ما يجب اخراجه في نصب الابل والبقر - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجب اخراجه في نصب الابل والبقر

في البرية فقال نعم و نحوها رواية أخرى له مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام و رواية ثالثة له قال سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن الابل ألعوامل عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة لقصورها عن المكافئة و في الوسائل نقل عن الشيخ أنه أجاب عنها بأن ألاصل في هذه ألاحاديث إسحق بن عمار يعني أنها حديث واحد فلا تتعارض ألاحاديث الكثيرة ثم حملها على الاستحباب ثم قال و يحتمل الحمل على التقية أقول و لكن حملها على الاستحباب أشبه ثم إن الكلام في صدق العوامل على ما صرح به في الجواهر و غيره كالكلام في السائمة حتى إن خلاف الشيخ هناك في اعتبار الاغلب آت هنا و في الحدائق نقل عن الشهيد في البيان أنه قال و الكلام في اعتبار الاغلب هنا كالكلام في السوم ثم قال و قد صرح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه باعتبار الاغلب هنا كما ذكره ثمة أقول : أحالة اتصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح من مسألة السوم التي قيل فيها بكون العلف يوما أو يومين منافيا له ضرورة عدم كون استعمال الابل يوما أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدة لذلك مصححا xلاتصافها بكونها عاملة على الاطلاق فالمدار على اتصافها بهذا الوصف عرفا فمتى أطلق عليها هذا الاسم خرج عما وضع عليها الزكاة و أنقطع به الحول ثم أن ظاهر المتن و غيره بل صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر ما ذكر خلافا للمحكي عن سلار فاعتبر ألانوثة و هو شاذ بل عن الدروس أنه متروك و ما يقال من إن قوله ( ع ) في خمس من الابل شاة يشهد له باعتبار تذكير العدد ففيه إن الابل مؤنث لفظي قال الله تبارك و تعالى أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت و قال أبن هشام في التوضيح بعد أن ذكر إن مميز الثلاثة و العشرة و ما بينهما إن كان أسم جنس أو أسم خفض بمن تقول ثلاثة من التمر أكلتها و عشرة من القوم لقيته ما لفظه ممتزجا بكلام ألازهري في شرحه و يعتبر التذكير و ألتانيث مع أسمي الجنس بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا و تأنيثا فيعطي العدد عكس ما يستحقه ضميرها فإن كان ضميرها مذكر أنث العدد و إن كان مونثا ذكر فتقول في أسم الجنس ثلاثة من الغنم عندي بالتاء في ثلاثة لانك تقول غنم كثير بالتذكير للضمير المستتر في كثير و ثلاث من البط بترك ألتاء لانك تقول بط كثيرة بالتأنيث للضمير المستتر في كثيرة و تقول ثلاثة من البقر بالتاء أو ثلاث بتركها لان ضمير البقر يجوز فيه التذكير و التأنيث بأعتبارين و ذلك لان في البقر لغتين التذكير و التأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا بتذكير الضمير و قرء تشابهت بتأنيثه انتهى و من هنا يظهر إنه لا يصح الاستشهاد للقول المزبور بما في ألاخبار المزبورة من قوله فإذا زادت واحدة حيث وصف مفردها بالواحدة مع إنه لا واحدة للابل من لفظها فإن مقتضى القاعدة المزبورة أنه إذا كان العدد واحدا أو اثنين أن يعطى عين ما يستحقه ضميرها من التذكير و التأنيث بأن يقال واحد من القوم لقيته و واحدة من الابل و البط ذبحتها كما لا يخفى و يمكن الاستشهاد للقول المزبور بقوله ( ع ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في خمس قلائص شاة الحديث إذ القلوص على ما صرحوا به لا يطلق إلا على ألاناث و لكن يتوجه عليه أن تخصيص ألقلائص بالذكر بحسب الظاهر للجري مجرى الغالب من عدم إبقاء الجمال معطلة مرسلة في مرجها عامها كما ربما يشهد لذلك ما عن أبي عمير في الصحيح على الصحيح في حديث كان علي ( ع ) لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شيء لانه ظهر يحمل عليها فإنه من صدرها و ذيلها إن علة عدم أخذ الزكاة منها كونها عوامل لا ذكوريتها مع أنه لا ظهور يعتد به في الصحيحة المزبورة في إرادة ألاختصاص فأن إثباتها في القلائص لا يدل على نفيها في الذكور و إلا باعتبار ورودها في مقام إعطاء الضابط المناسب للتعميم لو كان الحكم عاما و ليس هذا الظهور ظهورا يعتد به في مقابل إطلاقات ألاخبار المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة و عدم نقل خلاف يعتد به في المسألة و مفهوم التعليل الواردة في صحيحة عبد الرحمن و غير ذلك من الشواهد و المؤيدات و بهذا يظهر الجواب عن الاستشهاد برواية الاعمش المروية عن الخصال في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة حولية فيكون فيها تبيع مع أن البقرة فرد من البقر الذي يطلق على الذكر و ألانثى و تانيث التبيعة إنما هو باعتبار لفظها فلا يفهم من ذلك أرادة خصوص المؤنث مع إنه أريد بها خصوص التبعية على وجه ألانحصار لوجب رد علمها إلى أهله إذ لا يشترط في نصاب البقر كونها تبيعه حولية نصا و فتوى بلا شبهة و ربما يؤيد المشهور أيضا مضافا إلى ما عرفت ما في واحد من ألاخبار الاتية عند بيان فريضة النصاب السادس من أنه إن لم يكن فيها أبنة مخاض فأبن لبون ذكر إذ الظاهر أن المراد به إنه إذا لم تكن فيها أبنة مخاض و كان فيها أبن لبون ذكر أجزء ذلك فليتأمل .

