للنحال حول باتقرادها - مصباح الفقیه جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للنحال حول باتقرادها

بطلان الحول باختلال الشروط في اثنائه

ببقاء سائر الشرائط الخارجة عن تحت اختياره في بقية الحول و قد أشرنا آنفا إلى أن ألاول أقرب إلى معناه الحقيقي و أرفق بظاهر قوله عليه السلام و وجبت الزكاة فان ظاهره الوجوب المتقرر لكن ربما يبعده استلزامه تأخير البيان في ألاخبار الكثيرة النافية للزكاة عند اختلال شيء من شرائطها قبل كمال السنة عن وقت الحاجة في مثل هذا الحكم العام ألابتلاء و هو في غاية البعد إلا أن الالتزام بكون الوجوب المتنجز في حقه بدخول الشهر الثاني عشر مراعا بعدم اختلال شيء من الشرائط المعتبرة في الحول في بقية الشهر غير مجد في رفع هذا المحذور فإن جل ألاخبار ألمشار إليها أن لم يكن كلها يدل بظاهرها على عدم تعلق التكليف بالزكاة قبل انقضاء السنة فلا يندفع المحذور المزبور إلا بالالتزام بمقالة المحدث الكاشاني و هو مع مخالفته لظاهر فتاوى الاصحاب و صريح إجماعاتهم المنقولة و أستلزامه ارتكاب التأويل في جملة من فقرات الرواية المعتبرة التي كادت تكون صريحة في خلافه أشكل مع أنه قد يستشعر من بعض ألاخبار معهودية كون الشهر الثاني عشر لديهم هو الشهر الذي كان يؤدي فيه الزكاة فعلى هذا يكون ألاخبار المشار إليها منزلة على المعهود و قد تلخص مما ذكر أن ما نسب إلى المشهور من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر هو الاظهر و إن كانت السنة التي تكرر الزكاة بتكررها لا تتم إلا بتمامها و الله العالم و لو أختل أحد شروطها في أثناء الحول قبل أن يهل الشهر الثاني عشر الذي به يتحقق الوجوب بطل الحول مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها و لو بجنسها أي نوعها كالغنم بالغنم الشامل للمعز و الضان أو مثلها مما هو مساو لها في الحقيقة و ألاوصاف المصنفة كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك أو دينارا بدينار أخر من صنفه على الاصح خلافا لما حكى عن الشيخ في المبسوط من أنه قال لو بادل بجنسه بني على حوله و إن كان بغير جنسه أستانف الحول و هو شاذ بل عن السرائر أن أجماعنا على خلاف ما ذهب أليه فيه و أستدل له بصدق أن ملك أربعين سائمة طول الحول و فيه ما لا يخفى بعد قضأ الادلة باشتراط أن يحول عليه الحول و هو عند صاحبه فأن شيئا من البدل و المبدل عنه لم يحل عليه الحول عنده كما هو واضح و ربما يظهر من فخر المحققين فيما حكي من شرحه على موافقته فأنه قال على ما نقل عنه إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه متجمعا للشرائط بغير جنسه و هو زكوي أيضا كما لو عارض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في ألاثنين أنقطع الحول و أبتدء حول الثاني من حين تملكه و أن عاوضه بجنسه و قد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول بل بني على الحول ألاول و هو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية و إنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لانه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا و كذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعا بل ينبغي أن تكون بأربعين سائمة مدة ستة أشهر و متى أختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا و كذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه و كان الماخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا لانه لم ينعقد عليه حول إجماعا و كذا لو عاوض ببعض النصاب انتهى أقول و كان مراده بالرواية التي أرسلها هي عمومات أدلة الزكاة من مثل قوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة و في الابل إذا بلغت خمسا ففيها كذا و هكذا و إلا فمن المستبعد وصول نص خاص جامع لشرائط الحجية أليه مختف على غيره