اعتبار السكة والحول في زكاة النقدين وعدم الزكاة في الحلى مخللا او محرما - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار السكة والحول في زكاة النقدين وعدم الزكاة في الحلى مخللا او محرما

في جاهلية و لا أسلام ألى هذه الاعصار المتأخرة في كثير من بلاد المسلمين و هو ثلاثة أرباع الصيرفي و هذا مما لا شبهة فيه و قد سمعت عن جملة منهم التصريح بأن الدرهم وزنه نصف مثقال شرعي و خمسة فعلى هذا يكون مقدار العشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمأتا ردهم التي هي أول نصب الفضة وزن مأة و أربعين مثقالا و من شرط وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى بلوغ النصاب كونهما مضروبين دنانير و دراهم منقوشين بسكة المعاملة بلا خلاف فيه على الظاهر فيما عدى ما فر به عن الزكاة كما ستعرفه بل في المدارك هذا قول علمائنا أجمع و خالف فيه العامة و أوجبوا الزكاة في المنقوش إذا كان نقارا بل عن الغنية و ألانتصار و التذكرة أيضا دعوى الاجماع عليه و يدل على اعتبار هذا الشرط جملة من ألاخبار منها صحيحة على بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه فقال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فأسبكه فأنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة و عن الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام إنهما قالا ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم و عن الصدوق إنه رواها عن جميل بن دراج بسند فيه إرسال و أضمار نحوهما و ربما يدل عليه أيضا بعض الروايات الاتية الدالة على نفيها عن ألسبائك و ألحلي و النقار فهذا أي اعتبار كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بحيث أندرجا في مسمى الدنانير و الدراهم أي النقدين الذين يتعامل بهما على أجماله مما لا شبهة فيه في عدم اعتبار حوصل المعاملة بهما بالفعل بل يكفي كونهما كذلك سابقا كما صرح به المصنف و غيره فقالوا أو ما كان يتعامل بها أذ العبرة نصا و فتوى بأندراجهما في مسمى الدينار و الدرهم و هذا مما لا يختلف فيه الحال بين بقائهما على ما كانا عليه من المعاملة بهما و بين هجرهما و سقوط سكتهما عن الاعتبار كما إنه لا يتفاوت الحال فيه بين كون ألسكة بالكتابة و بين غيرها من الاشكال و لا بين كونها سكة الاسلام أو الكفر و لا بين عموم رواجهما في ساير البلاد أو في خصوص بلد و لو من البلاد النائية بلا خلاف في شيء منها على الظاهر بل و لا بين سكة السلطان و غيرها إذا جرت في المعاملة كما صرح به بعض و يدل عليه مضافا إلى عموم الادلة خصوص خبر زيد الصائغ ألاتي في مسألة الدراهم المنقوشة فلاحظ .

