لو بان الاخذ كافرا او فاسقا او واجب النفقة او هاشميا
لا إشكال بل لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في محكي المنتهى لان يده يد أمانة و إحسان فلا يتعقبه ضمان ما لم يكن هناك تعد ا أو تفريط و قد رخص شرعا في دفعها إلى من ثبت لديه فقره بطريق ظاهري و قد عمل على وفق تكليفه فأن كان ذلك الشخص فقيرا في الواقع فقد وصل الحق إلى مستحقه و إلا فقد صار مال الفقير لديه بأمر الشارع الذي هو أقوى من إذن المالك فهو المطالب به بالفعل دون من كان في يده سابقا و خرج منها بلا تعد و تفريط فلا مقتضى هاهنا لضمان الدافع بعد أن لم يكن يده يد ضمان و لم يصدر منه تعد أو تفريط فما يستشعر من كلام شيخنا المرتضى ( ره ) حيث إنه بعد أن علل الحكم ببضع الوجوه القابلة للمناقشة قال و ألاجود الاعتماد على الاجماع من أنه لو لا الاجماع لكان محلا للتأمل لا يخلو من نظر فليتأمل و أما إن كان الدافع هو المالك ففي أجزائه أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى فلا ضمان و بين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر أو أصالة عدم المال فيضمن و لا منافاة بين الضمان و كونها مأذونا في الدفع كما في ساير موارد تخلف الطرق الظاهرية عن الواقع في الموضوعات الخارجية مثل ما لو كان عليه دين أزيد و هو لا يعرف شخصه فشهدت البينة بأن هذا أزيد فدفع أليه المال ثم انكشف الخلاف حجة القول بألاجزاء مطلقا أنه فعل المأمور به و هو ألدفع إلى من يظهر منه الفقر إذ ألاطلاع على الباطن متعذر و أمثال ألامر ألاجزاء و منه أن ألمأمور إنما هو أيضا شيء من ماله إلى الفقراء و المساكين و لم يحصل و تعذر ألاطلاع على الباطن أوجب صحة التعويل على هذا الظاهر و رضى الشارع به إي الرخصة في ترتيب إثر الواقع على هذا الظاهر ما لم ينكشف الخلاف كما هو ألشأن في سائر الامارات المنصوبة شرعا لتشخيص الموضوعات الخارجية كالبينة و أخبار صاحب اليد و نحوهما ولدى انكشاف مخالفتها للواقع يؤثر الواقع أثره كما في المثال المتقدم و الفرق بين دفع الامام و المالك حيث التزمنا في ألاول بعدم الضمان دون الثاني ما تقدمت الاشارة اليه من أن حق الفقراء بصرفه إلى الامام عليه السلام أو نائبه يتشخص فيما صرف إليه لولايته عليهم فلو غصبه ثالث ينتقل ما يستحقه الفقير بعينه عند ذلك الثالث فلو صدر من النائب تعد أو تفريط بحيث صارت يده عادية كما لو دفعه عمدا إلى المستحق وجب عليه ما دام بقاء العين أن يدفع عنها بدل الحيلولة و هذا بخلاف ما إذا كان الدافع هو المالك فإن ما دفعه إلى الغنى بإسم الزكاة لم يخرج عن ملكه بل هو باق على ما كان عليه و قد كانت يده عليه يد مالكيته فإن تمكن من ارتجاعه لم يجب عليه ذلك بل يجوز له إخراج الفريضة من الباقي إصالة لا بدلا عما دفعه إلى الغنى نعم لو قيل إنه متى عين المالك زكاة ماله في عين صرفها إلى مستحقه أو مطلقا يتعين زكاته فيما عنيه فتبقى العين في يده أمانة حتى يوصلها الى مستحقها أتجه القول بنفي ضمان المالك أيضا كما هو مختار المصنف و غيره لعين ما مر و لكن المبني ضعيف لانتفاء ما يدل عليه كما سيأتي لذلك مزيد توضيح و تحقيق في مسألة ما لو عزلها فتلفت بلا تعد أو تفريط فالأَقوى ما قواه في الجواهر و شيخنا المرتضى ( ره ) في مصنفاته وفاقا للمحكي عن المفيد و أبي الصلاح الحلبي من القول بعدم إلاجزاء مطلقا و يدل عليه أيضا مضافا إلى ألاصل و عموم ما دل على إنها بمنزلة الدين و إن الموضوع من الزكاة في موضعها بمنزلة العدم و مفهوم العلة الواردة لوجوب إعادة المخالف زكاته بأنه لم يضعها في موضعها خصوص مرسلة الحسين بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى إنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه و أستدل للقول بالتفصيل بين صورة الاجتهاد و عدمه المنسوب إلى جماعة بل في الجواهر لعله المشهور بين المتأخرين بأنه أمين فيجب عليه ألاستظهار و فحوى أو إطلاق الحسن أو الصحيح عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عارف أدى الزكاة إلى أهلها زمانا هل عليه أن يؤيديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم إنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو بأهل و قد كان طلب و أجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى و عن الشيخ في التهذيب إنه قال و عن زرارة مثله إنه قال إن اجتهد فقد برء و إن قصر في الاجتهاد و الطلب فلا و أورد عليه في المدارك بما لفظه و يتوجه على ألاول إنه إن أريد بألاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع و لو بسؤال الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل ذلك لا يسمى إجتهادا و مع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا و إن أريد به البحث عن حال المستحق زيادة على ذلك كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو واجب إجماعا على ما نقله جماعة و على الروايتين إن موردهما خلاف محل النزاع لكنها تدلان بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع و أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة هما عليه في المتنازع بوجه انتهى و هو جيد عدى إن ما اعترف به من دلالة الروايتين على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع لا يخلو من نظر لان المراد بغير الاهل بحسب الظاهر الغير العارف فالروايتان بظاهرهما تدلان على إن من دفع زكاته إلى العارف عند عدم وجدان العارف مع الطلب و ألاجتهاد لا بدونه أجزئه ذلك و لا إعادة عليه فإن جوزنا العمل بهذا الظاهر كما سيأتي التكلم فيه فهي مسألة أخرى لا ربط لها بصورة الخطاء في تشخيص المستحق الذي هو محل الكلام كما لا يخفى و يحتمل أن يكون المراد بقوله فإن لم يعلم أهلها الشبهة الموضوعية أي لم يعرف أهلها فدفعها إلى من ليس بأهل اشتباها بزعم كونه أهلا فيتناول على هذا بإطلاقه محل النزاع لو لم نقل بإنصرافه بشهادة السياق إلى إرادة ألاشتباه من حيث كونه عارفا فالذي كان إحرازه في تلك الاعصار محتاجا إلى الفحص و ألاجتهاد لا من حيث الفقر الذي يسمع دعواه من مدعيه فيتحقق حينئذ المعارضة بينه و بين مرسلة الحسين في مادة اجتماعهما و هو ألاشتباه في ألاهلية من حيث الفقر مع ألاجتهاد و لا عليك إن شمول المرسلة لهذا المورد أوضح من شمول الحسنة له بعد تسليم أصله و الغض عما أشير اليه و على تقدير التكافؤ بحسب الرجوع إلى الاصول و القواعد القاضية بعدم تحقق الفراغ عن عهدة التكليف بالزكاة إلا بوضعها في موضعها فالقول بعدم ألاجزاء مطلقا و لو مع الاجتهاد هو الاشبه و كذا الكلام فيما لو بان إن المدفوع أليه كافرا أو فاسق بناء على اشتراط العدالة فيه أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي و كان الدافع من قبيلة لا تحاد