مع أنه لم يشر إلى متنها أو سندها و لو أجمالا فالرواية التي أستشهد بها بحسب الظاهر ليس إلا كالاجماعات التي أستدل بها للفروع المذكورة في كلامه فأن المراد بتلك الاجماعات بحسب الظاهر ليست إلا الاجماعات المحققة على اعتبار جامعية ما يتعلق به الزكاة لشرائطها من مثل السوم و النصاب و كون النصاب مملوكا للحر العاقل البالغ في تمام الحول و غير ذلك من الشرائط المعتبرة فيه و إلا فليس شيء من هذه الفروع بهذا التفصيل مذكورا في كلماتهم كي يستدل عليه بالاجماع في خصوصه و كيف كان فيرد عليه إن بقائه في ملك مالكه جامعا للشرائط حتى يحول عليه الحول و هو في يده أيضا شرط و هو منتف في الفرض كما هو واضح و قيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة و هذا القول منقول عن السيد في أنتصاره مدعيا عليه الاجماع و قيل لا تجب و هو الاظهر الاشهر بل المشهور على ما في الجواهر و غيره لانقطاع الملك به فيعمه ما دل على نفي الزكاة فيما لم يحل الحول عليه و هو عند صاحبه الشامل بإطلاقه لصورتي الفرار و عدمه و خصوص ما ورد من جواز الفرار من خبر علي بن يقطين عن أبى إبراهيم و حسن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام و حسن زرارة أو صحيحه و حسن هارون بن خارجة و غير ذلك فيما ستسمعه في زكاة النقدين و بإزاء هذه ألاخبار أخبار أخر ظاهرها الوجوب و ستعرف في المبحث المشار اليه عدم صلاحيتها لمعارضة هذه ألاخبار و لا تعد السخال مع الامهات أي إذا كانت الامهات نصابا فولدت في أثناء الحول لا تتبع السخال أمهاتها في الحول بأن تعد معها عند حول حولها بل لكل منهما حول بأنفراد إن كانت السخال بنفسها نصابا مستقلا أو مكملة النصاب مستقل كما لو كان عنده خمس من الابل فولدت خمسا أو سبع فولدت ثلاثا أو أربعون من البقر فولدت أربعين أو ثلاثين فمبدء حول السخال من حين أستغنائها بالرعي أو من حين النتاج على خلاف المتقدم فتجب عند انقضاء حول كل منهما فريضة و كذا لو ملك ذلك في الزمان المختلف بشراء و نحوه ضرورة عدم الفرق في ذلك بين ما تجدد الملك بالولادة و غيرها و ما في خبر محمد بن قيس في الغنم يعد صغيرها و كبيرها مناف لذلك لان هذا فيما إذا كان الجميع جامعا للشرايط المعتبرة فيها و أما إذا لم تكن نصابا مستقلا و لا مكملة لنصاب فلا شيء عليه قطعا كما لو كان عنده أربعون شاة فولدت عشرين أو ثلاثين بل و كذا لو ولدت أربعين لعدم كون ألاربعين بعد ألاربعين نصابا و لا مكملا لصناب أخر لان الثمانين من الغنم ليست نصابا بل هي نصاب و عفو كما عرفت فليس فيها حينئذ إلا شاة عند حول حول الامهات كما عن واحد التصريح بذلك و ربما قيل بوجوب شاة لها أيضا لعموم قوله ( ع ) في كل أربعين شاة شاة و لانه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع ألانفراد فكذا مع ألانضمام و فيه أن العموم إنما هو بالنسبة إلى مصاديق النصاب المبتدأ كما دل عليه قوله ( ع ) بعد أن ذكر هذا العموم و ليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مأة فهذا الكلام نص في أن الثمانين ليس مصداقين لهذا العموم فكماله أنه لو ملك الجميع دفعة كان الزائد على ألاربعين عفوا فكذلك لو ملكها في أثناء الحول و أوضح من ذلك دلالة على أنه لا تزيد الفريضة بزيادة أربعين أخرى على ألاربعين ألاولى قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس ليس فيما دون ألاربعين من الغنم شيء ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مأة فإنها كادت تكون صريحة في أن من ملك أربعين شاة إلى عشرين و مأة لا تزيد فريضته عن شاة و بما ذكرنا ظهر فساد ألاستدلال بأنه نصاب كامل مع ألانفراد فكذا مع ألانضمام إذ قد عرفت أنه مع ألانضمام ليس بنصاب بل عفو فلا يقاس بحاله ألانفراد و أما إذا لم تكن بنفسها نصابا مستقلا أو مكملة لنصاب مستقل و لكن كانت مكملة لنصاب أخر للمجموع

/ 235