جاز الدفع أليه و لو لم يضرب في ألارض بعد توبته إذ المدار في صدق كونه أبن سبيل على كونه نائيا عن أهله و ماله محتاجا في الوصول ألهيما ألى مؤنة سواء كان بالفعل متلبسا بقطع المسافة أم لم يكن كما هو واضح و يدفع أليه من الزكاة إذا كان غنيا في بلده قدر الكفاية اللائقة بحاله ألى بلده بعد قضاءالوطر من سفره أو يصل إلى مكان يمكنه فيه ألاعتياض و نحوه مما يغنيه عن تناول الصدقات و لو فضل منه شيء و لو بالتضييق على نفسه كما نص عليه في الجواهر أعاده وفاقا للاكثر بل المشهور على ما أدعاه في الجواهر لان الصدقة لا تحل لغني و قد أبيحت لا بن السبيل الذي هو غنى في بلده لمكان حاجته الفعلية العارضة له في أثناء الطريق و هي لا تقتضي أباحتها له إلا بمقدار حاجته في وقت احتياجه فلو دفع أليه أزيد من مقدار حاجته أو بمقدار حاجته و لكنه لم يصرفه في حاجته حتى وصل إلى بلده فقد صار إلى حال لا تحل الصدقة له فعليه إيصال ما بقي عنده من الصدقة إلى مستحقها و قيل لا يعيد و قد حكى هذا القول عن الشيخ في الخلاف بناء منه على إنه يمكله بالقبض فما يفضل منه بعد الوصول إلى بلده ليس إلا كما يفضل في يد الفقير من مال الصدقة بعد صيرورته غنيا و فيه أن ما يستحقه الفقير لا يتقدر بقدر فما يصل اليه من الزكاة يملكه بقبضه ملكا مستقرا و أما أبن السبيل الذي هو غني في بلده لا يستحق من الزكاة إلا نفقته إلى أن يصل إلى بلده فما يدفع أليه ملكيته مراعا بصرفه في وقت فقره و حاجته الفعلية أي قبل أستيلائه على أمواله فلو فضل منه شيء عاد على ما هو عليه من كونه صدقة من فرق في ذلك بين النقدين و غيرهما كما صرح به في المسالك و في الجواهر بعد أن نقل عن المسالك قال لا فرق أي في وجوب الرد بين النقدين و الدابة و المتاع قال ما لفظه و كأنه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من أنه لا يسترد منه الدابة لانه ملكها بألاعطاء بل عن بعض الحواشي ألحاق الثياب و ألالات بها و لعل ذلك لان المزكي يملك المستحق عين ما دفعه أليه و المنافع تابعة و الواجب على المستحق رد ما زاد من العين و لا زيادة في هذه الاشياء إلا في المنافع و لا أثر لها مع ملكية تمام العين أللهم إلا أن يلتزم أنفساخ ملكه من العين بمجرد ألاستغناء لان ملكه متزلزل فهو كالزيادة التي تجدد ألاستغناء عنها انتهى و قد أشرنا ألى أنه على تقدير كونه غنيا في بلده ليس للمزكي أن يملكه إلا متزلزلا حيث أنه لا يستحقه إلا كذلك فما ذكره في ذيل كلامه من الالتزام بأنفساخ ملكه مما لابد منه و كيف كان فالتفصيل بين النقدين و غيرهما مما لا وجه له فليتأمل القسم الثاني في أوصاف المستحقين للزكاة و هي أمور ألاول الايمان يعني الاسلام مع الولاية للائمة الاثنى عشر عليهم السلام فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه بل و لا معتقد لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا و النصوص الدالة عليه فوق حد ألاحصاء مثل ما عن الكليني و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه ألاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا ألامر و يحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه أعادة شيء من ذلك قال ليس عليه أعادة شيء من ذلك الزكاة لابد أن يؤيدها لانه وضع الزكاة في موضعها و إنما موضعها أهل الولاية و صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا ألامر إلى أن قال و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلاله ثم من