في استكشاف راى المعصوم من فتاوى الاصحاب مشكل فالمسألة^^^ موقع تردد و الاشبه بالقواعد هو الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على مقدار دلالة الدليل و هو كل مورد يصح ان يطلق عليه في العرف انه اشترى الارض من مسامحة او تاول سواء كانت مما فيه الخمس كالارض الفتوحة عنوة حيث يصح بيعها كما لو باعها الامام في مصالح المسلمين أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم ذلك من الموارد التي يصح بيعها بل قد يقال في المبيع منها تبعا للاثار بناء على حصول الملك للمتصرف بذلك و ان كان يزول بزوال تلك الاثار و كما عن جمع من المتأخرين التصريح به و فيه تأمل بل منع فانا ان سلمنا صدق اسم الملكية على مثل هذا الحق فنقول ان المتبادر من النص انما هو الشراء الموجب لانتقال الارض اليه على الاطلاق خصوصا لو لم نقل بجواز تعلق الشراء بنفس الارض من حيث هى الا بالتبع لا بعنوان كونه شراء الارض كما يظهر وجهه مما مر انفا فما ذكره شيخنا المرتضى ( ره ) بعد ان نفى الاشكال عن ثبوته على تقدير الملكية تبعا للاثار ما لفظه و ان قلنا بان المملوك نفس الاثار و انما يصح بيع العين في ضمن الاثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس من ان الذمي لا يملك ارضا حتى يخرج خمسها و من صدق انه اشترى ارضا و لو تبعا و ان لم يملكها حقيقة و لذا يقال انه اشترى الارض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الارض تبعا للاثار فتقابل الارض من حيث انها مستحقة غير مملوكة بمال فعليه خمس ذلك المال انتهى لا يخلو عن نظر و إطلاق شراء الارض عرفا في مثل المقام ان كان فهو اما من باب المسامحة أؤمن حيث انه يرونها ملكا حقيقيا للمتصرف و ما يؤخذ منهم من الخراج انما يؤخذ منهم ظلما و عدوانا و لذا لا يستنكرون سرقته او انكاره او انهم يرونه من قبيل الحقوق المتعلقة بأموالهم من حيث الحراسة و نحوها و الحاصل ان من يرى من العرف ان ما يؤخذ منه الخراج بمنزلة اجرت الارض لا يقول انه اشترى الارض الا تجوزا فلا ينبغي التأمل في خروجه عن موضوع النص فضلا عن منصرفه أو كانت مما ليس فيه الخمس كالارض التي اسلم عليها أهلها لاطلاق الدليل فما عن المحقق الاردبيلي و بعض من تبعه من المناقشة في الاول بعدم جواز بيع الارض المفتوحة عنوة لعدم ملك احد بالخصوص لها و لزم تكرار الخمس فيها فكانه في غر محله لما اشرنا اليه من صحة بيعها في بعض الصور و اما تكرار الخمس فلا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب خصوصا لو تعلق الشراء بها بعد تخميسها و نظيره في الضعف توهم اختصاصه بالاول بحمل النص على إرادة الخمس المتعلق بها في الاصل و انه يجب استيفائه من الذمي و ليس حالها حال سائر ما يملكه الذمي ابتداء مما يتعلق به الخمس من المعادن و نحوها مما يقرر على مذهبه لظهور النص في كونه حكما تعبديا مسببا عن شراء الذمي لها من مسلم مطلقا فلا دخل له بخمس اصلهاكى يتوهم اختصاصه بمورد ثبوته و لا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانيا لمسلم و ان كان الاول بل و كذا لا يسقط لو ردها اليه بالاقالة لانها فسخ من حينها فلا يؤثر في إسقاط الحق الثابت بسبب سابق عليه بل قد يقال بعدم سقوطه ايضا فيما لو ردها بخيار كان له بشرط لاطلاق النص لكنه لا يخلو عن تأمل خصوصا في مثل خيار المجلس لامكان دعوى ان المتبادر من النص الشراء الغير المتزلزل ثم لو قلنا بثبوته فيشكل رده بناء على تعلقه بالعين كما هو الاظهر الا برضا البايع بقبول ما عداه او بارضاء أرباب الخمس بقبول قيمته على اشكال ينشاء من ان صيرورة بعضه مستحقا للغير بمنزلة التصرفات المسقط للخيار و لكنه لا يخلو عن بحث و كذا لا يسقط بإسلامه بعد صيرورة الارض ملكه بخلاف ما لو اسلم قبل تمام العقد أو حصول القبض فيما لو كان القبض شرطا في تأثيره و لو تملك ذمى من مثله فاسلم البايع قبل الاقباض اخذ من الذمي الخمس على ما صرح به بعض و لكنه لا يخلو عن نظر لخروجه عن متصرف النص ثم ان وجوب الخمس على الذمي حكم تعبدي شرعي ليس جهل المشترى به موجبا لخياره في فسخ البيع من حيث تضرره فان نفس المعاملة من حيث هى ليست ضررية كى يثبت فيها الخيار كما لا يخفى و يتخير من اليه امر الخمس بين اخذ رقبة الارض و بين ارتفاعها من اجارة و حصة مزارعة nو نحوههما كما صرح به واحد و لكن ينبغى تقييده عند ارادة الاجرة و نحوها برضا الذمي فان له الخروج عن عهدة الخمس بدفعه من العين فلا يجب عليه الالتزام بالاجرة لو ارادها أرباب الخمس و عن الحدائق انه قال الاقرب التخيير إذا لم يكن الارض مشغولة بغرس او بناء و الا تعين الاخذ من الارتفاع و طريقة ان تقوم الارض مع ما فيها بالاجرة و تقوم الاجرة على ما للمالك و على خمس الارض فياخذ مستحق الخمس ما يخص الخمس من الاجرة انتهى و هو جيد ان ليس لاهل الخمس إلزامه بقلع الغرس او البناء بعد كونه موضوعا بحق فليس لهم الا الرضا ببقائه بالاجرة و لا حاجة حينئذ إلى تقويم نفس الارض الا اذا توقف معرفة اجرتها على معرفة قيمتها اذ الاجرة قد تختلف اختلاف القيمة و ليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس الارض الا برضا مستحقه و عليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانيا حتى يثبت فيه ايضا الخمس وجهان وجههما العدم فان هذا لا يعد في العرف شراء الخمس الذي هو من الارض بل هو لديهم خروج عن عهدة الخمس المتعلق بالارض التي اشترها بدفع قيمته فلا يندرج عرفا في المعاوضات فضلا عن ان يطلق عليه اسم الشراء و الله العالم السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز أحدهما و لا يعرف صاحبه ولواجمالا في قوم محصورين و لا قدره و لو اجمالا بانه اقل من الخمس أو أكثر بل كان مرددا بينهما وجب فيه الخمس فهيهنا صوراربع الاولى ان يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه كلاهما مجهولين ففى هذه الصورة قال في المدارك قد قطع الشيخ و جماعة بوجوب إخراج الخمس وحل الباقى بذلك بل عن بعض نسبته إلى المشهور بل عن ظاهر الغنية او صريحها دعوى الاجماع عليه و استدل له بجملة من الاخبار منها ما عن الصدوق في الخصال بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و منها خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلم قال ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلم فقال يا أمير المؤمنين انى اصبت ما لا لا اعرف حلاله من حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز و جل قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم و فى دلالة هذه الرواية على المدعى تأمل فانه يظهر من ذيلها انها وردت فيمن اصابه مال من شخص اخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال و الحرام و كانت أمواله مجتمعة من الحلال و الحرام فيحتمل ان يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لامن حيث كونه