تسهيم الخمس ستة اسهام يجب الاية والرواية والفتوى - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تسهيم الخمس ستة اسهام يجب الاية والرواية والفتوى

الفرع الرابع الخمس يجب بعد اخراج المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و غير ذلك من الاستفادات من حفروسبك و غير ذلك بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك انه المقطوع به في كلام الاصحاب بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه و يشهد له مضافا إلى ذلك ان الذي يظهر بالتدبر في النصوص الدالة على تعلق الخمس بسائر أنواع الاستفادات ان مناط تعلق الخمس بها انما هو اندراجها في الغنائم و الفوائد و لا يعد ذلك كذلك في العرف الابعد استثناء ما يصرف في تحصيلها و قد اشرنا في صدر الكتاب إلى ان مؤنة التحصيل في غنائم دار الحرب ايضا بحسب الظاهر خارجة عما يتعلق به الخمس فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه و انما الاشكال في انه هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع ما يتعلق به الخمس من الكنز و المعادن و الغوص قبلها أو بعدها فانه موقع تتردد و فى المدارك بعد ان ذكران فيه وجهين قال أظهرهما الثاني في الجواهر بعد ان نقل اختيار المدارك علله بما لفظه للاصل و ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الادلة وفاقا للمنتهى و التذكرة و البيان و الدروس بل ظاهر الاولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي و أحمد بل في المسالك نسبتة إلى تصريح الاصحاب ايضا بل قال انهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤنة زكوة الغلات انتهى ما في الجواهر أقول ان تم إجماعهم عليه فهو و الا فاستظهاره من الادلة الدالة على اعتبار النصاب و هي صحيحتا البزنطى الواردتان في الكنز و المعادن و رواية محمد بن على المتضمنة لنصاب الغوص لا يخلو عن تأمل فيشكل ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس في الزائد عن المتيقن فليتأمل الفصل الثاني من فصلى كتاب الخمس في قسمته و المشهور بين اصحابنا رضوان الله عليهم شهرة كادت تكون إجماعا كما الجواهربل عن صريح الانتصار و ظاهر الغنية و كشف الرموز أو صريحهما دعوى الاجماع عليه و عن مجمع البيان و كنز العرفان انه مذهب اصحابنا و عن الامالي انه من دين الامامية انه يقسم ستة أقسام لظاهر قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه و للرسول الاية و يدل عليه ايضا اخبار مستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه الاية قال خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول الامام و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم و مرفوعة أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا قال الخمس من خمسة اشياء إلى ان قال فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم الله و سهم للرسول صلى الله عليه و آله لذوى القربى و سهم لليتامى و سهم المساكين و سهم لابناء السبيل فالذي لله فرسوله احق به فهو له خاصة و الذى للرسول هو لذى القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصه و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ال محمد عليهم السلم الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكوة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شيء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفيهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان و مرسلة حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلم قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك و يقسم بينهم الخمس على ستة اسهم سهم لله و سهم لرسول الله صلى الله عليه و آله و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل فسهم الله و سهم رسول الله صلى الله عليه و آله لاولى الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم وراثة و له ثلاثة اسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة إلى ان قال فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه و آله الذين ذكرهم الله فقال و أنذر عشيرتك الاقربين و هو بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الانثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب احد و لا فيهم و لا منهم في هذا لخمس من مواليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء لان الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم إلى ان قال و ليس في مال الخمس زكوة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال الناس على ثمانية اسهم فلم يبق منهم احد و جعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه و آله نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس و صدقات النبي صلى الله عليه و اله و سلم و ولى الامر الحديث و ما عن تفسير النعماني باسناده عن على عليه السلم قال الخمس يجرى من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص و يجرى هذا الخمس على ستة اجزاء فياخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذي القربى ثم يقسم الثلثة السهام الباقية بين يتامى ال محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم و يدل عليه ايضا بعض الاخبار الاتية كما أنه يدل على ان لله تعالى و لرسوله و لذي القربى ثلثة اسهم كما هو محط النظر في الاستدلال غير ذلك من الروايات فما حكى عن شاذ من اصحابنا من انه أسقط سهم رسول الله صلى الله عليه و آله ضعيف بل لم يعرف قائله و قد حكى عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد و اعتراضه شيخنا المرتضى ( ره ) بان المحكي عن ابن الجنيد في المختلف موافقة المشايخ الثلثة و باقى علمائنا و ربما يظهر من عبارة المدارك ان هذا القائل أسقط سهم الله تعالى ففى المدارك قال و حكى المصنف و العلامة عن بعض الاصحاب قولا بانه يقسم خمسة أقسام سهم لرسوله و سهم ذي القربى لهم و الثلثة الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل و إلى هذا القول ذهب أكثر العامة و اختلفوا في سهم النبي صلى الله عليه و آله بعد وفاته فقال قومه انه يصرف في المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و نحو ذلك و قال آخرون انه يسقط بموته عليه السلم و قال بعضهم انه يكون لولى الامر بعده انتهى و كيف كان فلا ريب في ضعف القول المزبور بل فساده و ان كان قد توهمه صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم إذا أتاه المغنم اخذصفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي منه خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم الاربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم يقسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل يعطى كل واحد منهم حقا و كذلك الامام يأخذ كما ياحذ الرسول صلى الله عليه و آله و لكنك خبير بانه لا ظهور في هذه الصحيحة في انه ليس لرسول الله صلى الله عليه و آله سهم فضلا عن صلاحية المعارضة للنصوص المستفيضة المعتضدة بظاهر الكتاب بل هى بنفسها مشعرة او ظاهرة في ان الاسهم انما هي على ما فرضه الله تعالى في كتابه و لكنه صلى الله عليه و آله كان يكتفى في مقام القسمة بسهم الله

/ 235