مما لم يقم إجماع و لا دليل على ما ينافيه انتهى ملخصا أقول ما ذكره من ظهور الصحيحة نفي تعلق الزكاة بالمذكورات و صحة ألاستدلال بالظاهر و عدم صلاحية نقل الاجماع بعد ثبوته لمعارضتها وجيه و لكن الغالب في المذكورات عدم كونها مرسلة في مرجها عامها إذ المراد بشاة اللبن على الظاهر ما يعزلها صاحب الغنم عن قطيعه التي يرسلها في مرجها عامها و يتركها في بيته للانتفاع بلبنها في مؤنة عياله و الواردين عليه من الضيف و نحوه و هي لا تكون غالبا إلا معلوفة كما أن ألاكيلة التي تعزل للاكل و تسمن لا تكون غالبا إلا كذلك بل فحل الضراب أيضا في الغالب ليس إلا كذلك و كذلك الربي التي تربى اثنين فلا محالة قد يرعيها المالك في الغالب و لو بعلفها في الليل فيمكن كون الصحيحة واردة مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاة أي السوم محضا من كونه مشوبا بالعلف في المذكورات فيشكل حينئذ رفع اليد عن عمومات أدلة الزكاة بمثل هذا الاطلاق خصوصا بعد الالتفات ألى أن ثبوت الزكاة في مثل هذه الاصناف على تقدير كونها جامعة للشرائط أولى لكونها من خيار أمواله و أكثرها نفعا فكونها كذلك موجب لصرف الاطلاق ألى غيرها مما لا تكون جامعة للشرائط لو لم نقل بأنصرافها في حد ذاتها أليه من حيث الغلبة فما ذهب اليه المشهور و مع أنه أحوط هو الاقوى و يجوز أن يدفع من غنم البلد و إن كان أدون قيمة سواء كان في زكاة الابل أو الغنم لاطلاق أدلتها و فصل بينهما في المسالك فقال في شرح عبارة المصنف هذا أي جواز الاخراج من غنم البلد مع التساوي في القيمة أو كونها زكاة الابل و إلا لم يجز إلا بالقيمة و لعل مبناه دعوى أن المنساق من قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة أرادة واحدة من النصاب و إن ألاجتزاء بدفع شاة من غنم البلد إنما هو من باب القيمة و لكن مقتضى ذلك اعتبار التساوي في القيمة حتى في غنم البلد إذا كانت خارجة من النصاب و لعله ملتزم بذلك و تخصيص الكلام بما إذا كان من البلد للجري مجرى الغالب من عدم زيادة قيمة جميع أجزاء النصاب من قيمة الافراد المتعارفة من سائر غنم البلد و كيف كان فهو ضعيف لما عرفت فيما سبق من إن ظاهر النصوص و الفتاوى وقوع مطلق الشاة التي يأخذها المصدق مصداقا للفريضة الواجبة عليه لا خصوص ما هي أجزاء النصاب و كيف لا مع ذهاب المشهور إلى كفاية الجذع من الضأن في زكاة الغنم مع أنه يمتنع كونه من أجزاء النصاب بناء على المشهور من تفيسره بما كمل له سبعة أشهر و يجزي الذكر و ألانثى سواء كان النصاب فحولا أو إناثا أو ملفقا لتناول الاسم أي أسم الشاة التي جعلت فريضة لهما على الاطلاق بمقتضى إطلاق دليلها فما عن الخلاف من أن من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى و في الذكر يتخير و عن جامع المقاصد من أنه يتخير في ألذكران أو في شاة الابل لا مطلقا و عن المختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره ضعيف و دعوى أنه هو مقتضى قاعدة الشركة في العين قد عرفت ما فيها فيما مر كما إنك عرفت أنفا أندفاع ما قد يتوهم من أنه إذا كانت الجميع أنثى فلا يكون دفع الذكر إلا من باب القيمة فلا يكون مجزيا إلا إذا كان بقيمة واحدة منها فلاحظ .القول في زكاة الذهب و الفضة : و لا تجب في الذهب حتى تبلغ عشرين دينارا أي مثقالا شرعيا في الجواهر بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص متواترة فيه فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار و هو كما في المتن و غيره عشرة قراريط في القاموس القيراط و القراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار و بالعراق نصف عشره فما في المتن و غيره بل الشايع في عرف الفقهاء من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط و عن عشره بقيراطين منزل على ما بالعراق ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان و لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا و لا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا ما بلغ و قيل لا زكاة في العين أي المذكورة حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار و قد نسب في المعتبر على ما حكى عنه هذا القول ألى أبني بابويه و جماعة و عن الخلاف نسبته ألى قوم من أصحابنا و القول ألاول أشهر فتوى و رواية بل هو المشهور كما أدعاه واحد بل عن واحد دعوى الاجماع عليه أو نفي الخلاف و يدل عليه أخبار كثيرة منها ما عن الكليني في الصحيح عن الحسين بن يسار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها و في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها و في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين و إذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة و عنهم بأسناده عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار و عن الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا و عنه في الموثق عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا نصف دينار و عنه أيضا في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس فيما دون العشرين شيء و في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون المأتين شيء فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ ألاربعين و ليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ ألاربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب و عنه أيضا في الموثق عن زرارة و بكير إنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في أقل من مأتي درهم شيء فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك و ليس في مأتي درهم و أربعين درهما درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعين و مأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين و مأتي درهم ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب و كذلك الذهب الحديث و يدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال و سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مأتا درهم وعد لها من الذهب و صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة فإن قيمة مأتي درهم في صدر الشريعة عشرون دينارا على ما نص عليه الاصحاب و شهدت به الاثار و لذلك خير الشارع في باب الديات و الجنايات بينهما و جعلهما على حد سواء ألى ذلك و يدل عليه أيضا ذلك من