اعتبار تمكن التصرف في الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار تمكن التصرف في الزكاة

فروع قدر صدقة عين النصاب

معين من أن يحدث في متعلقه حق للغير قابل للتدارك أو يجب قضائه تعبدا كما هو المفروض أو ألامر بشراء دار لنفسه مثلا بهذه الدراهم المكنوزة عنده فيما لو نذر أن يشتري في هذا اليوم لنفسه دارا بها موجبا لانقطاع الحول لا يخلو من تأمل فإنه ليس إلا كوجوب صرف الدينار و الدرهم المكنوز عنده البالغ حد النصاب في أثناء الحول وقتا ما في وفاء دينه أو نفقة عياله مع أنه لا ينبغي أستشكال في عدم كون مثله موجبا لانقطاع الحول و لا مانعا عن تعلق الزكاة بذلك المال عند مخالفته لذلك الواجب لان هذا لا يجوب نقصا في ملكيته عرفا كي لا يتناوله عمومات أدلة الزكاة و هذا بخلاف ما لو تعلق نذر مطلق أو قلنا بوجوب قضأ الموقت بعد خروج وقته فأنه يخرج بذلك عن تحت اختياره شرعا و عرفا فهو حينئذ بحكم المملوك في كونه خارجا عن منصرف العمومات و أما ما ستعرفه من اشتراط التمكن من التصرف في النصاب في تمام الحول فهو مناف لما ذكر لان التمكن من التصرف الذي يستفاد اعتباره من الادلة الاتية إنما هو كون المال تحت يده بحيث يكون ترك التصرف فيه مستندا إلى اختياره في مقابل المال الغائب و الغصوب أو المرهون الذي تعلق به حق الغير المانع له عن التصرف فيه رأسا فلا ينافي ذلك وجوب صرفه في أثناء الحول إلى مصرف معين فإنه إذا لم يصرفه في ذلك المصرف و لا في غيره حتى مضى عليه الحول يصدق عليه أنه شيء مملوك له كان متمكنا من التصرف فيه في تمام هذه السنة و لم يتصرف و الحاصل أن استفادة اعتبار التمكن من جيمع التصرفات في النصاب في جميع الحول بمعنى جوازها له شرعا بحيث ينافيه التكليف بصرفه وقتا ما في أثناء الحول إلى مصرف خاص من ألاداء في غاية الاشكال فليتأمل و إن كان الوقت بعد تمام الحول فالظاهر كونه كالنذر المطلق مانعا عن تعلق الزكاة به سواء قلنا بوجوب القضاء أم لم نقل و سواء تعلق النذر بمجموع النصاب أو ببعضه لصيرورته بواسطة النذر ممنوعا عن التصرف فيه شرعا مقدمة للوفاء بنذره الذي هو واجب مطلق و هو كالمانع العقلي مانع عن تعلق الزكاة به و سيأتي لذلك مزيد توضيح إنشاء الله و توهم عدم وجوب مقدمة الواجب الموقت إلا بعد حضور وقته فلا يصلح النذر في مثل الفرض مانعا عن وجوب الزكاة مع ضعفه في حد ذاته كما حققناه في أول كتاب الطهارة مدفوع بأن هذا إن سلم ففي النذر و أما النذر فلا مجال للارتياب في أن زمان تعلق التكليف بإيجاد المنذور في وقته إنما هو وقت حدوث سببه الذي هو أنشاء صيغة النذر لا زمان حضور الفعل كما يشهد بذلك العرف و العقل و أما النذر المشروط بشرط فإن كان الشرط متيقن الحصول فحكمه حكم الموقت في جميع ما عرفت و إن كان محتمل الحصول كما لو نذر أن يتصدق بجميع النصاب أو بعضه على تقدير وقوع أمر فأن كان وقوع ذلك ألامر فعلا اختياريا له كدخول دار مثلا فلا شبهة في عدم كونه قاطعا للحول و لا مانعا عن وجوب الزكاة عند حول الحول لعدم خروج النصاب بمثل هذا النذر عن ملكه و لا عن تحت اختياره و كذا لو جعل نذره معلقا على بقاء النصاب في ملكه إلى حين حصول شرط أو حضور وقت بحيث يكون بقاء الملك إلى ذلك الحين من قبيل المقدمات الوجوبية للواجبات المشروطة إذ لا يخرج الملك بمثل هذا النذر أيضا عن تحت اختياره و أما إذا لم يكن الشرط اختياريا له و لا بقائه في ملكه شرطا للوجوب بل مقدمة للواجب فقد يقال بانقطاع الحول بذلك كالموقت لوجوب حفظ هذا المال و ترك التصرف فيه مقدمة للوفاء بالنذر الذي تنجز التكليف به من حين إنشاء صيغته و لكن يتوجه عليه إن الذي وجب بالنذر هو التصدق بهذا المال المعين على تقدير حصول الشرط و هذا هو المراد بالوفاء الذي وجب عليه بالنذر فحاله حال ساير المقدمات الوجودية للواجبات المشروطة على ما حققناه في المبحث المشار اليه من تعلق التكليف بها من حين إنشاء الطلب لا بعد حصول الشرط و لكن لا يتنجز التكليف بها إلا بعد إحراز تحقق الشرط في وقته و إلا فينتفي وجوب مقدماته بالاصل حسبما فصلناه في محله فهكذا الكلام هاهنا و يمكن دفعه بأنه إذا وعد مثلا لزيد أن يدفع هذا المال أليه أن أتاه غدا في داره لزمه عقلا إذا كان عازما على أنجاز وعده إبقاء ذلك المال و عدم تعجيز نفسه عن دفعه إلى زيد على تقدير مجيئه اليه إذ العزم على دفع هذا المال لزيد على تقدير مجيئه ينافي إتلافه أو جعل نفسه عاجزا عن ذلك و هكذا الكلام فيما لو التزم به بنذر أو عهد و شبههما فأن إتلاف ما تعلق به النذر ينافي ألتزامه بصرفه إلى المصرف الذي التزم به كما هو حقيقة النذر و لا معنى لامر الشارع بالوفاء به إلا إمضاء عمله و إيجاب الجري على حسب ما يقتضيه هذا الالتزام من حفظ قدرته على أنجاز ما التزم به و عدم تعجيز نفسه عن فعل ما التزم به على تقدير تحقق شرطه كما لا يخفى على المتأمل و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها على ما صرح به في المتن و غيره بل في المدارك هذا الشرط مقطوع به فلا كلام إلاصحاب بل في الحدائق هو مما لا خلاف فيه فيما أعلم فلا تجب الزكاة في المغصوب و لا الغائب الذي ليس في يد وكيله و نحو ذلك بل عن التذكرة بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرف قال فلا تجب في المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغير بينة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع بل قال شيخنا المرتضى ( ره ) التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة و مستفيضا انتهى و أستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل تكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي و موثقة زرارة عن إبي عبد الله عليه السلام إنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين و خبر سدير الصيرفي قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فأنطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فأحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم أنه أحتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائبا عنه و إن كان أحتسبه و موثق إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيئ قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيئ

/ 235