الخمس في الغنائم والمعادن - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمس في الغنائم والمعادن

على مالكه و كونه مضمونا على من اخذه و لو بوسائط و استيلاء الكافر عليه عدوانا لا ينفى حرمته كما هو واضح و حكى عن صاحب الحدائق انه أنكر التعميم على الاصحاب و قصر الخمس على ما يحول و ينقل من الغنائم دون غيره من الاراضى و المساكن مستظهرا ذلك من الاخبار المشتملة على قسمة الغنائم أخماسا و اسداسا عليهم و على الغانمين حيث ان موردها ما عدى الاراضى فانها لا تقسم على الغانمين بل هى ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيمة كما نطق به الاخبار و كذا الاخبار الوارادة في أحكام الاراضى الخراجية فانه لاتعرض في شيء منها لحال الخمس فيه ان تقسيم المنقول على الاقسام الخمسة بالمآتم و جسمه بان مورد الخمس مقصور على ما فيه هذه الاقسام و اما ما دل على ان الاراضى المفتوحة عنوة ملك للمسليمن فهي ابيه عن التقيد بالاية الشريفة و غيرها مما عرفت و اماما ورد في بيان احكامها فالإِنصاف انه يظهر منها انه ليس على من تقبل منهاشئ عدى الخراج الذي يأخذه السلطان و لكن هذا لا ينفى استحقاق بني هاشم منها الخمس بل ربما يستشعر من الاخبار الواردة في تحليل حقهم لشيعتهم ثبوت الخمس فيها و لكنه عليه السلم جعل شيعته في حل من ذلك ليطيب ولادتهم مع إمكان ان يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر ارفاقا بالشيعة كما هو الشان بالنسبة إلى حقوق سائر المسلمين فيكون الاجتزاء بما ياخذه الجائر بإسم الخراج بدلا عن اجرة الارض من قبيل الاجتزاء بما ياخذه بإسم الزكوة و الخمس فالأَظهر ثبوت الخمس فيها و لكن لا يجب على من تقبلها سوى خراجها و يتفرع على هذا جواز الحكم بملكية رقبة الارض المفتوحة عنوة فيما لو وجد شيء منها تحت يدومسلم و ان علم بكونه عامرا حال الفتح إذا احتمل انتقاله اليه من سهم الخمس بوجه سائغ بان كان بإمضاء الامام عليه السلم او نوابه و لا فرق في وجوب الخمس فيما يغتنم من دار الحرب بين كونه قليلا أو كثيرا لاطلاق أدلته السالم عما يصلح لتقييده فما عن ظاهرغرية المفيد ( ره ) من اشتراط بلوغ عشرين دينارا مع شذوذه و عدم معروفية موافق له محجوج بما عرفت و ينبغي ان يستثنى من الغنائم التي يتعلق بها الخمس ما ورد فيه دليل بالخصوص على انه ملك لاشخاص خاصة كصفوة المال التي منها قطائع الملوك التي ورد في الاخبار انها للامام خاصة و سلب المقتول الوارد فيه انه لقاتله و نحو ذلك فان ظهور الاخبار الخاصة في إرادة ملكية المجموع أقوى من ارادته من الاية و الروايات الواردة في الخمس كما لا يخفى و كذا ينبغى استثناء المؤنة المصروفة في ضبط الغنيمة و نقلها مما كان و معه على الغنائم من ماله اضرارا به و منافيا للعدل و الانصاف خصوصا فيما لو كان سهمه اقل من مصرفه و الله العالم بقي الكلام في تفسير الغنيمة الواردة في الكتاب فأقول ربما يظهر من كلمات غير واحد ان الغنيمة في اللغة اسم لكل ما استفيد و اكتسب كما يلوح بذلك ما في مجمع البحرين فانه قال الغنيمة في الاصل هى الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على ان ما أخذ من الكفار ان كان من قتال فهو فئ و ان كان مع القتال فهو غنيمة و اليه ذهب الامامية و هو مروى انتهى أقول فكان ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربما ينزل عليه إطلاق الاية بشهادة السياق كما حكى ذلك عن كثير من المفسرين و الا فكثير من الاصحاب يستدلون بإطلاق الاية لاثبات الخمس في سائر الانواع الاتية بل ربما نسب الاستدلال به إلى الاصحاب عدى شاذمنهم بل عن الرياض دعوى الاجماع عليى عموم الاية و عن المفيد ( ره ) في المقنعة انه قال الغنائم كلما استفيد بالحرب من الاموال و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كلما افضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات من المؤنة و الكفاية طول السنة على الاقتصار و نحوه فسرها الشهيد في الدروس و محكى البيان و عن الطبرسي في مجمع البيان ايضا نحوه بل ادعى ان اسم الغنيمة في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك أقول الظاهر ان هؤلاء الاعلام ايضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلق بها الخمس و ينزل عليها إطلاق الاية و الا فهي بحسب الظاهر اسم لكل ما استفيد فينبغي ان يحمل عليه إطلاق الاية الا ان يدل دليل من نص او اجماع على خلافه كما يشهد لذلك مضافا إلى ذلك خبر حكيم عن أبي عبد الله عليه السلم في تفسير قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء الاية هى و الله الافادة يوما بيوم الا ان ابى جعل شيعته في حل ليزكوا و يؤيده ايضا موثقة سماعة قال سئلت أبا الحسن عليه السلم عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير و صحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة فان مقتضى ابقاء الحصر على حقيقته حمل الغنائم على مطلق الاستفادة و التكسب إلى ذلك من الاخبار المشعرة به او الدالة عليه و لكن ربما يستشكل في ذلك باستلزامه تخصيص الاكثر و فيه أولا المنع اذ لا يسمى كل ما يدخل في الملك و لو بسبب قهرى من ارث و نحوه الاستفادة و الاكتساب و على تقدير تسليم الصدق و عدم انصراف إطلاق اللفظ عنه فنقول ان مقتضى عموم عمومن الكتاب و السنة ثبوت الخمس في الجميع و لكن يستكشف بواسطة الاجماع و السيرة و غيرها من الادلة الاتية ان أوليآء الخمس قد زهدوا عنه و رفعوا اليد عن حقهم في كثير من الموارد التي لم يدل عليه دليل خاص منه على رعاياهم و إرفاقا بشيعتهم كما يؤيد قوله عليه السلم في بعض الاخبار الاتية في تحليل الخمس الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك و يؤيده ايضا جملة من الاخبار المعتبرة الدالة على ثبوت الخمس في بعض الاشياء كالميراث و الهبة و نحوهما مما يشكل الالتزام به في مقام العمل كما سنوضحه فان توجيه تلك الاخبار بما ذكر من أحسن محاملها بعد عدم إمكان العمل بظاهر ها و الله العالم الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن بلا خلاف فيه بل إجماعا كما عن غير واحد نقله و يدل عليه مضافا إلى الاجماع و عموم الكتاب و بعض الاخبار المتقدمة خصوص جملة من الاخبار منها ما رواه في الوسائل عن الصدوق باسناده عن ابن ابى عمير عن واحد عن أبي عبد الله عليه السلم قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسى ابن ابى عمير الخامس و فى الخصال باسناده عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و عن الشيخ و الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم قال سئلته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا و عن الحلبي في الصحيح في حديث قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الكنزكم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان في المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة و عن الصدوق ايضا نحوه و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلم قال سئلته عن المعادن ما فيها نقال كل ما كان ركازا نفسه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس و فى صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلم عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقال ارض

/ 235