لو كان دين الغارم في معصية لا يعطى من سهم الغارم بن من سهم الفقراء - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كان دين الغارم في معصية لا يعطى من سهم الغارم بن من سهم الفقراء

بحرفته كالملي المتمكن من أدائه تدريجا خارج عن منصرفه جزما أللهم إلا أن يكون دينه كثيرا يحتاج أدائه من كسبه إلى مدة طويلة بحيث يعد القدرة على ألاداء معها لدى العرف بمنزلة العدم في كونه لديهم معدودا ممن عليه دين لا يتمكن من أدائه الثالث اشتراط الاصحاب في الغارم أن يكون دينه في معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه بلا نقل خلاف فيه أجده بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى دعوى الاجماع عليه و أستدل عليه بإن الزكاة شرعت إرفاقا بالفقراء فلا تناسب المعصية بل في وفاء دينها منها إغراء بالقبيح و هو قبيح و كأنه أريد بهذا ألاستدلال دعوى انصراف إطلاق الاية و الرويات الدالة على جواز صرف الزكاة في دين الغارمين عن الدين المصروف في معصية فلا يتوجه عليه ألاعتراض بأنه إنما يكون إغراء بالقبيح إذا حصل ألاداء قبل التوبة لا بعدها فليتأمل و أستدل له أيضا بما عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الاية عن العالم عليه السلام في حديث و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من إسراف فيجب على الامام عليه السلام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات و خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كله ما بلغ إذا إستدانوا في إسراف و خبر محمد بن سليمان المروي في الكافي في باب الديون عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سئل الرضا عليه السلام رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز و جل يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أخبرني عن هذا النظرة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر اليه لابد من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام ( ع ) فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الامام قلت فما لهذا الرجل الذي أئتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز و جل أم في معصيته قال يسعى له فيما له فيرده عليه و هو صاغر و خبر صباح بن سيابه عن الصادق عليه السلام ألمروي فيه أيضا قال قال رسول الله ( ص ) أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه أثم ذلك إن الله تبارك و تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء و المساكين الاية فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فإن حبسه عنه فإثمه عليه إلى ذلك من الروايات المشعرة به أو الدالة عليه و لا فرق على الظاهر بين كون الدين مصروفا في المعصية بأن صرفه في الملاهي و شرب الخمور مثلا كما هو المنساق من الروايات المزبورة و بين كونه حاصلا بنفس المعصية كأكل أموال الناس ظلما و عدوانا الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمته لهم أو إثبات جنايات عمدية موجبة لثبوت ديتها عليهم فأن هذا القسم من الدين أولى بعدم جواز صرف الزكاة فيه من القسم ألاول و يدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما عن إبن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج إن محمد بن الخالد قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الصدقات قال أقسمها فيمن قال الله عز و جل و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت و ما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا بني فلان فيقع بينهم القتل و الدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين و لا الذين يغرمون من مهور النساء و لا أعمله إلا قال و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس و في المدارك بعد أن نسب ألى الاصحاب أنهم اشترطوا في جواز الدفع إلى الغارم إن لا يكون إستدانته في معصية و نقل استدلالهم عليه بأن في قضأ دين المعصية حملا للغريم على المعصية بما روى عن الرضا عليه السلام إنه قال يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل و إذا كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الامام قال ما لفظه و يمكن المناقشة في ألاول بأن إعانة المستدين في المعصية إنما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا و في الرواية بالطعن في السند فإنا لم نقف عليها مسندة في شيء من الاصول و من ثم ذهب المصنف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين و هو حسن انتهى أقول أما المناقشة في الدليل ألاول بما ذكر ففي محلها و أما الرواية التي أشار إليها فهي مروية في الكافي في كتاب الديون فحيث لم تكن في كتاب الزكاة كأنه لم يطلع عليها و إلا فليس لنا أصل أوثق من الكافي نعم هي ضعيفة السند و لكن لا ينبغي الالتفات إلى ضعف سندها بعد إنجباره بالعمل و أعتضادها بغيرها مما عرفت فلا ينبغي الارتياب في أن الدين المصروف في المعصية أو الحاصل بالمعصية نفسها ليس بنفسه من مصارف الزكاة نعم لو تاب و كان فقيرا صرف أليه من سهم الفقراء و جاز له حينئذ أن يقضي هو دينه منه كما يجوز له صرفه في سائر مقاصده المباحة فضلا عن الحقوق الواجبة عليه و اشتراط التوبة في ألاعطاء من سهم الفقراء مبني على اشتراط العدالة و أجتناب الكبائر فيه و سيأتي البحث عنه إن شاء الله و أما على القول بعدمه فيجوز صرف الزكاة أليه من حيث فقره و إن لم يتب و عليه بعد قبضها و صيرورتها ملكا له الخروج عن عهدة ما عليه من الدين من أي وجه حصل كما هو واضح و لو جهل فيما ذا أنفقه قيل و القائل الشيخ في المحكي عن نهايته يمنع و نسب إلى المشهور أيضا الميل أليه و قيل لا يمنع و قد نسب هذا القول إلى الاكثر بل المشهور و أستدل للاول بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله قلت فما لهذا الذي أئتمنه و هو لا يعلم في طاعة الله أنفقه أو في معصيته فأجابه ( ع ) يسعى له فيما له فيرده عليه و هو صاغر و أجيب عنه بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل لان ألاصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع و ألاولى الجواب عنها بمنع الدلالة كما نبه عليه في الحدائق إذ لم يقع السوأل عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز و عدمه بل عما يستحقه صاحب الدين فإنه بعد أن سمع من الامام عليه السلام أنه لو كان أنفقه في معصية الله لا شيء له على الامام تحير في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن حقه بعد أن علم أنه ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه فسئل الامام عليه السلام عن ذلك فأجابه بأن على المديون السعي في ماله وروده أليه و هو صاغر فما في كلام السائل من فرض علمه بأن المديون فيما ذا أنفقه للمبالغة في نفي صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه عن ماله و كونه بريئا عن المعصية المصروف فيها المال و كيف كان فهذا السوأل أجنبي عن محل الكلام فلا يصح الاستشهاد به للمدعي و أستدل له أيضا بظهور ألاخبار في اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة في طاعة الله فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع لاصالة عدمه و فيه أنه و إن جعل شرط جواز الدفع من سهم الغارمين في خبر محمد بن سليمان و غيره كون الدين مصروفا في طاعة الله و لكن المراد بقرينة المقابلة و غيرها من القرائن الداخلية و الخارجية أن لا

/ 235