فروع للبقاء على الجنابة في ليلة الصوم - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع للبقاء على الجنابة في ليلة الصوم

في ذلك اليوم و قضائه و يحتمل ان يكون المقصود به بيان اختصاص هذا الحكم اى عدم جواز البقاء على الجنابة بصوم شهر رمضان اداء و قضاء كما اختار القول بذلك اى باختصاص المنع بصوم رمضان و قضائه غير واحد من متأخري المتأخرين و لكن الاعتماد على هذا الظاهر لا يخلو عن اشكال اذ التعليل بامتداد الخيار إلى الزوال انما يناسب هذا الحكم لو كان الصوم قابلا للتبعيض و لم يكن فعل المنافيات في أول اليوم منافيا لاختيار الصوم بعده و لكنك عرفت و محله ان الصوم لا يتبعض و امتداد خياره مشروط بعدم حصول شيء مما يجب على الصائم الامساك عنه فلا يصلح حينئذ ان يكون توسعة زمان اختيار عنوان الصوم علة النفي الباس عن الاصباح جنبا أللهم الا ان يكون شرط صحة الصوم الاجتناب عن البقاء جنباحين احداث النية المعتبرة في صحته اى حين اندراجه في موضوع الصائم شرعا فيصح حينئذ التعليل و لكن مقضتاه شرطية الطهارة من الجنابة في المندوب ايضا و لكن زمانها موسع بتوسعة زمان اختيار عنوانه و هذا بخلاف ظاهر كلمات القائلين بعدم الاشتراط كما انه خلاف ما يقتضيه إطلاق صحيحة الخثعمى الدالة على جواز الصوم تطوعا لمن اصبح جنبا و يحتمل ان يكون المقصود بقوله عليه السلم أ ليس هو بالخيار اه التنبيه على ان عدم تعين الصوم عليه يجعله بمنزلة البقاء على الجنباة لعذر و هو ليس منافيا للصوم و يحتمل ايضا ان لا يكون المقصود به التعليل بل بيان كونه باقيا على ما هو عليه من الخيار إلى الزوال كما فى موثقته الاخيرة فيدل بالالتزام على عدم كون البقاء على الجنابة منافيا و لكنه خلاف سوق التعبير اذ لا يناسبه الاستفهام التقريرى و يحتمل قويا ان يكون هذا الكلام طفرة عن الجواب على سبيل التورية من باب التقية كغيره من الاخبار المتقدمة الدالة على جواز البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان المحمولة على التقية فالإِنصاف ان التعليل الواقع في هذه الرواية لا يخلو عن تشابه فلا يجوز التعدي عن مورده و هو الصوم تطوعا و اما الموثقة الاخيرة و ان كان ظاهرها بمقتضى الاطلاق الجواب من استفصال عموم الحكم في الصوم الغير المعين واجبا كان او مندوبا و لكن بعد ان علم بعدم إرادة قضأ شهر رمضان منه لا يبعد دعوى انصرافه إلى النافلة لو لم نقل بانصراف السوأل في حد ذاته إليها فالالتزام بجواز البقاء على الجنابة في ما عدى صوم النافلة الذي هو القدر المتيقن من مورد اخبار الجواز كصوم الكفارة و نحوه في غاية الاشكال بل لو لم يكن الصوم تطوعا محلا للمسامحة لكان للتأمل فيه ايضا مجال لما اشرنا اليه من قوة احتمال كون الاخبار الدالة عليه من قبيل الاخبار الواردة في صوم شهر رمضان جارية مجرى التقية فيشكل حينئذ رفع اليد عما اشرنا اليه من ان المتبادر من إطلاق الامر بالصوم في اى مورد ورد انما هو إرادة هو ارادة الطبيعة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان الا ان رفع اليد عن الاخبار الخاصة بمثل هذا الاحتمال من معارض صريح مخالف للقواعد خصوصا في مثل المورد القابل للتسامح فالقول بجوازه في النافلة دون غيره كما قواه في الجواهر لا يخلو عن قوة نعم الاشبه كون الواجب بالعرض اى الصوم الذي وجب بنذر و شبهه بحكم اصله فان معروض الوجوب ذاته من حيث هى فلا يختلف بذلك اثرها ثم انه لو تعذر الغسل للصوم الواجب فهل يجب عليه التيمم بدله فيه خلاف كما نبه عليه شيخنا المرتضى ( ره ) فقال و لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم فيه قولان من عموم المنزلة