ما يعتبر في الراهن والمرتهن - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يعتبر في الراهن والمرتهن

ملكية و كذا توارد سببين مستقلين لنقل شيء واحد من شخص واحد كذلك هذا الحق الواحد الشخصي المتحقق لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرر بعد ذلك لذك الشخص بسب أخر إلا أن ينفسخ الرهن ألاول و يجعل رهنا بأزاء المجموع و كذا جعله بسب آخر لشخص أخر أيضا غير معقول و تنظيره بما لو جعله رهنا لكليهما من أول ألامر بسبب واحد في محله لانه بمنزلة البيع من شخصين من أول ألامر بسبب واحد و لا محذور فيه فيملكانه معا على نحوألاشاعة فكذا ما نحن فيه إلا أن الاشاعة في نفس الحق متصورة و لكن يترتب عليه آثارها بالنسبة إلى ثمنه بعد البيع و أما رهنه لحقين مستقلين فبمنزلة البيع من شخصين مستقلين على نحو التوارد و هو معقول و توهم إن بقائه بتمامه رهنا حتى يوفي الدين بتمامه سواء كان الدين من شخص أو من شخصين مما يقرب المطلب بدعوى إن كونه كذلك كاشف عن كونه بتمامه رهنا لكل جزء من الدين على ألاستقلال و إلا فلا معنى لكونه كذلك بل القاعدة تقتضي أنفكاكه حسب ما يؤدي من الدين فعدمه حاكم بما ذكرنا و قابليته لوقوعه من المتعدد فحينئذ لا فرق بين أن يكون هذا بعقد واحد أو بعقود متعددة و ليس في الحقوق مزاحمة حتى يمتنع أجتماعها كالملكلية إذ ليس قضية كونه محبوسا لشيئ أستيلاء المرتهن على التصرف فيه تمام ألاستيلاء حتى ينافي حبسا آخر فكما إنه يجوز أن يكون محبوسا لشيء كذلك يجوز أن يكون بتمامه محبوسا لاشياء و هذا المعنى محقق في رهن واحد بالنسبة إلى أجزاء الدين كما عرفت مدفوع بأن كونه باقيا على رهنيته إلى أن يوفى الدين بتمامه ليس من لوازم كون رهنا على كل جزء بألاستقلال الذي قد منعنا تعقله و إنما هو من آثار جعله رهنا للمجموع بعد فرض المجموع شيئا واحدا على ما يقتضيه المتفاهم العرفي من إطلاق الرهن على الشيء فمعني كونه رهنا على العشرة كونه محبوسا العشرة إلى أن يوفى العشرة و معلوم أن وفاء العشرة لا يتحقق في الخارج إلا بوفاء تمامها و لا يقتضى هذا انحلاله إلى رهون متعددة بتعدد ألاجزاء و هذا ظاهر نعم لو ظهر من حاله أنه جعله رهنا للمجموع بملاحظة أجزائه بأن ينفك منه بالمقايسة إلى ما يؤدى فيتبع الحكم جعله كما انه لو جعله رهنا للمجموع بملاحظة أول ما يؤدى منه كان يكون رهنا لعشرة إلى أن يؤدى منها شيئا فينفك بالدرهم ألاول و لا يخفي أن شيئا من هذه المعاني لا يساعد المدعى في إثبات دعويه و أما الكلام في إن هذه المعاني أيها أظهر من إطلاق الرهن فقد عرفت منا أستظهار المعنى ألاول بمساعدة أفهام العرف المنبعثة عن أغراضهم الغالب وقوعها في الخارج في باب الرهن و إلا فلعل المعنى الثاني أوفق بظواهر اللفظ و ليس الكلام في شيء منها مجازا حتى يتمسك في نفيها بأصالة الحقيقة و تعيين بعضها بالخصوص دائر مدار الانصرافات العرفية كما لا يخفى و أما ما ذكره من أن كونه محبوسا لشيء لا يمنع عن كونه محبوسا لاخر ففيه أن هذا هو المعنى الذي لا نتعقله لانه إن كان السبب ألاول تاما في محبوسيته بتمامه لا يعقل أن يؤثر السبب الثاني في محبوسيته في شيء إلا بأبطال السبب ألاول و جعل المسبب مسببا عن نفسه أو عن كليهما بأن يكون كل منهما جزء السبب و إن لم يكن مستقلا فمع إنه خلاف الفرض لا يجديه إذ لا تمنع إمكان صيرورته رهنا لشيئين لا على نحو ألاستقلال فافهم و تأمل الفصل الرابع في الراهن و يشترط فيه ما يشترط في البيع من كمال العقل فلا يصح من الصبي و المجنون و لو مع الاجازة و جواز التصرف