اعتبار ملكت الغلات بالزراعة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار ملكت الغلات بالزراعة

وقت وجوب اخراج زكاة الغلات

التكليف بها لدى الجهل بمقدارها و لو بالخرص و لكن لا وثوق بإرادة هذا المعنى من الصحيحة فليتأمل و أما صحيحته الاولى فالظاهر أنه لم يقصد بقوله عليه السلام إذا خرصه أخرج زكاته الخرص المعهود الذي وقته من حين بدو الصلاح و ليس هو من شأن كل أحد بل وظيفة الخارص بل المقصود به بحسب الظاهر بيان ثبوت الزكاة في العنب أيضا و عدم اشتراطه بأن يصيره زبيبا فإذا خرصه أي علم ببلوغ يابسه خمسة أوسق بالخرص و التخمين وجب إخراج الزكاة منه فلا تدل هذه الصحيحة إلا على ثبوتها في العنب فأن تم الاجماع على مشاركته مع الحصرم و الرطب و غيره مما يقوله المشهور فهو و لكنك عرفت أنه في محل نظر بل منع و عمدة ما يطمح الاستشهاد به لمذهب المشهور ما علم بالتدبر في الاثار و ألاخبار و كلمات الاصحاب من أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يبعث من يخرص على أصحاب النخل ثمرتها ليتميز بذلك مقدار الصدقة المفروضة فيها و كان صلى الله عليه و آله يأمر عامله بأن يترك للحارس العذق و العذقين و أن لا يخرص ام جعرور و معافارة كما ستعرف تفصيله عند التعرض لبيان فائدة الخرص فلو لم يكن حق الفقير متعلقا بها من حين بدو صلاحها الذي هو وقت الخرص لم يكن يترتب على الخرص قبل صيرورتها تمرا فائدة يعتد بها بل كان تعديا و تضييقا على المالك لا عن استحقاق إذ قد لا يجب أن يطلع أحد على مقدار ماله و ما صدر عنه من المصارف قبل جفافه كما أنه قد يحب أن يجعل للحارس أكثر من عذقين و لغيره أيضا كذلك أو ينفق جميعها على أهله و عياله و أصدقائه حال كونه رطبا بغير أن يطلع عليه أحد فلو لم يكن المقصود بالخرص تمييز حق الفقير و تضمين المالك به على تقدير صدور مثل هذه التصرفات منه الذي هو فرع ثبوت الحق له بالفعل لوقع الخرص لغوا و ما قيل من إمكان أن يكون فائدته الحفظ من الخيانة عند تعلق الحق به أي بعد صيرورته تمرا و زبيبا ففيه بعد الغض عن منافاته لما علم من طريقة الشارع من رعاية حال المالك و الارفاق به و قبول قوله في دعوى التلف و نحوه خصوصا بالنسبة ألى ما قبل تعلق الحق بماله إن غاية ما يمكن معرفته بالخرص هو مقدار ما يبلغ ثمرة النخل الموجودة بالفعل على تقدير بقائها سليمة عن الافات تمرا أو زبيبا عند جفافها و أما أن ثمرتها تبقي و لا يأكلها صاحبها أو يبيعها أو منفقها على غيره حال كونها بسرا أو رطبا فهو شيء لا يمكن معرفته بالتخمين فإنه يختلف باختلاف الاشخاص و ألاحوال و ألامكنة أختلافا فاحشا قابل للانضباط كي يمكن ألاحاطة به بالخرص و يسوغ نسبة الخيانة ألى أحاد المالكين لدى تخلف ما يوجد عندهم عما خرص و الحاصل أن جواز الخرص الذي ستعرف مساميته عند الفريقين في الجملة من أقوى الادلة على صحة ما ذهب أليه المشهور من تعلق حق الفقراء بالغلات من حين بدو صلاحها فالقول به مع أنه أوفق بالاحتياط لا يخلو من قوة و وقت الاخراج الذي هو بحيث يسوغ للساعي مطالبة المالك به و إذا أخرها عنه مع التمكن ضمن في الغلة إذا صفت و في التمر بعد أخترافه و في الزبيب بعد أقتطافه أختراف التمر بالخاء المعجمة أجتنائه و مثله ألاقتطاف للعنب قال في المدارك تبعا للمسالك و في جعل ذلك وقت الاخراج تجوز و إنما وقته عند يبس التمر و صيرورتها تمر أو زبيبا و هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل قال في المنتهى أتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلا بعد التصفية و في التمر إلا بعد التشميس و الجفاف و نحوه قال في التذكرة انتهى ما في المدارك و هو جيد و لكن هذا أي كون وقت الاخراج بعد التشميس التجفيف إنما هو فيما إذا تعلق غرض المالك بتجفيف الثمرة و أما لو تعلق غرضه بصرفها في مقاصده حال كونها رطبا و عنبا أو حصرما و لم نعتبر التسمية في تعلق الزكاة بها كما هو المشهور فوقت الاخراج حينئذ بعد ألاختراف و الاقتطاف حقيقة إذ لا تجفيف في الفرض و ليس اعتبار مضي مقداره شرطا تعبديا لوجوب الاخراج كما ستعرف و كيف كان فقد أشرنا إلى أن المراد بوقت الاخراج هو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبته و ليس للمالك ألامتناع من الدفع اليه لدى المطالبة و أنه لو أخرج الزكاة عنه مع التمكن من إيصالها ألى المستحق ضمن و هذا متأخر عن وقت الوجوب سواء قلنا بتعلق الوجوب من حين بدو الصلاح أو قلنا بدورانه مدار التسمية أما على الاول فواضح بل و كذا على الثاني فأن التسمية تحقق في الزرع قبل الحصاد فضلا عن التصفية و في النخل قد تتحقق قبل ألاجتذاذ مع أنه لا يجب الاخراج حينئذ كما هو ظاهر المتن و غيره و ما عن بعض الامور من اتحاد زمانها على القول بدورانه مدار التسمية و أن الحصاد و التصفية في الزرع و ألاجتذاذ في النخل من مقدمات ألامتثال لا من شرائط وجوب الاخراج فهي من المقدمات الوجودية للواجب المطلق ضعيف إذ المنساق من الامر بصرف العشر أو الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى زيد مثلا إنما هو إرادة إيصال الحصة المقررة له اليه بعد تصفية الحاصل و صرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات و ثمرة الاشجار بين شركائهم فليس للفقير أولوية مطالبة المالك بالحصة المقررة له قبل إستمكال الحاصل أو بلوغ أو إن قسمتها بين مستحقيها في العرف و العادة و من المعلوم أن جفاف التمر و كذا الزبيب بل و كذا الغلة تدريجي فقد يكون ما يندرج تحت المسمى في هذا اليوم بالغا حد النصاب و هو يتزايد يوما فوما فما لم يستكمل الجميع و لم يبلغ أو إن حصادها و جمع التمر و العنب ألمنشورين للتشميس و التجفيف ليس للساعي مطالبة حق الفقير لما أشرنا اليه من أن المنساق من أدلة الزكاة إيجاب صرف الحصة المفروضة للفقير في ثمرة النخل و الكرم و حاصل الزراعات عند بلوغ حدها و وصول أو أن تقسيمها بين الشركاء عادة و ربما يشهد له أيضا مضافا إلى ما ذكر خبر إبي مريم المروي عن الكافي عن إبي عبد الله عليه في قول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده قال تعطى المساكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر فان قوله ( ع ) إذا وقع في الصاع إلى آخره كناية عن بلوغ أوان قسمة الحاصل الذي هو بعد التصفية و تجفيف الثمرة نعم لو وصل وقت التصفية في العرف و العادة و تسامح المالك فيها و أخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر أتجه الالتزام بتحقق الضمان و جواز إلزامه بالتصفية خروجا عن عهدة ألحق الواجب في ماله و إطلاق كلمات ألاعلام القائلين بأن وقته بعد التصفية في فتاويهم في معاقد إجماعاتهم ألمحكية منزل على المتعارف فهي منافية لذلك و لا تجب الزكاة في الغلات الاربع إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيره أي بغير هذا السبب من الاسباب كالأَبتياع و الهبة و الاتهاب و نحوهما و تخصيص الزراعة بالذكر من باب التمثيل فكأنه أريد بذلك الكناية عن اشتراط تعلق الزكاة بالغلات بتكونها في ملكه بأن لا يكون مملوكيتها له محتاجة إلى سبب آخر وراء المعدات المؤثرة في تكونها كما هو ألشان في حاصل زراعة أو ثمرة بستانه و الحصة المقررة له من الثمرة بازاء عمله كما في عامل المزارعة و المساقات و كيف كان




/ 235