فرع : لو أتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي أو غيرها فعن الروضة و شرحها للفاضل ألاصفهاني لم يتغير الحكم زاده ألاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجه ممكنة لاطلاق الادلة و الاستصحاب الذي به يرحج الاطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلي و إن كان التعارض بينهما لعموم من وجه بل يحكم عليه لان الخاص و إن كان أستصحابا يحكم على العام و إن كان كتابا هكذا قيل و فيه نظر إذ لا مقتضى لتحكيم إطلاق وجوب الزكاة في النقدين على عموم ما دل على نفيها عن الحلي بل العكس أولى بألاذعان خصوصا بالنسبة إلى بعض الروايات النافية فيه المشتملة على التعليل المقتضي للاطراد المشعر باختصاص شرع الزكاة بالمال الذي من شأنه الصرف في النفقة و الصدقة و نحوها إلا مثل الحلي الذي وضع للبقاء كما في خبر يعقوب بن شعيب المروي عن الكافي قال سئلت أبا عبد الله عن الحلي أ يزكي فقال إذا لا يبقى منه شيء و خبر علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الزكاة في الحلي قال إذا لا يبقى إلى ذلك من الروايات الكثيرة التي لها قوة ظهور في العموم مع أشعار جملة منها بأن لعنوان كونه حليا من حيث هو مدخليته في وضع الزكاة عنه و إن زكاته أعارته كما يؤيد ذلك ما ستسمعه عن العلامة من ذهاب أكثر ألعامة الذين لا يعتبرون السكة على نفيها في الحلي المحلل و ملخص الكلام أن الروايات الواردة في الحلي في غاية الظهور و قوة ألدلالة على شمولها لمثل القلادة المعلق بها الدنانير و شبهها من الحلي التي أستعمل فيها أعيان النقدين و لا يصلح لمعارضتها شيء من العمومات الدالة على ثبوت الزكاة في مطلق الذهب و الفضة فهذه الروايات أخص مطلقا منها و ما عموم ما دل على ثبوتها في الدينار و الدرهم فيمكن منع شموله له لما هو محل الكلام فإن عمدته صحيحة على بن يقطين و موثقة جميل المتقدمتان و هما قابلتان للمناقشة في دلالتهما على العموم ألا حوالي بحيث يتناولان الدينار و الدرهم الذي جعلا حليا فإن شمولهما إن كان فبإلاطلاق و يمكن الخدشة في إطلاقهما من هذه الجهة بورودهما مورد حكم آخر كما لا يخفى على المتأمل و هكذا الكلام في بعض الروايات الورادة في بيان حد النصاب التي وقع فيها التعبير بالدينار و الدرهم و لو سلم ظهورها في العموم ألا حوالي فليس تخصيصات العمومات الكثيرة الواردة في الحلي المعتضدة بما عرفت بأهون من تقييد الدنانير و الدراهم بما إذا لم تتخذا حليا بل التقييد أهون لا يقال إنه يفهم من صحيحة على بن يقطين و موثقة عمار بن جميل و غيرهما مما دل على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالدنانير و الدراهم إن المراد من الذهب و الفضة الواردة فيهما أخبار مطلقة خصوص الدنانير و الدراهم فيكون تلك المطلقات بمنزلة روايات مطلقة واردة في خصوص الدينار و الدرهم في كون النسبة بينها و بين ما دل على نفيها عن الحلي العموم على وجه لانا نقول النسبة بين ألاخبار المتنافية تلاحظ قبل تخصيص العموم بشيء من ألاخبار المخصصة له لا بعده فكما يجب تقييد المطلقات بما دل على نفي الزكاة عما عدى النقدين كذلك يجب تقييدها بما دل على نفيها عن الحلي فإطلاق الاخبار النافية عن الحلي حاكم على إطلاق المطلقات و المفروض إنه ليس للعقد الإِثباتي المستفاد من الحصر إطلاق أحوالي و الا لتحققت المعارضة بينه و بين إطلاق نفي الباس عن الحلي في مورد اجتماعي لا غيركما لا يخفى عن المتأمل و قد تلخص مما ذكر ان القول بنفي الزكاة عند صيرورتهما حليا هو ألاشبة و أما ما قيل من أن الخاص و ان كان استصحابا يحكم على العام و ان كان كتابا فمتما لا ينبغي الاصغاء اليه فأن الاصول العملية لا تصلح معارضة للادلة اللفظية بوجه كما تقرر في محله و كذا من شرط وجوب الزكاة فيهما حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت اعيان النصاب بغير جنسه أو بنجسه لم تجب الزكاة كما عرفت ذلك كله لدى البحث عن شرائط زكاة الانعام و كذا عرفت فيما سبق عند بيان شرائط من تجب عليه الزكاة أن من شرط وجوب الزكاة التمكن من التصرف في النصاب و أنه لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف و الرهن أو قهريا كالغصب لم تجب الزكاة فراجع و لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة و حلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة و كالأَواني المتخذه من الذهب و الفضة وألات اللهو لو عملت منها في المدارك قال أما سقوط الزكاة في الحلي

/ 235