لا تجب الزكاة لما بين النصابين - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تجب الزكاة لما بين النصابين

جعل ألاربعمأة نصابا كليا و أنه أي فرق بين ذلك و بين ما لو أهمل ألاربعمأة و قال فإذا بلغت ثلاثمأئة و واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمأة فإذا تمت خمسمأة كان على كل مأة شاة فشئ من الجوابين المذكورين لا يجدي في رفع هذا السوأل و قد أشار المصنف ( ره ) إلى الجواب عنه بقوله و تظهر الفائدة في الوجوب أي محل الوجوب و في الضمان أما ألاول فأنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها أذ المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن ألاربعمأة و لو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو و يتفرع على هذا جواز تصرف المالك فيه قبل إخراج حق الفقير بناء على المنع عنه قبل الاخراج إلا مع الضمان كما هو المصرح به في كلماتهم فإن هذا إنما هو فيما يتعلق به الوجوب دون العفو كما هو صريح بعض و سيأتي تحقيقه إن شاء الله و أما الثاني أي الضمان فهو أيضا متفرع على محل الوجوب فلو تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الوجوب جزء من مأة جزء من شاة و إن شئت قلت أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جزء و لو كانت ناقصة من أربعمائة و لو واحدة و تلف منها شيء ما دامت الثلاثمأة باقية لم يسقط من الفريضة شيء و كذلك الكلام على القول الاخر بالنسبة إلى الثلاثماة و واحدة و الماتين و واحدة و لكن على هذا القول يتأتي الكلام في أن الواحدة الزائد على الثلاثمأة هل هو شرط الوجوب أو جزء الواجب فأن فيه الوجهين المتقدمين في الواحدة الزائدة على المأة و العشرين في نصاب الابل فعلى القول بالشرطية لا يترتب على تلفه نقص في الواجب بخلاف الجزئية و في المدارك بعد شرح عبارة المتن قال ما لفظه لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن ألاربعمأة لان مقتضى الاشاعة توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل انتهى و تبعه في هذه المناقشة بعض من تأخر عنه و ملخص هذه المناقشة أن الزكاة تتعلق بالعين فهي حصة متاعه في مجموع هذا الغنم فكون الزائد عفوا معناه عدم كونه مؤثرا في إيجاب شيء زائدا على ما يوجبه النصاب لا كونه ممتازا عما تعلق به حق الفقير و أجاب عنها في الحدائق بأنه إن أريد بتعلق الزكاة بالعين تعلقها بالمجموع المشتمل على النصاب و الزائد الذي هو عفو فهو ممنوع و إن أريد بعين النصاب فيكون حقا شايعا في مجموع النصاب فهو مسلم لكن لا يلزم منه ما ذكروه ثم أطال الكلام في أيضاحه بما لا يهمنا نقله و قد يتخيل إن ما ذكره في الجواب كلام صوري لا يكاد يرجع إلى محصل نظرا الى ما تقدمت الاشارة أليه من إنه ليس للنصاب وجود ممتاز عما عداه كي يكون حصة الفقراء شايعة في خصوصه بل كل فرد من أفراد هذا المجموع إذا لو حظ منضما إلى ما عداه مما يكمل به العدد البالغ حد النصاب يقع مصداقا له فنسبة حق الفقير ألى جميع هذه الغنم على حد سواء فهو يستحق من مجموع هذه الغنم أربع شياه و إن كان المقتضى لايجابه في المجموع أشتماله على النصاب و يدفعه إن أشاعة حق الفقير في عين النصاب دون العفو لا تتوقف على تشخص النصاب و تميزه عما زاد عليه في الخارج بل على تحققه في الواقع فلو باع زيدا مثلا صاع من صبره و شرط عليه أن يكون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو في هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع كلي مملوك لزيد متصادق على أي صاع فرض من هذه الصبرة فبقاء ملك عمرو الذي هو ربع مشاع من الصاع لذي ملكه زيد تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبة على سبيل الكلية بحيث لا يرد على نقض بتلف شيء من الصبرة ما دام بقاء