اقرار الراهن بالاقباض ورجوعه عند وتحقيق في الاقرار - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقرار الراهن بالاقباض ورجوعه عند وتحقيق في الاقرار

ذكرنا من كفاية الوكالة في صحة العقد بأن شرط صحة الوكالة قابلية المحل بأن يكون فعلا اختياريا فيوكله في إيجاده و هو في المقام محقق إذا ألاستيلاء التام الفعلي ممكن إلا بعد زمان يمكن الوصول أليه و أما ألاستيلاء الحاصل بفعله السابق الذي صار منشأ لصدق كونه قبضا في الحال فهو أمر حاصل قابل للتغيير نفيا و إثباتا في زمان لا يتمكن من الوصول اليه إلا بعد مضيه فهذا أيضا لوجوبه قابل للاستنابة حتى يصير القبض قبضا للمرتهن و فيه أن نفس القبض و إن كان حاصلا لا يقبل النيابة بعد ذلك من حيث هو إلا أن قصده كون استمرار القبض الحاصل نيابة عن المرتهن فعل ممكن و به يتغير عنوان القبض نعم يتوقف على نية النيابة إذ بها يتغير العناوين في مثل المقام فهو في الحقيقة وكيل في هذا ألامر الذي به يتحقق ألاضافة و يصدق عليه إنه قبضه فهذا كما لو نوى الولى القبض عن الطفل فيما لو وهبه مما هو في يده و الظاهر إنه لا إشكال في كفايته في صحة الهبة مع إنه ليس إلا مجرد تغير العنوان بالقصد فافهم و إذا عرفت أن القبض معتبر في حصة الرهن و لزومه فلو أقر الراهن بألاقباض قضى عليه و حكم بصحة الرهن و لزومه لعموم أقرار العقلاء على أنفسهم جائز و لكنه إذا لم يعلم كذبه ضرورة عدم كون الاقرار من الاسباب الواقعية لتحقق مؤداه واقعيا و إنما هو سبب ظاهري يترتب عليه مؤداه ما لم يتبين خلافه و أما بعد ظهور الخلاف فلا و لو رجع بعد ذلك عن إقراره لم يقبل رجوعه لكونه إنكار عقيب الاقرار و سماعه ينافي نفوذ الاقرار و مضيه و لكنه قد يقال إنه تسمع دعواه لو أدعى المواطات على الاقرار لاجل ألاشهاد عليه أقامة لرسم الوثيقة و على هذا يتوجه له اليمين على المرتهن على الاشبه و لا يخفي عليك أن هذه الفروع لا يتنقح حق التنقيح إلا بعد تحقيق حقيقة الاقرار و معرفة حكمه الثابت له من النفوذ و عدم سماع ألانكار و بعده فنقول الاقرار لغة كما في المسالك الاثبات من قولك قر الشيء يقر و قررت الشيء و أقررته إذا أفدته القرار فعلى هذا ما يظهر من بعض اللغويين إنه بمعنى ألاعتراف أو ألاذعان فإنما هو تفسير بالمناسب إذ الظاهر إن ألاذعان عبارة عن التصديق القلبي من حيث هو و ليس الاقرار كذلك بل ألاعتراف أيضا مما يعتبر العلم في مفهومه بخلاف الاقرار فإن ألاعتقاد بحسب الظاهر ليس مأخوذا فيه كيف كان فيطلق الاقرار على ألاخبار عن حق لازم للغير على المتكلم و الظاهر إن إطلاقه عليه ليس من حيث كونه إخبارا عن الواقع و كونه ثابتا في نفس ألامر حتى يكون مساوقا للقسم الخاص من الخبر و إن كان يظهر من عبائر بعضهم ذلك حيث عبروا بأن صيغته كذا أو لفظه كذا و أما احتمال كونه بملاحظة صدور نفس اللفظ من حيث هو أو بملاحظة اللفظ من حيث كونه مطابقا للنسبة الذهنية فمما لا ينبغي أن يتوهم بل الظاهر أن تسميته إقرارا إنما هو من جهة أستلزام خبره إثبات حق للمقر له على عهدة المقر و نفي استحقاقه له بنفسه بمقتضي اعترافه فألاقرار أسم للازم المستفاد من الخبر لا لنفس القضيه من الموضوع و المحمول فالخبر ما به يتحقق الاقرار لا نفس الاقرار و لعل في تعديته بالباء في قولهم أقر بكذا إشعارا بذلك إذا عرفت معنى الاقرار فنقول أن حكم الاقرار نفوذه على المقر و قطع النزاع به للنبوي