئذ حال غيره مما يوجد في ارض مباحة و قد عرفت ان الاظهر صيرورته ملكا لو اجده و عليه الخمس و القول بكونه لقطة على تقدير ان يكون عليه اثر الا اسلام من مكة و نحوها كمار بما يظهر من واحد بل لعله المشهور ضعيف و اما لو وجده في ملك الغير فقال شيخنا المرتضى ( ره ) الظاهر ان حكمه بعد الاخذ كما تقدم فيما لو وجده فيما انتقل اليه بالبيع من وجوب تعريف المالك فان لم يعرفه فهو له و ربما يظهر ذلك من غيره ايضا و حكى عن الخلاف انه قال إذا وجد ركازا في ملك مسلم او ذمي فلا يتعرض له إجماعا انتهى و قد حمله شيخنا المرتضى ( ره ) على إرادة الحكم التكليفي المحض و قال و حينئذ فيمكن ان يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد اما معصيته او اتفاقا و لكنك خبير بان حمل كلام الشيخ المحكي عن الخلاف على إرادة محض التكليف بعيد عما ينسبق إلى الذهن من كلماتهم في نظائر المقام أللهم الا ان يكون في كلماته شواهد عليه أو يكون هو ايضا ممن ذكر الحكم بوجوب التعريف في المقام كى يكون شاهدا على التأويل و الا فظاهر هذه العبارة المحكية عنه عدم جواز تملكه بمعنى عدم نفوذه مدعيا عليه الاجماع و كيف كان فلا شبهة في انه يحرم عليه اخذه من مالك الغير ما لم يكن راضيا بتصرفه فيه كما أنه لا شبهة في انه بعد الاخذ ايضا لا يجوز له تملكه من غير ان يعرف من وجده في يملكه و انه لو ادعاه يجب دفعه اليه و انما الاشكال في انه يجب على الواجد دفعه إلى مالك الارض مطلقا ما لم

/ 235