" فهرست محتويات مصباح الفقيه كتاب الصوم " * كتاب الصوم * امكان نية الصوم من لا يعرف الفطرات - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" فهرست محتويات مصباح الفقيه كتاب الصوم " * كتاب الصوم * امكان نية الصوم من لا يعرف الفطرات

كتاب الصوم من مصباح الفقية بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و اله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كتاب الصوم و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه و اما أركانه فأربعة الاول الصوم في اللغة الامساك فعن ابى عبيدة انه قال كل ممسك عن طعام او كلام او سير فهوصائم و فى القاموس صام صوما و صياما و اصطام أمسك عن الطعام و الشراب و الكلام و النكاح و عن ابن دريد كل شيء سكنت حركته فقد صام صوماوهوفى عرف المتشرعة و إطلاقات الشارع الكف حقيقة او حكما عن المفطرات اى الاشياء التي امر الشارع بالكف عنها من الاكل و الشرب و غير ذلك مما ستعرفه مع النية اى قصد القربة و عدم تقييده باليوم اما باعتبار ملاحظة الزمان ظرفا للصوم كما فى قوله تعالى ثم اتموا الصيام إلى الليل او بلحاظ وضوح اعتباره فلا حاجة إلى التصريح و يكفى في حصول النية المعتبرة في صحة الصوم العزم اجمالا على ترك المفطرات و ان لم يعرف جمعيها تفصيلا كما لو عزم على الاجتناب عن عدة اشياء يعلم بعدم خروج المفطرات عنها او على الاجتناب عن كل شيء عدى ما يعلم انه ليس منافيا للصوم بل يكفى عزمه على الصوم الصحيح المشروع الذي تصوره اجمالا و ان لم يعرف القى او الاحتقان او الجناية مما ينافيه فلم يعزم على ترك مثل هذه الاشياء و لكنه ناواجمالا الخروج عن عهدة التكليف بالصوم كان زعم مثلا ان الصوم بالواجب عليه في شهر رمضان عبارة عن الامساك عن الاكل و الشرب لا غير فنوى الخروج عن عهدة هذا التكليف بترك الاكل و الشرب فتركهما بهذا العزم و ترك ساير المنافيات أيضا من باب الاتفاق صح صومه لان عزمه على الصوم المشروع يجعل مثل هذه التروك ملحقا بالترك مع العزم و كيف كان فلا دليل على اعتبار ازيد من مثل هذا القصد في صحة الصوم بل الدليل على عدمه اذ لو لا كفايته للزم بطلان صوم اغلب العوام الذين لا يعلمون بمفطرية بعض المفطرات و هو مما لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى على من تدبر في النصوص و الفتاوى المتكفلة لبيان حكمها نعم لو رجع قصده إلى العزم على الامساك عن خصوص ما يعرفه كما لو جعل معرفته طريقا لتشخيص الامر الشرعي فنوى إمتثال الامر الشرعي المتعلق بالامساك عن خصوص هذا الشئ لا غير لم يصح و هي اى النية في الصوم كالصلوة و غيرها من العبادات التي اعتبر فيها قصد القربة اما ركن و اما شرط لصحته و لا يترتب على تحقيق كونها جزااوشرطا ثمرة مهمة و ان كانت هى بالشرط اشبه كما حققناه في كتاب الصلوة و بينا هناك و كذا في نية الوضوء ان العبرة في صحة العبادات المشروطة بالنية انما هي بحصولها بعنوان الاطاعة و التقرب بان يكون الباعث على إيجادها العزم على الخروج عن عهدة التكليف المتعلق و لا يتوقف ذلك على حصول إرادة تفصيلية مقارنة لاول انات الاخذ في لاطاعة بل