المدعى أستفاضته بل تواتره أقرار العقلاء على أنفسهم جائز و معنى جوازه بحسب الظاهر نفوذه في حقه و عدم إمكان التفصى له عما التزمه على نفسه بسبب إقراره لا إنه حجة و طريق إلى الواقع لاجل إن العاقل ليس متهما في إخباره عن ضرر نفسه فيجب تصديقه نظير وجوب تصديق العادل حتى قال إن اعتباره على هذا دائر مدار طريقيته و لو نوعا فيشكل ألامر فيما لو عارضه إقرار آخر كان يقر أولا لزيد بشيء ثم لعمرو بذلك الشيء ضرورة عدم اتصاف المتعارضين بوصف الطريقية بالنسبة إلى شيء من الخصوصيتين مع أنهم حكموا بنفوذ الاقرار في المثال فيلزم بدفع العين إلى ألاول و بدله إلى الثاني و ذلك لان الجواز ليس بمعنى الحجية كما لا يخفى مع إنه بعد ما عرفت من أن الاقرار لغة بمعنى الاثبات و إن تسمية الخبر أقرارا إنما هو باعتبار لازمه أعنى الاثبات و ألالتزام لا مجال لهذا التوهم إذ الاثبات و ألالتزام لا يتصف بالحجية و الطريقية نعم إن قلنا بأن الاقرار عبارة عن نفس الخبر لكان للاحتمال المذكور وجه إلا إنه خلاف الظاهر فلا يضار أليه و أما ما ذكر من أن العاقل لا يتهم في أخباره عن نفسه فالظاهر إنه حكمة لجعل إقراره سببا للنفوذ و جواز إلزامه بما التزم به و الظاهر إن الاقرار في حد ذاته له نحو اعتبار و سببية ظاهرية عند أرباب السياسة من العقلاء فحكم الشارع على هذا إمضاء لطريقهم و كيف كان فالظاهر بل المقطوع به أنه سببا واقعيا لثبوت متعلقه كالبيع و نحوه بل هو سبب ظاهري يترتب عليه آثار ثبوته ما لم يعلم خلافه فلو علم كذبه لا يترتب عليه شيء كما هو الشأن في جميع الاحكام الظاهرية فلو أقر بأن الدار التي تحت تصرفه إنها لزيد نحكم بمقتضي إقراره إنها لزيد و تلزمه بدفعها أليه كما لو رأينا نقلها أليه بسبب واقعي فلا يسمع بعد ذلك دعواه أنها ليست لزيد إذ إنكاره بعد ذلك مناف لنفوذ إقراره السابق و قد دلت الرواية على نفوذه هذا إذا تعلق ألانكار بنفس ما أقر به أما لو أدعى ألتاويل و المواطاة على ألاشهاد و الكذب عمدا أو خطأ و ألاشتباه في طريق الاقرار كألاتكال على قول الشريك أو خط الوكيل و غير ذلك من نظائرها فسماع الدعوي فيها ليس منافيا لنفوذ الاقرار مطلقا بيان ذلك أما فيما هو من قبيل دعوى التأويل كالتورية و دعوى جهله بمدلول كلامه و سبقه إلى لسانه من دون قصد و غير ذلك فدعواها ترجع إلى دعوى خروج الاقرار عن كونه إقرارا و معلوم إن هذا لا ينافي نفوذ حكم الاقرار إذ الكلام بعد في تحقق موضوع النفوذ فله إثبات ما أدعاه من عدم كونه إقرارا إلا أنه قبل الاثبات محكوم بالنفوذ لاصالة الحقيقة و أصالة عدم أرادة خلاف الظاهر مما له ظاهر و أصالة عدم الخطاء و الغفلة و غير ذلك من الاصول المعتبرة عند العقلاء في تعيين المرادات من ألالفاظ و أما دعوى المواطاة على ألاشهاد و الكذب عمدا لغرض أو خطأ فإنه و إن كان يصدق عليه الاقرار إلا إنك قد عرفت إن الاقرار ليس في حد ذاته سببا واقعيا فمن الممكن أن يكون كلامه كذبا في الواقع فلفظه و إن كان صريحا في كون المال لزيد في الواقع إلا إنه لا يدل بمقتضى مفهومه اللفظي إن المتكلم لم يكذب في كلامه غاية ألامر إنا نحرز هذا الشرط قبل دعواه بظهور الحال و أصالة عدم كون كلامه مخالفا لمعتقده و إن المتكلم العاقل لا يخبر بخلاف الواقع المضر بحاله و غيرها من الاصول المعتبر عند العقلاء فإذا أدعى شيئا مما هو مخالف لاصل من الاصول التي يتعين بها مدلول اللفظ يجوز

/ 235