حكم صور التسحر بعد الفجر بتخيل كونه قبله - مصباح الفقیه جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم صور التسحر بعد الفجر بتخيل كونه قبله

الفجر فليتأمل و حكى عن الشيخ في الخلاف انه لم يجوز فعل المفطرمع الشك و استدل له بقاعدة المقدمية و فيه بعد الغض عن مخالفتها الظاهر الاية و الروايات ان استصحاب بقاء الليل حاكم على قاعدة الاحتياط مع ان تمت القاعدة فلا فرق بين الشك و الظن الذي لم يدل دليل على اعتباره كما لا يخفى على المتامل و اما وجوب القضاء فيدل عليه مضافا إلى الاصل المقرر في صيام شهر رمضان من كونه فرع فوات الصوم الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار جملة من الروايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن رجل تسحرثم خرج من بيته و قد طلع و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فان تسحر فى شهر رمضان بعد الفجر افطر الحديث و موثقة سماعة قال سئلته عن رجل أكل او شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال ان كان قام فنظر فلم يرالفجر فاكل ثم عاد فراى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه و ان كان قام فاكل و شرب ثم نظر إلى الفجرفراى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوما آخر لانه بدء بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة و رواية على بن ابى حمزة عن ابى إبراهيم عليه السلم قال سئلته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهررضمان قال يصوم يومه ذلك و يقضى يوما آخر و ان كان قضأ لرمضان في شوال فشرب بعدم إطلع الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضى إلى غير ذلك من الاخبار الاتية في المسائل الاتية و اما نفى الكفارة فللاصل ثم ان ظاهر المتن كصريح المدارك و غيره بل المعروف بين الاصحاب كما فى الجواهر بل عن الرياض بلا خلاف أجده انه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس و نحوه للاصل و اختصاص الروايات المتضمنة لوجوب القضاء بحكم التبادر و غيره بالقادر على المراعاة فيبقى ما عداه على حكم الاصل و فيه ما اشرنا اليه من تفريع القضاء على فوات الصوم في وقته و لذا لا يظن باحد ان يلتزم ببطلان صومه و عدم وجوب القضاء عليه بل صرح بعض بالاجماع على الملازمة بني البطلان و القضاء و اما بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر فهو على وفق القاعدة لانتفاء حقيقة الصوم واقعا و لذا صرح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في شهر رمضان و لو مع المراعاة فلا يجوز رفع اليد عما يقتضيه هذا الاصل الا ان يدل دليل شرعي تعبدي على مضى عمله كما فى الناسي و المراعى للفجر في شهر رمضان و هو منتف في المقام مع ان دعوى اختصاص النصوص الدالة على القضاء قابلة للمنع بل رواية على بن حمزة ظاهرة في الاطلاق فالقول بوجوب القضاء عليه مع انه احوط لا يخلو عن قوة و الثاني الافطار اخلادا إلى من أخبر ان الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه و يكون طالعا بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر بل عن الغنية الاجماع عليه لاصالة عدم الكفارة و ثبوت القضاء بالتقريب الذي عرفته انفا و يدل عليه مضافا إلى ذلك و إلى إطلاق بعض الاخبار المتقدمة خصوص خبر معوية بن عمار قال قلت لابيعبدالله عليه السلم امر الجارية ان تنظر إطلع الفجر ام لا فتقول لم يطلع بعد فاكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم تقضيه اما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضائه و ظاهره كظاهر الموثقة سقوط القضاء مع مراعاته بنفسه و احتمال إرادة انك لو كنت نظرت لم يكن يصدر منك الخطاء حتى تقع في كلفة القضاء و كذا في الموثقة احتمال انه لم يكن يشتبه عليه الفجر مع المراعات خلاف ظاهر الخبرين خصوصا بعد وقوع السوأل في الموثقة عن الاكل و الشرب بعد ما طلع الفجر مع انه بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بل عن صريح الانتصار و ظاهر المنتهى و غيره دعوى الاجماع عليه و قضية إطلاق النص و الفتوى سقوط القضاء مع المراعاة التي يباح معها الاكل و الشرب اى المراعاة التي لم يتبين له بها الفجر سواء جزم ببقاء الليل أو ظن به او تردد فيه أو ظن بخلافه بعد ان رخصه الشارع في الاكل حتى لا يشك كما وقع التصريح به في بعض الاخبار المتقدمة بل الموثقة المزبورة بملاحظة التعليل الواقع في ذيلها كادت تكون صريحة في ذلك فما في الجواهر من الاستشكال فيه مع الشك أو الظن بالطلوع حيث قال بعد ان اعترف بظهور النص و الفتوى في ذلك ما لفظه و يشكل ذلك بإطلاق ما دل على القضاء بتناول المفطر و بانه أولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية و الاستصحاب و من هنا مال اليه في الروض و هو احوط ان لم يكن أقوى انتهى كانه في غير محله لحكومة النص الخاص على إطلاق ادلة القضاء و الا لسرى الاشكال إلى صورة الظن او الجزم ببقاء الليل ايضا و ليس فرض حصول الشك فرضا نادرا حتى يمكن دعوى انصراف النص عنه بل هو الغالب في الموارد التي يتبين الخلاف نعم لا يبعد ان يدعى ان الغالب ترك الاكل مع الشك أو الظن بالفجر احتياطا و هذا ان سلم فليس موجبا لانصراف النص عنه و عدم استفادة حكمه منه على تقدير تركه لهذا الاحتياط مع كون المورد من اشبع موارده و ليس المدار فى هذا الحكم على الظن حتى يدعى أولويته من الظن الحاصل من اخبار الجارية أو الاستصحاب بل لنفس المراعاة من حيث هى دخل هذا الحكم كما يومى اليه التعليل الواقع في ذيل الموثقة و لا أقل من احتماله المانع عن المقايسة المزبورة و من هنا قد يقوى في النظر عدم العرق في ثبوت القضاء لدى الاعتماد على قول الغير بان الفجر لم يطلع بين كون ذلك الغير فاسقا او عادلا بل عدولا خلافا لما عن المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهما فاسقطوا القضاء بالعدلين لكونهما حجة شرعية بل عن غيرهما الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على حجية قوله في الموضوعات و هو ضعيف اذ ليس المدار فى سقوطه على كون التناول بحجة شرعية و الا لكفى الاصل كما عرفت بل على مباشرة المراعاة فبدونها يبقى تحت إطلاق ما دل على القضاء مما عرفت و حجية قول العدلين او العدل لا تنافي ثبوت القضاء عند انكشاف الخطاء كما فى الاخبار بروية الهلال و نحوها من الموضوعات الخارجية و الثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه اى الفجر و الافطار لظنه كذبه للسخرية و نحوها بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يظهر وجهه مما يدل ايضا على ثبوت القضاء رواية عيص بن القسم عن الصادق عليه السلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم انه يسخر فاكل فقال يتم صومه و يقضى و قضية إطلاق المتن و غيره عدم الفرق في نفى الكفارة بين تعد المخبر و اتحاده و عدالته خلافا للمحكي عن جماعة فاستقربوا الكفارة باخبار العدلين بل باخبار العدل الواحد بناء على حجيته في الاخبار بدخول الوقت لعدم جواز التعويل على الاصل حينئذ و صيرورته بحكم

/ 235