على كونها مسبوقة بإرادة تفصيلية مؤثرة في حصولها بهذا العنوان كغيرها من الافعال الاختيارية الصادرة من العقلاء لسائر اغراضهم المتصفة لديهم بكونها صادرة عن عزم و ارادة فليس جواز تقديم النية في الصوم مخالفا للاصل ثابتا بإجماع و نحوه كى يقتصر فيه على مقدار دلالة الدليل كما قد يتوهم و لا يعتبر في الصوم ان يكون التروك المعتبرة فيه صادرة عن عزمه كما يعتبر ذلك في الافعال الاختيارية الوجودية لان للتروك أسبابا لا تتناهى فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضى للفعل فيكون الترك حينئذ مستندا في العرف إلى عدم المقتضى لا العزم على الترك الذي هو من قبيل الموانع فالذي يجب على من امر بترك فعل في مقام اطاعة هذا الامر ان يعزم على ترك ذلك الشيئ و لا يفعله بان يجعل قصدالاطاعة مانعا عن ارتكابه بحيث لو حصل سائر اجزاء علة وجوده لاثر ذلك العزم في تركه لا ان يجعل سبب الترك منحصرا في هذا العزم بان يكون الترك دائما ناشيا منه فان هذا قد لا يكون مقدورا للمكلف اذ الذى يقدر عليه المكلف ان يختار ترك الفعل الذي يقدر على إيجاده لا ان يجعل سبب الترك منحصرا في عزمه عليه كما لا يخفى فالذي يعتبر في الصوم هو الكف عن المفردات اى تركها مع النية كما عبر به في المتن لا الترك الناشي من النية كما قد يتوهم قياسا على العبادات التي تعلق التكليف فيها بالفعل بل لا يعتبر فيه بقاء داعيه في النفس حقيقة حال التلبس به كما اعتبرنا ذلك في الافعال الوجودية التي اعتبر وقوعها بعنوان الاطاعة فان عزمه في الليل على ان لا يأكل في الغد كاف في حصول مقتضاه و هو ترك الاكل في الغد ما لم ينقضه بنية خلافه فلو نام عقيب هذه النية او غفل عن الاكل إلى ان ينقضى اليوم يكون نومه و غفلته مؤكدا التحقق ما يقتضيه هذه النية لا منافيا له و هذا بخلاف ما لو عزم على فعل الاكل في اليوم فانه لا اثر لارادته السابقة في تحقق الفعل الذي نواه ما لم يرسخ منها فى النفس شيء يبعثها على إيجاده فيما يستقبل و لا حاجة إلى ذلك عند إرادة تركه لان الترك لا يحتاج إلى سبب محقق بل أسبابه إعدام مضافة منتزعة عن فقد كل جزء أو شرط من اجزاء علة الوجود و شرائطها فمتى عزم على ترك فعل فيما يستقبل يكون عزمه مقتضيا لحصول ذلك الترك في وقته و اختيارا له من هذا لحين و لا ينتقض اثر هذا العزم الابنية الخلاف دون النوم و الغفلة بل النوم او الغفلة عن الاكل ايضا قد يكون من اثارهذه النية بحيث لولاها لم يكن ينام او يغفل فصحة صوم النائم و وقوعه عبادة ليست مخالفة للقواعد و كيف كان فالذي يعتبر في صحة الصوم و غيره من العبادات انما هو فعله بقصد الاطاعة و التقرب إلى الله تعالى و لا يتوقف ذلك الا على تشخيص ماهية المأمور به و تمييزها عما يشاركها في الجنس حتى يتأتى القصد إلى إيجادها بداعي الاطاعة و التقرب فلا يجب معرفة وجه الفعل الذي تعلق به الطلب من كونه واجبا أو مندوبا اداء أو قضاء من التفاصيل التي التزم كثير من الاصحاب بوجوب معرفتها و القصد اليها فى سائر العبادات الا إذا تعذر تعيين ما تعلق به الطلب الا بشيء من هذه الوجوه فيجب حينئذ لذلك كما تقدم تحقيق ذلك كله

/ 235