ابن السبيل هو المنقطع به في سفره المباح وكذا الضيف - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن السبيل هو المنقطع به في سفره المباح وكذا الضيف

الاسلام فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير و كذا يسقط سهم السعاة بناء على أنحصارهم فيمن نصبهم الامام و كذا سهم المؤلفة بناء على إختصاصهم بالكفار الذين يستمالون إلى الجهاد لا على التقدير الذي أشير أليه و يقتصر بالزكاة على بقية الاصناف أو المصالح التي لا يتوقف شرعيتها على إذن الامام كما هو واضح و من جملة الاصناف أبن السبيل و هو على ما في المتن و غيره المنقطع به في سفره بذهاب نفقته أو نفاذها أو تلف راحلته أو نحو ذلك بل هذا هو المنساق عرفا من إطلاقه عند ألامر بصرف الصدقات فيه و يدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم ( ع ) قال و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في ألاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات و المراد بكون السفر في طاعة الله على الظاهر ما يقابل سفر المعصية فيعم المباح أيضا نظير ما ورد في تفسير الغارمين من أن يكون دينهم في طاعة الله فما في الحدائق من ألاستشكال في السفر المباح نظرا إلى ظهور الرواية في كونه طاعة مع اعترافه بمخالفته للمشهور بل عدم وجدانه القائل به عدى ما نقل عن أبن الجنيد من أنه قيد الدفع بالمسافرين في طاعة الله لعله في محله بل قد يغلب على الظن أن إبن الجنيد أيضا لم يقصد بهذا التقييد إلا الاحتراز عن سفر المعصية و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم اعتبار هذا الشرط في مفهوم إبن السبيل و في حكمه أي جواز صرف الصدقة فيه لمنافاته لما يقضيه أدلة شرع الزكاة من كونها موضوعة لسد خلة الفقراء و رفع حاجة المحتاجين بل لو لا أنه جعل إبن السبيل في الاية قسيما للفقراء لكنا نلتزم بأندراج المنقطعين في سفرهم في الفقراء و إن انصرف عنهم إطلاق أسم الفقير ضرورة أن مناط استحقاق الصدقات على ما يستفاد من أدلتها هو الفقر و ألاحتياج لا كونه مندرجا في مسمى أسم الفقير عرفا هذا مع أنه لم يتحقق الخلاف فيه من أحد فلا ينبغي ألاستشكال فيه ثم أنه قد نقل عن إبن الجنيد و الشهيد في الدروس و اللمعة القول بأندراج مريد السفر الذي ليس له نفقة السفر في أبن السبيل و فيه منع صدق أبن السبيل عرفا على من لم يتلبس بعد بالسفر نعم من لم يكن عنده مؤنة السفر لو تكلف و سافر أندرج بعد مسافرته في موضوع أبن السبيل الذي وضع له السهم من الزكاة إذ لا يشترط في صحة هذا الاطلاق حدوث الفقر و ألاحتياج بعد تلبسه بالسفر بل ثبوته فيه و لو من حين تلبسه بالسير و كيف كان فالقول بجواز الصرف من هذا السهم في مريد السفر الذي ليس له نفقته ضعيف و قياس مريد السفر من وطنه على مريد الخروج من موضع الاقامة حيث أنه يجوز إعطائه من سهم أبن السبيل مع انقطاع سفره بإقامة العشرة قياس مع الفارق فإن كون الاقامة أو البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا قاطعة للسفر شرعا لا يوجب صيرورة محل الاقامة وطنه حقيقة حتى يخرج بذلك المسافر الذي عزمه الرجوع إلى وطنه عند بقائه في بلد شهرا أو شهرين فما زاد عن موضوع أبن السبيل خصوصا إذا كان توقفه في ذلك المكان مسببا عن نفاذ زاده و راحلته و عدم تمكنه من المسافرة عنه فإن هذا يؤكد كونه أبن السبيل عرفا و من هنا يظهر أيضا ضعف ما حكي عن واحد من إلحاق موضع الاقامة ببلده في عدم كونه أبن ما لم يسافر عنه إذ العرف أعدل شاهد بالفرق بينهما و إن أقامة العشرة فما زاد منافية لصدق أسم