صاع منها كما تقرر في مسألة بيع الصاع من الصبرة فإن أردت مثالا مطابقا لما نحن فيه فهو فيما لو نرد أنه إن رزقه الله عشرين شاة لا بشرط عدم الزيادة و بقيت عنده سنة فنصفها صدقة لارحامه فرزقه الله تعالى ثلاثين و بقيت الثلاثون عنده إلى سنة فقد تحقق موضوع نذره و صار نصف العشرين الموجود في ضمن هذا المجموع بعنوانه ألاجمالي ملكا لارحامه فما دامت الثلاثون باقية عنده ليس للعشرين الذي تعلق النذر بصدقة بعضه تشخص يمتاز به عما زاد عليه بل كل فرد من أفراد هذه الغنم الموجودة عنده إذا أنضم إلى ما عداه مما يكمل به هذا العدد يقع مصداقا له كما فيما نحن فيه فلو تلف منها شيء قبل تعلق الوجوب أم بعده ما لم ينقص العدد عن العشرين لا يرد نقص على ما ثبت للارحام بالنذر فلو تلف منها عشرة و بقيت عشرون تعين الحق فيه و لم ينقص منه فأأه يصدق على ما بقي إن هذه العشرين غنما قد ملكها في أول السنة و بقيت عنده سنة فصار نصفها للارحام بمقتضى نذره فكذلك الكلام فيما نحن فيه ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه كله مبني على تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة و كون الفريضة شايعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام لا شياع الفرد المنتشر في أفراد ألكلي و إلا فلا وجه لسقوط شيء من الفريضة بتلف شيء من النصاب على تأمل في الاخير كما سيتضح لك وجهه عند التكلم في تعلق الزكاة بالعين فليتأمل و الفريضة تجب في كل مصاب من نصب هذه الاجناس و ما بين النصابين لا يجب فيه شيء كما هو ظاهر النصوص المزبورة و كلمات الاصحاب أو صريحها و قد عرفت أنفا أنه أمر معقول و ليس فيه منافاة لما يقتضيه قواعد الشركة بعد مساعدة الدليل نعم قد يظهر من مثل قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مأة فأذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة إن بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة في الغنم البالغ هذا الحد فما زاد حتى تبلغ النصاب الاخر و كذا قوله عليه السلام و فيها مثل ذلك الواردة في صحيحة الفضلاء في كل عدد ينتقل منه بزيادة واحدة عليه إلى نصاب أخر من نصب الغنم كالعشرين و مأة و المأتين و الثلاثمائة فإن ظاهره كون مجموع هذه ألاعداد مورد للفريضة التي هي مثل الفريضة الثابتة بالنصب السابقة و لكن قد ينافي في هذا الظاهر ما في نفس هذه الصحيحة فضلا عن غيرها من التصريح عند ذكر فريضة كل نصاب ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ النصاب الاخر فإن ظاهر هذه العبارة كون ما بين النصابين خارجا عن محل الوجوب و يؤكد ذلك ما ورد فيها بعد بيان كل من نصب الابل و البقر و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و بعد بيان نصب الغنم أيضا قال و ليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء و أرتكاب ألتاويل في هذه الفقرات بحملها على ما لا ينافي ألاول ممكن و لكن العكس أقرب مع أعتضاده بفتوى الاصحاب و أرسالهم له إرسال المسلمات و قد جرت العادة أي عادة الفقهاء بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الابل شنقا و لا البقر وقصا و من الغنم عفوا و معناه في الكل واحد فأنه أريد بالجميع ما لا تتعلق به الفريضة مما قبل النصاب و ما بين النصابين و في المدارك قال في شرح العبارة هذه العادة من مصطلحات الفقهاء و المستفاد من كلام أهل اللغة أن الشنق بفتح الشين المعجمة و النون و الوقص بفتح الواو لفظان مترادفان قال في القاموس الشنق محركة ما بين الفريضين في الزكاة ففي الغنم ما بين الاربعين و المأة و عشرين و قس في غيرها و قال أيضا الوقص بالتحريك واحد ألا وقاص في الصدقة و هو ما بين الفريضتين و نحوه قال الجوهري في الصحاح و قال أبن أثير في النهاية الشنق

/ 235