الله عليه و عرفه الولاية فأنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه يعيدها لانه وضعها في موضعها و خبر إبراهيم ألاوسي عن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال أني رجل من أهل الري ولي زكاة فألى من أدفعها فقال إلينا فقال الصدقة محرمة عليكم حرام فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال أني لا أعرف لهذا أحدا فقال فأنتظر بها سنة قال فأن لم أصب لها أحدا قال أنتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له أن لم تصب لها أحدا فصرها صررا و أطرحها في البحر فأن الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا إلى ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها ثم أن مقتضى ظاهر النصوص و الفتاوى كون الايمان شرطا في الاستحقاق لا الكفر مانعا عن الدفع كي يجوز البناء على عدمه لدى الشك تعويلا على أصالة عدم حدوث ما يوجبه فلا يجوز الدفع إلى مجهول الحال ما لم يكن هناك أصل أو طريق شرعي لاثباته كأدعائه أو اعترافه بألامور المعتبرة في الايمان أو ذلك من الطرق المعتبرة شرعا و هل يثبت بكونه في بلد المؤمنين أو أرض يكون الغالب فيها أهل الايمان كألاسلام فيه تردد بل منع لانتفاء ما يدل على اعتبار الغلبة هاهنا و تنظيره على الاسلام قياس لا نقول به و قضية إطلاق المتن و غيره اشتراط الايمان في جميع أصناف المستحقين و في المدارك قال في شرح العبارة بعد أن أستدل له بجملة من ألاخبار ما لفظه و يجب أن يستثنى من ذلك المؤلفة و بعض أفراد سبيل الله و إنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور و في المسالك قال إنما يشترط الايمان في بعض الاصناف لا جميعهم فأن المؤلفة و بعض أفراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك انتهى و كأنهما أرادا من بعض أفراد سبيل الله مثل الغازي يصح أستثنائه من عبارة المتن لا المصالح التي يتعلق الصرف فيها بالجهات لا بألاشخاص كبناء المساجد و القناطر إذ لا معنى لاشتراط الايمان في ذلك كي يكون قابلا للاستثناء و ربما الحق بعض مطلق سبيل الله بالمؤلفة فلم يشترط الايمان فيه أصلا و الذي يقتضيه التحقيق هو أنه لا شبهة في خروج المؤلفة قلوبهم عن المستحقين الذين يشترط فيهم الايمان و قد صرح المصنف في تفسير المؤلفة قلوبهم بأنهم هو الكفار الذي يستمالون إلى الجهاد فمراده بالمستحقين هاهنا من عداهم ممن يستحق صرفها أليه لرفع حاجته و سد ختله و كذا الروايات الدالة على اشتراط الايمان لا تدل الا على اشتراطه فيمن يستحقها لحاجة و الحصر الوراد فيها من أن موضعها أهل الولاية أضافي لم يقصد به الاحتراز عن المؤلفة و العاملين و غيرهم ممن يصرف إليهم لا من هذا الوجه بل المقصود بها على ما يتبادر منها بيان انحصار من يستحق صرف الزكاة في قضأ حوائجه بالمؤمنين في مقابل أرباب الحاجة من سائر الفرق و ما دل على وجوب أعادة المخالف زكاته على الاطلاق معللا بأنه وضعها في موضعها فهو جار مجرى الغالب من صرفها إلى فقرائهم أو دفعها إلى عامل الصدقات المنصوب من قبل الجائر فكما لا يعم هذا الحكم بمقتضى هذه العلة ما لو صرفها إلى فقراء المؤمنين فكذلك بالنسبة إلى ما لو صرفها إلى سائر المصالح التي هي من مصارف الزكاة مما لا يعقل أتصافه بألايمان و ملخص الكلام أن المنساق من ألاخبار المانعة عن صرف الزكاة إلى أهل الولاية هو النهي عن صرفها في سد خلة الموالي مطلقا سواء كان من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو