لو قصرت الحرفة والصنعة عن كفايته يعطى من الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو قصرت الحرفة والصنعة عن كفايته يعطى من الزكاة

المحترف وذي المرة السوي عليه بعد ورود تفسيرهما في رواية زرارة المتقدمة بمن يقدر على أن يكف نفسه عنها و دلالة صحيحة معاوية و خبر هارون على إناطة نفي الجواز بكونه غنيا لا بكونه ذي مرة فالعبرة بذلك لا يصدق اللفظين كي يكون صدقهما عليه بعد ألاعتراف بأندارجه في موضوع ما دل على جواز ألاخذ لمن لا يقدر في الحال على أن يكف نفسه عنها فنشأ للاشكال فالأَقوى ما قواه في ذيل كلامه من جواز الدفع إلى كل محتاج في أن حاجته و أنعقاد الاجماع على خلافه معلوم بل و لا مظنون بل قد يغلب على الظن عدم أرادة المشهور القائلين بعدم جواز الدفع إلى من يقدر على كسب كاف بمؤنته إلا المنع عنه في حال قدرته فهذا مما لا ينبغي ألاستشكال فيه و إنما الاشكال فيمن يقدر على كسب لائق بحاله واف بمؤنته و لكنه لم يتعود على الاكتساب ككثير من البطالين و أهل السوأل و أشباههم ممن لهم القدرة و قوة على كثير من الصنايع و الحرف اللائقة بحالهم و لكنهم تعودوا على ألتعيش بأخذ الصدقات و الصبر على الفقر و الفاقة و تحمل ذل السوأل و تناول وجوه الخيرات و الصدقات و ترك الاكتساب فأنه يصدق عليهم عرفا أسم الفقير و لكنه في الواقع غنى أي قادر على أن يكف نفسه عنها و قد أشرنا أنفا إلى أن هذا المعنى هو المراد بالغني في هذا الباب في مقابل المحتاج الذي هو معنى الفقير فالقول بعدم الجواز كما نسب إلى المشهور و هو الاقوى و ما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها على مثل هذه الاشخاص محل نظر بل منع و الله العالم .

