المنصب او سقوطه لدى التعذر لا سقوط حق الباقين هذا كله مع الاغماض عما سنشير اليه من ان غاية ما ثبت بالادلة انما هو وجوب إيصال جميع الخمس إلى الامام عليه السلم لدى التمكن منه و الا فمقتضى الاصول و القواعد انه لا يجب على المالك الا صرف خمس ما يستفيده إلى مستحقيه و حصول برائة ذمته بذلك و عدم توقفه على إيصال الجميع الامام أو نائبه فليتأمل و نظير هذا الاستدلال في الضعف ما عن الذخيرة من الاستدلال له بالاصل بدعوى انه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة لانه منحصر بالاية و الاخبار و لا دلالة لشيئ منهما عليه اما الاية فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة مع انها خطاب شفاهى متوجه إلى الحاضرين خاصته و التعدية إلى غيرهم بالاجماع انما يتم مع التوافق في الشرائط جميعا و هو ممنوع في محل البحث فلا تنهض حجة في زمان الغيبة و لو سلم فلا بد من صرفها الى خلاف ظاهرها اما بالحمل على بيان المصرف أو بالتخصيص جمعا بينها و بين الاخبار الدالة على الاباحة و اما الاخبار فلانها مع ضعف أسانيدها غير دالة على تعلق النصف بالاصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دلت على ان الامام يقسمه كذلك فيجوز ان يكون هذا واجبا عليه من غير ان يكون شيء من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم سلمنا لكنها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الازمنة سلمنا لكن لابد من التخصيص فيها و صرفها عن ظاهرها جمعا بين الادلة انتهى و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بالروايات الواردة في باب الخمس و فى تفسير الاية و بيان حكمة مشروعية الخمس لبني هاشم و كونه بدلا عن الصدقة المحرمة عليهم اذلايبقى للمتتبع فيما ذكر مجال لانكار تأييد هذا الحكم و عدم اختصاصه بزمان دون زمان و حمل الاية على بيان المصرف بعد تسليمه لا ينفى وجوب الصرف فيهم و اخبار التحليل على تقدير تسليم دلالتها على المدعى غير منافية لظاهر الاية و الروايات الدالة على ثبوت الخمس في أصل الشرع كى يستلزم الجمع بينهما ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس بل هى مؤكدة لها و حاكمة عليها فعمدة ما يصح الاستناد اليه لهذا القول انما هي تلك الاخبار و قد عرفت عد صلاحيتها لاثبات الاباحة على الاطلاق فالقول به ضعيف و أضعف منه ما قيل من انه يجب عزله و حفظه ثم يوصى به عند ظهور إمارة الموت و هكذا حتى يصل إلى صاحب الامر عجل الله فرجه و اوضح منه فسادا ما قيل من انه يدفن جميعه و هذان القولان نقلهما أعاظم الاصحاب في مصنفاتهم على سبيل الاجمال من غير تصريح بقائلهما نعم ربما يظهر من صدر عبارة الشيخ في التهذيب اختيار القول بوجوب حفظ الجميع و لكن صرح في ذيلها بخلافه في سهم الاصناف فانه نقل ما في المقنعة من نقل أقوال الاصحاب في المسألة و ان منهم من يسقط فرض إخراج الخمس لغيبة الامام تعويلا على اخبار الرخصة و منهم من يذهب إلى كنزه لما روى من ان الارض يظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السلم و انه إذا قام دله الله على الكنوز فياخذ من كل مكان و منهم من يرى صلته الذرية و فقراء الشيعة على وجه الاستحباب و منهم من يرى عزله لصاحب الامر و الوصية به قال ما لفظه المحكي منه هذا القول اى القول بالعزل عندي أوضح لان الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه و التمكن من إيصاله اليه أو وجود من انتقل اليه الحق ثم نظرها بالزكوة في عدم سقوطها و وجوب حفظها عند تعذر إيصالها إلى المستحق إلى ان قال و ان ذهب ذاهب إلى ما ذكر في شطر الخمس الذي هو خالص الامام عليه السلم و جعل الشطر الاخرلايتام ال محمد صلى الله عليه و اله و سلم و أبناء السبيل و مساكينهم على ما في القرآن لم يبعد اصابته الحق في ذلك بل كان على الصواب انتهى و كيف كان فلا ينبغى الارتياب في ضعف هذين القولين على تقدير تحقق قائل بهما بل بطلانهما فان غيبة الامام عليه السلم لا تقتضي حرمان الباقين عن حقهم الثابت بالكتاب و السنة القطعية و ما يوهمه بعض الاخبار المتقدمة عند بيان مستحقى الخمس من كون جميعه مخصوصا با الامام عليه السلم و هو يقوم بمؤنة سائر الاصناف من ماله فقد عرفت في محله انه لابد من تأويله بما لا ينافي استحقاق الاصناف بل لو قلنا بكون الجميع للامام عليه السلم فليس على وجه لم يكن له تعلق بسائر الاصناف و الا فلا معنى لذكرهم في الكتاب و السنة فيمن جعل له الخمس فلا اقل من كون نفقتهم ملحوظة في جعل الخمس للامام بمعنى ان الله تعالى جعل الخمس للامام على ان يقوم بمؤنة أرباب الحاجة من أرحامه فلهم الاستيفاء بقدر حاجتهم منه عند تعذر الوصول إلى الامام عليه السلم كغيرهم من مستحقى النفقة عليه و الحاصل انه لا شبهة في انه لا يرضى الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و اله و سلم و لا الائمة عليهم السلام في ان يدفن الخمس او يبقى مهملا مع حاجة أربابه الذين جعل الله لهم نصيبا من الخمس اما على سبيل التمليك و الاختصاص كما هو ظاهر الكتاب و السنة و الفتاوى أو على ان يصرف فيهم فاطالة الكلام في تزييف هذين القولين تضييع للعمر و قيل يصرف النصف الذي هو سهم الاصناف إلى مستحقه و يحفظ ما يختص به و هو النصف الاخر الذي هو سهم الله تعالى و سهم رسول و سهم ذي القربى بالوصاية او الدفن و هو حسن بالنسبة إلى الشق الاول منه موافق للمشهور بين الاصحاب قديما و حديثا على ما صرح به في الجواهر و للاصول و الكتاب و السنة التي قد عرفت قصور اخبار التحليل عن مقاومتها و اما الشق الثاني ففى الدفن منه الذي هو احد شقي التخيير ما لا يخفى من انه تضييع لمال الغير فضلا عن كونه تصرفا فيه بما لم يعلم رضاه به و لذا واحد من أعاظم الاصحاب على الفرد الاول اى الحفظ و الوصية و هذا و ان كان حسنا في بادى الرأي موافقا لما يقتضيه القاعدة في مال الغائب كما صرح به في السرائر حيث قال ان هذا القول هو الذى يقتضيه الدين و أصول المذهب و أدلة العقول و أدلة الفقة و أدلة الاحتياط و اليه نذهب و عليه يعول جميع محققي اصحابنا المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهابذا لادلة و نقاد الاثار بغير خلاف بينهم انتهى و لكنه لدى التأمل حاله حال الدفن في كونه تعريضا له للاضاعة و التلف و تصرفا في مال الغير بما لم يعلم رضاه به لقضاء العادة بعدم وصوله إلى الامام عليه السلم و لو بحصوله في يدمن يرى اباحته او جواز صرفه في بعض المصارف فابقائه عنده و عدم تمكين أرحامه و شيعته و مواليه عن الانتفاع به و التصرف فيه ايضا نوع من التصرف يحتاج جوازه إلى الرخصة فيه اما من مالكه أؤمن الشارع و هي غير ثابتة و انما يجوز ذلك في مال الغائب الذي يكون حفظه