مقدار الصاع والمد والرطل والدرهم والمثقال الشرعى والصيرفي - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدار الصاع والمد والرطل والدرهم والمثقال الشرعى والصيرفي

مقدار نصاب الغلات

في الوجوب و القائل بذلك الشيخ و جمع من الاصحاب كالحلي و الفاضل في بعض كتبه و الشهيدين و المحقق الثاني و الميسي على ما حكي عنهم و أستدل عليه بنص أهل اللغة على إن العلس نوع من الحنطة و السلت نوع من الشعير ففي القاموس السلت بالضم الشعير أو ضرب منه و فيه أيضا العلس محركة القرار و ضرب من البر يكون حبتان في قشر و هو طعام صنعاء و في المجمع السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز ثم نقل عن ألازهري أنه قال هو كالحنطة في ملاسته و كالشعير في طبعه انتهى و عن الصحاح قال العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء و قال أيضا السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة و عن إبن ألاثير في النهاية إنه قال السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشرله و قيل هو نوع من الحنطة و الاول أصح لانه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه و البيضاء الحنطة و عن الازهري العلس صنف من الحنطة يكون عنه في الكمام الحبتان و ثلاثة و عن العين السلت شعير لا قشر عليه بالحجاز و الغور يتبردون بالسويق منه في الصيف و عن المغرب شعير لا قشر له يكون بالغور و الحجاز و عن المقاييس السلت ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشر و العرب تسميه العريان و لكن مع ذلك كله لم يتحقق إندراجها في مسمى الطبيعتين حقيقة و لذا ذهب المصنف و غيره ألى إن ألاول أشبه بل عن كشف الالتباس و المفاتيح نسبته ألى المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه فإن كلمات اللغويين لا تخلو من اختلاف فقد حكى عن إبن دريد إنه قال السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه و العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ و عن المغرب العلس بفتحتين عن السوري و الجوهري حبة سوداء إذا أجدب الناس طبخوها و أكلوها و قيل هو مثل البر إلا إنه عسر الاستنقاء تكون في الكمامة حبتان و هو طعام أهل صنعاء و عن المحيط العلس شجرة كالبر إلا إنه مقترن الحب حبتين و عن الفائق السلت حب بين الحنطة و الشعير لا قشر له و ربما يظهر من جملة من الروايات الدالة على استحباب الزكاة في ساير الحبوب التي تقدم ذكرها فيما سبق مغايرة السلت للشعير هذا مع إن الاعتماد على قول اللغويين في مثل المقام لا يخلو من الاشكال فإنه إنما يرجع ألى اللغة في تفسير مداليل الالفاظ لا في تحقيق ماهيتها و ليس الاشكال هاهنا في تفسير مفهوم السلت و العلس و لا في مفهوم الحنطة و العشير إذ لا شبهة في أن الحنطة موضوعة لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل و كذا الشعير موضوع لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل و يعطي للدواب و هو مما يعرفه أهل كل لغة بلغته فليس الاشكال هاهنا في شرح الاسم الذي بيانها وظيفة أهل اللغة بل الاشكال في أن الماهيتين المسماتين بذلك الاسمين في العرف هل هما متحدان بالنوع مع ما يسمى في العرف حنطة أو شعيرا أم مغايرتان لهما بالذات و إن تشابهتا في الصورة و بعض الخواص و لذا تردد العلامة في قواعده في إلحاق السلت بالشعير أو الحنطة أو عدم الالحاق بشيء منهما فقال العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على راي و السلت يضم ألى الشعير لصورته و يحتمل ألى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام انتهى و هذا مباين لما نقل عن الشيخ في الخلاف من إنه قال السلت نوع من الشعير يقال أنه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضم أليه و حكم فيه بحكمه انتهى و مرجع هذا النحو من الاستدلال إلى إستشكاف وحدة الطبيعة بوجود خاصيتها دون القياس و شبهه كما قد يتوهم و كيف كان فلم يحصل الوثوق من شيء مما ذكر بكون شيء منهما مصداقا حقيقيا لممفهوم الحنطة و الشعير بحيث يتناوله إطلاق إسمه على الاطلاق فمقتضى ألاصل برائة الذمة عن وجوب الزكاة فيهما و لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة إلى السلت الذي قد يغلب على الظن بالنظر إلى كلمات اللغويين و غيرها من المؤيدات التي منها تسميته في العرف شعير النبي كونه قسما من الشعير و الله العالم أما الشرط فالنصاب و هذا مما لا شبهة فيه و النصوص الدالة عليه متواترة و هو خمسة أوسق بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و الوسق ستون صاعا بلا خلاف فيه أيضا نصا و فتوى و مما يدل على ما ذكر مضافا إلى عدم الخلاف في شيء منه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ما أنبتت ألارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء و ليس فيما أنبتت الارض شيء إلا في هذه الاربعة أشياء و صحيحة سعد بن سعد الاشعري قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر و الشعير و التمر و الزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه و آله فقلت و كم الوسق قال ستون صاعا قلت و هل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء و الوسق ستون صاعا ألى ذلك من الاخبار الكثيرة التي سيأتي نقل جملة منها في طي المباحث الاتية التي وقع فيها التصريح بأنه ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة و في جملة منها أيضا التصريح بأن الوسق ستون صاعا و أما ما ورد في شواذ الاخبار من أن النصاب وسق كما في بعض منها كمرسلة إبن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر قال في ستين صاعا و في بعض وسقان كخبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجب الصدقة إلا في nوسقتين و الوسق ستون صاعا و خبره الاخر عنه أيضا قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ و سقين و الوسق ستون صاعا و في بعض منها لم يعتبر نصابا كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الحنطة و التمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسواقي فقلت ليس عن هذا أسئلك إنما أسئلك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكي ما خرج منه فقال زك ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشر واحد و من كل عشر نصف واحد قلت فالحنطة و التمر سواء قال نعم فالأَولى رد علمه إلى أهله بعد مخالفة هذه الاخبار بظاهرها للاجماع و النصوص المعبترة المستفيضة إن لم تكن متواترة و قد حكي عن الشيخ و غيره حملها على الاستحباب و لا بأس به في مقام التوجيه فإنه أولى من الطرح و أنسب بما يقتضيه قاعدة المسامحة في أدلة السنن فيحمل ما فيها من الاختلاف على اختلاف المراتب و الله العالم و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني كما يدل عليه صريحا خبر جعفر بن محمد إبراهيم الهمداني قال كتبت ألى أبي الحسن عليه السلام على يدي ابي جعلت فداك إن اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي قال فكتب الي الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال و اخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مأة

/ 235