ثبوته في مثل ست و عشرين و غيرها من النصب التي قوع التصريح بحكمها مفصلا قبل هذه الفقرة فلا مقتضى لحمل النيف على أرادة ما بين النصابين كما قيل و مما يؤيد أيضا اعتبار ألاخذ بما يحصل معه الاستيعاب و لو من مجموع النصاب وروده كذلك في زكاة البقر في الصحيحة المزبورة و أجيب عن ألاستدلال بروايتي عبد الرحمن و أبي بصير بأن هاتين الروايتين ظاهرهما انحصار النصاب الاخير في الخمسين و الفريضة الاخيرة في الحقة و هذا الظاهر مراد جزما لمخالفته للاجماع و النصوص المتقدمة فيجب حملهما على بيان أحد النصابين و هو و إن أستلزم تأخير البيان بالنسبة إلى الموارد التي لا يمكن العد بخمسين و لكن عن وقت الخطاب لا الحاجة و لا محذور فيه و ببيان أوفى إن ظهور قوله ( ع ) في الخبرين فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة في انحصار النصاب الاخير في الخمسين و الفريضة الاخيرة في الحقة ليس إلا من باب السكوت في مقام البيان فهو لا يصلح معارضا للنصوص المصرحة بعدم ألانحصار و وجود نصاب أخر و هو كل أربعين و إن في كل أبنة لبون و قضية سببية كل من النصابين لثبوت مقتضاه على الاطلاق عدم تحقق العفو إلا في النيف الخارج عن موضوع كل من النصابين كما عرفت و قد أندفع بما أشرنا أليه من أن المقصود بمثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة فإن زادت على العشرين و المأة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين إبنة لبون بيان صيرورة النصاب كليا عند صيرورة العدد كثيرا و تجاوزه عن المأة و العشرين إلا في خصوص ما زادت واحدة ما قد يقال من أن الادلة واردة في مقام بيان الحكم عند زيادة واحدة على العشرين و المأة فكيف يمكن الحكم بعدم جواز أحتسابها بخمسين في خصوص هذا المورد توضيح ألاندفاع أنه لم يقصد بهذا الكلام بيان الحكم في خصوص هذا المورد بل صيرورة النصاب كليا من هذا الحد مع إنا لم نقل بخروج هذا المورد عن موضوع هذا الحكم راسا بل أرتكبنا فيه مخالفة ظاهرة و قلنا بعدم كفاية دفع حقتين في الخروج عن عهدة جميع الزكاة الواجبة في مجموع هذا العدد الثابتة بعموم قوله ( ع ) من ساير ألاخبار و في كل أربعين أبنة لبون فلاحظ و تدبر .الثاني : هل التخيير في مثل المأتين و ألاربعمأة أو مطلقا لو قلنا به فهل هو للمالك أو الساعي وجهان أوجههما ألاول إذ ليس للساعي إلا إلزامه بدفع ما ألزمه الشارع بدفعه فإذا كان مفاد حكم الشارع إن ما وجب في ماله ما يقع في كل أربعين أبنة لبون مصداقا له و في كل خمسين حقة و لم يعين عليه أحدهما فليس للساعي ألامتناع من قبوله فما عن الشافعي من تخيير الساعي نظرا إلى تحقق سبب الفريضتين فليس للمالك ألامتناع عن ضعيف الثالث : هل الواحدة الزائدة على المأة و العشرين شرط في وجوب الفريضة أو جزء من النصاب الذي هو موردها وجهان من ظهور قوله ( ع ) في كل أربعين أبنة لبون أن مورد الحق الذي يثبت في المأة وأحدى و عشرين ثلاث أربعينات فلواحدة خارجة منها و من أن هذا الكلام مسوق لبيان ما يجب إخراجه في زكاة الابل المتجاوز عددها عن المأة و العشرين و إلا فمتعلق الحق هو مجموع المال لا خصوص الاربعينات و ألاول أوفق بما يقتضيه الجمود على ظاهر كلمة في فليتأمل و ربما فرعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلف بلا تفريط و فيه بحث سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى و في البقر نصابان ثلاثون و أربعون دائما بالغا ما بلغت و قضية ذلك على ما عرفته أنفا وجوب الرجوع إلى ما يحصل به الاستيعاب من كل من العددين أو منهما معا و يدل عليه ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجيلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام إنهما قالا و في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء و في أربعين بقرة مسنة و ليس في ما بين الثلاثين إلى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين ألاربعين و الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات فإذا بلغت عشرين و مأة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنما الصدقة على السائمة الراعية الحديث و في خبر الاعمش المروي عن الخصال و تجب على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعه حولية فيكن فيها تبيع حولي أن تبلغ إربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين مسنة و في الغنم خمسة نصب أولها أربعون و فيها شاة ثم مأة وأحدى و عشرون و فيها شاتان ثم مأتان و واحدة و فيها ثلاث شياه بلا نقل خلاف في شيء من ذلك إلا من الصدوقين في النصاب إلاول فأعتبرا فيه زيادة واحدة على ألاربعين و هو ضعيف كما ستعرف و لعله لذلك لم يعتد واحد بمخالفتهما و أدعوا صريحا أو ظاهرا على ما حكي عنهم الاجماع على هذه النصب الثلاثة ثم ثلاثمائة و واحدة و هو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مأة شاة شاة و قد نسب هذا القول في المدارك و غيره إلى جملة من ألاجلاء كالشيخ المفيد و المرتضى و الصدوق و ابن أبي عقيل و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس و على هذا فتكون النصب أربعة و قيل بل تجب في الثلاثمأة و واحدة أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فحينئذ يصير النصاب كليا و يسقط هذا الحساب و تعد الغنم مأة مأة فيؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ و هو الاشهر بل المشهور كما في الجواهر بل عن الخلاف و ظاهر الغنية دعوى الاجماع عليه و أستدل للقول ألاول بصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون ألاربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأئة فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة إذ المنساق من قوله ( ع ) فإذا كثرت الغنم بقرينة سابقة أرادة تجاوز عددها عن الحد المذكور و قبله أي الثلاثمأة كما ورد نظيره في نصاب الابل في عدة روايات و يدل عليه أيضا خبر الاعمش ألاتي بالتقريب المزبور و في المدارك نقل عن العلامة في المنتهى أنه أستدل على هذا القول أيضا بما رواه أبن بابويه في الصحيح عن زرارة عن الباقر ( ع ) قال فأن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم سقط هذا كله و أخرج من كل مأة شاة شاة ثم قال أقول أن هذا المعنى موجود في من لا يحضره الفقية بعد رواية زرارة و الظاهر أنه ليس من جملة الرواية كما يدل عليه أول الكلام و أخره و لهذا لم ينقلها العلامة في هذا الكتاب و لا تعرض لها