فلا يصح من السفيه و المملوك بمعنى أنه يقف على الاجازة و ألاختيار فلا ينعقد مع ألاكراه صحيحا لازما نعم لو تعقبه الرضا يصح لو لم يخرج بألاكراه عن قصد اللفظ و قد عرفت الحكم في جميع هذه الفروعات مفصلا في باب البيع فلا نطيل بألاعادة و يجوز لو لي الطفل رهن ماله إذا أفتقر إلى الاستدانة نحوها مع مراعات المصلحة كان يستهدم عقاره فيروم أى يقصد مرمته و أصلاحه رمه أو يكون له أمول تحتاج إلى ألانفاق لحفظها من التلف و ألانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذ كان أستبقائها أعود بحال الطفل فضابط جواز الرهن كونه أعود بحال الطفل من البيع و سائر التصرفات في نظر الولى الفصل الخامس و في المرتهن و يشترط فيه أيضا ما يشترط في الراهن من كمال العقل و جواز التصرف و ألاختيار على حسب ما عرفت لكن الظاهر إنه لا بأس بقبول السفيه و المفلس ألارتهان الذي ليس بمستحق على المديون بشرط و نحوه إذا كان الدين منه قبل الحجر و لعل المراد من العبارة ما لا يشمل هذا الفرض و يجوز لولى اليتيم أخذ الرهن له بل ربما يجب ذلك و لعل المراد من الجواز في العبارة معناه الاعم و لا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل فيجوز حينئذ و ضابطه أيضا كونه أصلح بحال الطفل و لا يجوز له أى للولي أقراض ماله أى الطفل إذ لا غبطة في ذلك نعم قد يتفق الغبطة في ألاقراض كما لو خشى على المال من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله جاز له أقراضه و أخذ الرهن عليه و لو تعذر أى الرهن اقتصر على أقراضه من الثقة غالبا و لا يخفي عليك إنه ليس لهذه الفروع حد مضبوط بل ألامر في جميعها منوط ينظر الولى فيما يراه مصلحة للطفل بمقتضى المورد الخاصة الجزئية التي تخلف فيها الحكم و المصالح و ليس على الفقية تعيين مواردها و الله العالم و إذا أشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على يد عدل معين في الجواهر صح بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه لعموم المؤمنون عند شروطهم و أوفوا بالعقود و خصوص ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد و لزم فلم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد توضيح المقام إن اشتراط الاذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصور على وجوه أحدها اشتراط أن يوكله بعقد مستأنف و لا إشكال في صحة هذا الشرط و أما الفروعات المترتبة عليه فسيأتى ثانيها اشتراطه النتيجة أعنى كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى إيجاد سبب آخر وراء عقد الرهن و هذا أيضا لا خفاء في صحته بناء على جواز شرط النتيجة كمال هو الاظهر في ما يتوقف حصوله على أسباب موظفة كالنكاح و الطلاق مثلا ثالثها مجرد اشتراط كونه مرخصا و مأذونا في البيع هذا إذا قلنا بأن الوكالة عقد مركب من الايجاب و القبول مغايرة لمطلق الاذن و الترخيص كما هو الاظهر و إلا فلا يكون هذا وجها ثالثا و لا إشكال في جواز هذا الشرط و صحته أيضا رابعها شرط ألاستيلاء و الولاية في البيع من دون أن يكون بيعه بعنوان النيابة بل بأن يكون له حق البيع و يكون هو بنفسه مستقلا في ذلك من دون أن يقصد كونه عنه و هذا بحسب الظاهر أيضا مما لا بأس بالالتزام بصحته و إن لم نقل بجواز جعل الولاية للغير مطلقا و لو في ضمن عقد لازم كما لو جعل له الولاية في تطليق زوجاته و التزويج له بمن يريد أو التصرف في أمواله بما يشاء إلا أنه في مثل ما نحن فيه مما صار متعلقة متعلقا لحق الغير بحيث ضعف سلطنته عليه لا محذور في الالتزام به بعد

/ 235