في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء و فى الروايات هو احد الطهورين و هو مذهب المحقق و الشهيد الثانيين خلافا للمحكي عن المنتهى و لعله للاصل و من ان المانع هو حدث الجنابة و التيمم لا يرفعه و هو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل لا فيما توقف على رفع الجنابة فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل لا فيما يشترط بعدم الجنابة و يشعر به قوله عليه السلم في صحيحة محمد بن مسلم فان انتظر ماء يسخن او يستقى فطلع الفجر يقضى صومه حيث انه لم يأمره بالتيمم و لذلك لم يذكروا فى كتاب الطهارة من التيمم الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا للصلوة بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم ايضا له بمقتضى المقابلة نعم ذكروا انه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية و لكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حد الاجماع مع مخالفة المصنف يعنى العلامة في المنتهى و تردده في النهاية كما عن الذكرى نعم قال في المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية و ادعى عليه إجماع المسلمين و كيف كان فالأَحوط التيمم و عليه فهل يجب ان يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه ام لا اقويهما و أحوطهما الاول انتهى كلامه رفع مقامه أقول اما وجوب التيمم كما لعله المشهور ان لم يكن مجمعا عليه فهو الاقوى لما عرفته في مبحث التيمم من ان التيمم غسل المضطر و وضوئه كما وقع التعبير به في الرضوي و يؤمى اليه قوله صلى الله عليه و اله و سلم لابى ذر يكفيك الصعيد عشر سنين و فى صحيحة حماد هو بمنزلة الماء إلى غير ذلك مما عرفته في محله و اما البقاء مستفيظا فالأَولى تفريعه على مسألة ما إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث بالاصغر فان بنينا في تلك المسألة على ان موجبات الوضؤ لا توجب انتقاض تيممه الواقع بدلا من الغسل بل تؤثر فى إيجاب ما تقتضيه من الوضوء او التيمم كما حكى القول به عن السيد و جملة من متأخري المتأخرين فلا يضره النوم بعد ان تيمم بدلا من الغسل و ان قلنا بانتقاضه بمطلق الحدث و عليه ان يتيمم لصلوته الاتية ايضا بدلا من الغسل و ان وجد ماء بقدر ان يتوضا كما هو المشهور فعليه ان يبقى مستيقظا و الا فهو بمنزلة ما لو تيمم وبال و كونه غير مكلف في حال النوم غير مجد بعد ان كان قبله مكلفا بإزالة اثر الجنابة مقدمة لصوم اليوم فكما أن ذلك اقتضى وجوب الغسل عليه مع التمكن و التيمم بدلا عنه عند تعذره كذلك اقتضى وجوب ابقاءاثر تيممه اى بقائه مستيقظا و الا فنفس التيمم أو الغسل من حيث هو ليس مما يتوقف عليه الصوم بل من حيث توقف ازالة اثر الجنابة عليه كما لا يخفى فما في المدارك من منع وجوب البقاء مستيقظا معللا بان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه و بعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل ضعيف نعم لو غلب عليه النوم اندرج في موضوع غير العامد الذي ستعرف حكمه و لو اخر الغسل عمدا إلى ان ضاق الوقت او اجنب عمدا فى وقت يعلم بانه لا يسع الغسل فتيمم و صام فهل يصح صومه فيه تردد ينشاء من التأمل في شمول ما دل على شرعية التيمم و نحوه من التكاليف الاضطرارية لمن إلجاء نفسه إليها بسوء اختياره مع ان كون ضيق الووقت من حيث هو من مسوغات التيمم لا يخلو عن تأمل فليتأمل فالأَحوط ان لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد الجمع بين الاتيان بالفعل الاضطرارى في الوقت و تداركه في خارجه لعلمه اجمالا بتنجز التكليف عليه بأحد الامرين اما الفعل الاضطرارى في الوقت أو

/ 235