تنبيه : صرح واحد بأنه يجوز للقادر على الاكتساب ترك الكسب و ألاخذ من الزكاة للاشتغال بأمر واجب و لو كفاية كالتفقة في الدين قال شيخنا المرتضى ( ره ) و يحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى ألكسب لان المحتاج اليه مشغول الذمة بواجب عيني ثم أشار ألى ما ذهب أليه جملة منهم من جوازه للاشتغال بطلب العلم المستحب لامر به المستلزم لطلب ترك الاكتساب ألمستلزم لجواز أخذ الزكاة ورده بأنه بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير التكسب واجبا لاجل حفظ نفسه و عياله فلا يزاحمه استحباب ذلك لان ألمستحب لا يزاحم الواجب إجماعا ثم قال و دعوى أن تسليم حرمة ألاخذ المستلزم لوجوب التكسب مبني على تقديم أدلتها على أدلة ذلك المستحب لم لا يجوز العكس مدفوعة إجمالا بأن المقرر في محله إن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب الواجبات انتهى أقول لا يخفى عليك إن حفظ النفس لا يتوقف على خصوص الاكتساب فضلا عن كونه بمقدار يخرجه عن حد الفقر فأنه يكفي في حفظ النفس تحصيل قوت يسد به رمقه لدى احتياجه أليه بنحو من ألانحاء سواء كان بألاكتساب أو بألاستدانة أو ألاستعطاء من أصدقائه أو أقاربه أو ساير المسلمين أو ألالتقاط من حشيش الارض أو بيع داره أو شيء من مستثنيات الدين أو ذلك من طرق ألتحصيل و قد حققنا لدى ألتكلم في حرمة أراقة الماء قبل الوقت أو بعده في مبحث التميم من كتاب الطهارة أنه لا يتنجز التكليف بشيء من المقدمات الوجودية للواجبات ألمطلقة أو المشروطة إلا بعد إحراز توقف الواجب على خصوص هذا الشيء و أنه لو أخل يتعذر عليه الخروج عن عهدة ذلك التكليف فلا يتنجز عليه التكليف بألاكتساب مقدمة لحفظ نفسه إلا إذا علم بكون إلاخلال به موجبا لتلفها و لا أقل من الظن بذلك و متى أحرز ذلك لم يجز له ألاشتغال عنه بالواجبات العينية أيضا فضلا عن الكفائية و أما من لم يحرز ذلك بأن كان عنده في هذا اليوم بمقدار ما يسد به رمقه في يومه و ليلته و أحتمل أن يرزقه الله تعالى في الغد أيضا مثل ما رزقه في هذا اليوم من حيث لا يحتسب جاز له ترك التكسب و ألاشتغال بألاعمال المباحة فضلا عن ألمستحبة و لا سيما مثل تحصيل العلوم الدينية فلا مجال للارتياب في عدم اختصاص وجوب النفقة أو استحبابه بخصوص الاغنياء أو الفقراء العاجزين عن الاكتساب الذين يحل لهم الصدقات بل هو عام لسائر المكلفين فإذا ترك القادر على الاكتساب كسبه و قنع بأقل قوت يقيم صلبه من حشيش و غيره و صبره على الفقر و الفاقة أو أشتغل بتهذيب أخلاقه بالرياضات و المجاهدات و تحصيل العلوم الدينية و العمل بألاداب الشرعية فقد زهد في دنياه و فاز في آخرته فوزا عظيما فهذا مما لا مجال للارتياب في رجحانه فضلا عن جوازه و لكن لا ملازمة بينه و بين جواز أخذ الزكاة له إذ بعد فرض دلالة الدليل على عدم حلية الصدقة لمن يقدر على إكتساب مؤنته على الاطلاق نلتزم بحرمتها عليه و إن أستحب له ألاشتغال بطلب العلم و ساير ألاعمال المستحبة المستلزمه لترك التكسب و حيث لا يجب عليه فعل المستحبات لا عقلا و لا شرعا لا ينفي ذلك قدرته على الاكتساب كي يحل له أخذ الصدقة فيصير حاله في تعيشه في الدنيا كحال كثير من الفقراء المشغولين بطلب العلم الذين لا يعطيهم أحد من الزكاة و ساير وجوه الصدقات شيئا و لا يموت أحد منهم من الجوع و لكن لمانع أن يمنع إطلاق مانعية القدرة على التكسب عن أخذ الزكاة على وجه تناول مثل المقام فإن عمدة ما يصح الاستدلال به لذلك قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة الواردة في تفسير الخبر النافي لحل الصدقة على المحترف و القوي وذي مرة سوي لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها و هذا و إن كان بظاهره موهما لذلك و لكن الظاهر عدم إرادة مطلق القدرة منه بل كونه بالفعل لدى العرف متمكنا من القيام بنفقته و نفقة من يعوله بحيث يراه العرف بحكم صاحب المال في كفايته بمؤنته كما يفصح عن ذلك صحيحة معاوية و رواية هارون بن حمزة المتقدمتان الدالتان على إناطة نفي الحلية بالغني بالتقريب المتقدم فمثل طلبة العلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل إذا قصروا لهم عن مؤنتهم مندرج في موضوع تلك القضيه عرفا و قدرتهم على أن يكفوا أنفسهم عن الزكاة بأشتغالهم بالتكسب بعد أن اتخذوا تحصيل العلم حرفة لهم كقدرة أرباب الحرف و الصنايع الذين يقصر ربحهم عن مؤنتهم على كسب آخر واف بمؤنتهم ملحوظة لدى العرف فيما هو ملاك الفقر و الغني و ليس للشارع اصطلاح خاص في هذا الباب و الروايات النافية لحل الصدقة على المحترف وذي مرة سوي مسوقة على الظاهر لبيان عدم الفرق في الغنى المانع عن حلية الصدقة بين كونه بالفعل أو بالقوة القريبة منه مثل أرباب الصنايع الذين وظيفتهم التعيش بكسبهم لا مثل طلبة العلم الذين لا يراهم العرف كذلك فألاشبه جواز أخذ الزكاة لهم و الله العالم و لو قصرت الحرفة أو الصنعة اللائقة بحاله عن كفايته جاز له أن يتناولها بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن التذكرة إنه موضع وفاق بين العلماء و إنما الخلاف في تقدير ألاخذ للقاصر فقيل يعطي ما يتم كفايته لا أزيد و قيل ليس ذلك شرطا بل يجوز أن يعطي ما يغنيه و يزيد على غناه و قد نسب هذا القول إلى المشهور و مستنده إطلاق

/ 235