أبن السبيل بل ربما تكون مؤكدة له كما تقدمت الاشارة أليه و كيف كان فالمدار في استحقاقه من هذا السهم احتياجه في غربته و لو كان غنيا في بلده و على هذا التقدير هل يشترط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شيء من أمواله مثلا كما صرح به في الجواهر إم يعتبر عجزه عن التصرف في أمواله ببيع و نحوه دون الاستدانة كما قواه في المدارك أم لا يعتبر العجز عن شيء منهما كما حكاه في المسالك عن المعتبر و نفي عنه البعد فقال في المسالك و هل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شيء من ماله فيه و نحوه الظاهر ذلك ليتحقق العجز و لم يعتبره المصنف في المعتبر و ليس ببعيد عملا بإطلاق النص و الذي ينبغي أن يقال أنه إن كانت الاستدانة أو التصرف في أمواله بالبيع و نحوه أمرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية فمثل هذا الشخص لا يعد من أرباب الحاجة إلى الصدقة بل و لا أبن سبيل في العرف و بحكمه القوي السوي المتمكن من الاكتساب في الطريق بما يناسب حاله و شأنه أما لو كانت الاستدانة أو البيع و نحوه أمرا حرجيا بحيث لا يتحمله إلا عن إلجاء و إضطرار فلا يكون القدرة عليهما مانعة عن الاستحقاق إذ لا يؤثر مثل هذه القدرة في خروجه عن حد الفقر عرفا و كذا الضيف إذا كان في سفره و كان محتاجا إلى الضيافة فيجوز أن يطعمه من هذا السهم و تخصيصه بالذكر مع أنه من أفراد أبن السبيل الذي يشترط فيه الفقر و الحاجة لوقوع التعرض له في كلمات الاصحاب و نسبته في كلماتهم إلى رواية و ألاصل فيه ما عن المفيد في المقنعة قال و ابن السبيل و هم المنقطع بهم في ألاسفار و قد جائت رواية أنهم ألاضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك و أن كان له في موضع آخر غنى و يسار و ذلك راجع إلى ما قدمناه و لكن أطلق واحد منهم لفظ الضيف و قيده بعضهم بالحاجة دون السفر و كيف كان فلا دليل على دخول الضيف من حيث هو في إبن السبيل و الرواية المزبورة مع ما فيها من ألارسال مجهولة المتن فلعل في متنها ما يشهد بإرادة المنقطع في السفر المحتاج إلى الضيافة كما يفهمه المفيد ( ره ) فهي على تقدير حجيتها أيضا لا تثبت أزيد من ذلك و الله العالم و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط في المدارك قال لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى المسافر من سهم إبن السبيل إذا كان سفره معصية لما في ذلك من ألاعانة على ألاثم و العدوان انتهى يدل عليه مرسلة علي إبن إبراهيم المتقدمة بالتقريب المتقدم و أما ألاستدلال عليه بما فيه من ألاعانة على ألاثم و العدوان كما في المدارك و غيره فأنما يتجه لو قلنا باختصاص المنع في السفر إلى غاية محرمة بما لو دفعه أليه في ذهابه لا في إيابه الذي بنفسه ليس بحرام مع إن مقتضى إطلاق النص و فتاوى الاصحاب عدم جواز الدفع في ألاياب أيضا إذا عد عرفا من تتمة سفره الذي قصد به الغاية المحرمة مع أنه ليس فيه أعانة على ألاثم و العدوان أللهم إلا أن يقال بأن فيه أيضا تشييدا للظالم و تقريرا له على ظلمه و فسقه و هو مناف لما بني عليه شرع الزكاة من كونها عونا للفقراء و المساكين دون الظلمة و قطاع الطريق و نظائرهم ممن يسعون في ألارض للفساد فلا ينصرف إليهم إطلاقات إدلتها و هو لا يخلو من وجه فيتأمل و كيف كان فلو أستقل رجوعه بالملاحظة عرفا كما لو أرتدع عن قصده في أثناء الطريق فرجع أو ندم على عمله و تاب جاز الدفع أليه حينئذ لعدم كونه بالفعل متلبسا بسفر المعصية عرفا و لا يشترط التلبس بالضرب فلو تاب و رجع عن قصد المعصية إلى الطاعة

/ 235