و أما الفريضة : فيقف بيانها على مقاصد .

ألاول : الفريضة في الغنم قد تقدم ذكرها و في الابل شاة في كل خمس حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض و قد سمعت حكاية الخلاف في هذا النصاب عن بعض علمائنا مع ما فيه من الضعف فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة فإذا زادت خمس عشر كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان فإذا بلغت مأة واحدى و عشرين طرح ذلك و كان في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون و قد تقدم جملة من الرويات الدالة على وجوب هذه الفرائض و عرفت فيما تقدم أن ما في بعض تلك ألاخبار كصحيحتي عبد الرحمن بن حجاج و أبي بصير من الاقتصار في فريضة النصاب الاخير على قوله في كل خمسين حقة لابد من حمله على ما لا ينافي غيرهما من المعتبرة المستفيضة التي وقع فيها التصريح بعدم انحصار الفريضة فيها بل هي في كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون و عرفت أيضا إن مقتضى التدبر في مفادها هو وجوب التقدير في هذا النصاب بما يحصل به الاستيعاب فإن حصل بكل منهما تخير و لو لم يحصل الاستيعاب بشيء منهما تحرى أكثرهما أستيعابا و إن حصل بأحدهما أو بهما معا تعين كما أشار أليه المصنف ( ره ) بقوله و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من ألامرين كالماتين و ألاربعمأة كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء فإن ظاهره اختصاص التخيير بمثل هذا الفرض خلافا لما ذهب أليه واحد من متأخري المتأخرين من التخيير مطلقا أغترارا بما ينسبق إلى الذهن في بادي ألامر من ألاخبار المزبورة و قد عرفت ان الذي يقتضيه التحقيق خلافه و كيف كان فحيث حكمنا بالتخيير فهو للمالك كما صرح به واحد بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا بل عن التذكرة الاجماع عليه إذ ليس لاحد أن يلزمه بما لم يتعين عليه شرعا مع أن المنساق من الادلة ليس إلا كون المالك مكلفا بإخراج الفريضة على حسب ما تعلق بها الطلب شرعا و مقتضاه كون التخيير راجعا أليه فما عن الخلاف و المبسوط من القول بتخيير الساعي على تقدير تحققه ضعيف إذ لا دليل عليه بل الادلة على خلافه و في كل اثنين من البقر تبيعه و في كل أربعين مسنة على المشهور بين الاصحاب بل في المدارك هذا قول العلماء كافة بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه و حكي عن أبن أبي




/ 235