الخمس في الهبته وميراث من لا يحتسب - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمس في الهبته وميراث من لا يحتسب

محبوب عن أبي عبد الله عليه السلم قال كتبت اليه في الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفى درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السلم الخمس في ذلك و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيئ ءبماة درهم او خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما أكل فلا و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع و خبر على بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا عليه السلم بصلة إلى ابى فكتب اليه ابى هل على فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس فان ظاهره ان وجه عدم الخمس هو كون المسرح به صاحب الخمس لا لكونه تسريحا و يدل أيضا على ثبوته في مثل الهبة و الارث في أصل الشرع رواية ابى خديجة المتقدمة في اخبار التحليل التي وقع فيها السوأل عن تحليل خادمة يشتريها أو إمرأة يتزوجها أو ميراث يصيبه او تجارة او شيئ أعطيه فقال له عليه السلم هذا لشيعتنا حلال إلى ان قال اما و الله لا يحل الا لمن احللنا له الا ان يناقش في دلالتها على المدعى بانه لا يكاد يظهر من هذا الخبر ازيد من ان لهم في كل شيء في الدنيا نصيبا فلا يحل ذلك لمن جرت يده عليه الا بتحليلهم له كما فى الامة التي يشتريها و اما انه بعد ان حللوه و ؟ ؟ و ملكا له أو دفع ذلك الشخص اليه خمسه ثم انتقل منه إلى ثالث ببيع أوهبة ا وارث يحدث لهم بهذا النقل أيضا من حيث هو حق فلا يحل للثالث ايضا الا بتحليلهم كما هو المدعى فلا يفهم من هذا الخبر و كيف كان فعمدة ما يصح الاستشهاد به لاثباته في مثل الارث و الهبة هى صحيحة على بن مهزيار و ما بعدها من الروايات و قد قيد الميراث في الصحيحة يكونه ممن لا يحتسب من و لا ابن و كذا الجائزة بكونها خطيرة و لا يبعد مساعدة العرف ايضا على اعتبارهما في إطلاق لفظ الغنيمة فقضية الجمع بينها و بين الاخبار المطلقة على تقدير تجويز العمل بهذه الاخبار انما هو تقييد اطلاقها بهذه الصحيحة و لكن لم ينقل الالتزام به عن احد فان من حكى عنه القول بثبوت الخمس في الهبة و المواريث لم يفصل بين مصاديقهما فمن هنا قد يضعف القول بثبوته في الارث بان عمدة مستنده هذه الصحيحة و هي موهونة بالنسبة إلى هذه الفقرة بل و كذا بعض فقراتها الاخر بمخالقتها للاجماع بل قد يتسري الضعف منه إلى القول بثبوته في الهبة ايضا لعدم القول بالفصل على ما قيل و ان لا يخلو عن تأمل و كيف كان فيتوجه على الاستدلال بجميع ما ذكر بعد تسليم تمامية الاستدلال بالجميع لاثبات عموم متعلق الخمس بحيث يعم مثل الميراث و الهبة و نحوها انه لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه و آله و لا بين الشيعة في عصر احد من الائمة عليهم السلام و الا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم اعنى وجوب صرف خمس المواريث بل و كذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء و الصبيان من المسلمين فضلا عن صيرورته خلافيا بين العلماء او صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه فوقوع الخلاف في مثل المقام إمارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الائمة عليهم السلم بل و لا في زمان الغيبة الصغرى و الا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين لو كان في عصر النبى صلى الله عليه و اله و سلم او المذهب لو كان في إعصار الائمة عليهم السلم كما اشار اليه الحلى في عبارته المتقدمة حيث نبه على ان ما ذهب اليه الحلبي من ثبوته في الميراث و الهبة و الهدية لو كان صحيحا لنقل كنقل أمثاله متواترا فلو كان ثابتا في أصل الشرع و داخلا في عموم ما أريد بالغنيمة و الاستفادة الواردة في الكتاب و السنة كما ليس بالبعيد لوجب الجزم باندراج مثل هذه الاشياء التي لم يتعارف بين المسلمين تخميسهافى موضوع اخبار التحليل فانها هى القدر المتيقن مما أريد بتلك الاخبار بشهادة الامارات فليس حال الروايات الدالة على عموم متعلق الخمس بعد تسليم دلالتها الا حال المستفيضة المتقدمة في صدر الكتاب الدالة على ان الارض و ما اخرجه الله منها كلها للامام و ما ورد من ان كل شيء في الدنيا فان لهم اى للائمة عليهم السلم فيه نصيبا في عدم كونه مناطا للتكيف الفعلى كما يؤيد ذلك اقتران اغلب ما يدل على عموم متعلق الخمس بالاذن و التحليل للشيعة و يشهد له خبر أبي خديجة المتقدم الذي اعترفنا فيما تقدم بصراحته في التحليل الابدى بالنسبة إلى بعض أقسام الخمس التي منها المواريث و الجوائز و كفى بمثل هذا الخبر شاهدا لاثبات التحليل في مثل هذه الاشياء على تقدير تسليم ثبوته في أصل الشرع بعد إعتضاده بالسيرة و غيرها مما عرفت كما أنه يكفى في عدم جواز التعويل على مثل هذه العمومات المثبتة للخمس في كل فائدة اعراض المشهور عنها و مخالفتها للنصوص المتفيضة الحاصرة للخمس في خمسة أوفى أربعة و فى بعضها ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة فانه على تقدير تعلق الخمس بكل شيء لا يكاد يظهر للحصر وجه سواء أريد به الحصر الحقيقي أو الاضافي أللهم الا ان ينزل الحصر على ارادته في زمان خاص تخفيفا من الامام عليه السلم بالنسبة إلى ما عداه و هو كما ترى او بحمله على التقية و هو ايضا بعيد لا يصار اليه الا لمعارض أقوى نعم بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة يستفيدها و لو بإرث و نحوه يمكن ان يكون المراد بحصر الخمس فيها بالاضافة إلى ما يملكه بالعوض فليتأمل و الحاصل انه لا يصح التعويل على ظواهر الادلة الاجتهادية في مثل هذا الحكم الذي يعم به الابتلاء ما لم يعتضد بعمل الاصحاب و يشتهر مضمونها بين المتشرعة خصوصا بعد الالتفات إلى الاخبار الكثيرة الواردة في التحليل فانا و ان ناقشنا في دلالة كل واحد واحد منها اما من حيث دلالته على أبدية الحكم أؤمن حيث عموم متعلقه مما عرفت و لكنها تورث مزيد الوهن في الاخبار التي لم يشتهر العمل بها والجرئة على طرحها أو الاخذ بالظواهر و الاصول المنافية لها كما لا يخفى فتلخص مما ذكر أن الالتزام بثبوت الخمس فيما عدى ما اشتهر بين العلماء و هو أرباح التجارات و الصناعات و ساير أنواع التكسبات مشكل ثم ان من جملة التكسبات التي يتعلق الخمس بفوائدها اجارة الانسان نفسه او خادمه او دابته او داره او خيمته أو غير ذلك من أنحاء الاجارات و المعاملات فما فى مكاتبة ابن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلم عليه الخمس مطروح او محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة و صرف المال في سبيل الله و التسبيب لعمل الخير كما لعله الظاهر من السوأل لا الاجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب أو على ما إذا لم يفضل ما يبقى في يده بعد الحج عن مؤنة سنة و اما نماء الارث و الهبة و نحوها فالأَشبه انه كأصله لا يتعلق به الخمس ما لم يقصد بإبقائه الاسترباح و التكسب كما صرح به بعض خلافالاخرين فكلما اتخذه للاكتساب فظهر فيه ربح بنماء أو أثمار او انتاج تعلق به الخمس و لو أراد الاكتساب و الاسترباح بفوائده لا باصله دخلت فوائده دون زيادة اعيانه كما صرح بهما كاشف الغطاء و لا عبرة بزيادة القيمة

/ 235