يحصل الجزم بذلك لا يكون فهمهم حجة على من لم يفهم منه ذلك هذا مع ان منشاء هذه النسبة بحسب الظاهر ليس الا ان الاصحاب فهموا منه اعتبار النصاب فزعم التنافي بينه و بين فهم المماثلة من حيث النوع و قد اشرنا الى عدم التنافي و ان ظاهره المماثلة في المقدار و لكن المقدار المتقوم بعين المثل لا بقيمته و اما المرسلة فمع ان الغالب على الظن كونها نقلا لمضمون هذه الصحيحة على حسب ما فهمه المفيد فلا تصلح صارفة لها عن ظاهرها انه لا منافاة بينها و بين اعتبار المماثلة من حيث النوع اذ لا دلالة فيها على ثبوت الخمس في كل كنز بلغ هذا الحد من اى نوع يكون كى يكون عمومه شاهدا على ارادته من حيث المالية لامن حيث الوزن الذي يبعد ارادته في سائر انواع الكنوز فالإِنصاف ان القول بالاختصاص أوفق بظاهر الصحيحة و لكن قد يشكل ذلك بان قضية إطلاق المثل اعتبار المماثلة مطلقا حتى في اعتبار كونه مسكوكا فان كونه كذلك كبلوغه حد النصاب من الجهاتت الداخلية المعتبرة في الموضوع الذي فيه الزكوة مع ان الالتزام به في ما يجب الخمس فيه لا يخلو عن اشكال حيث ان القائلين بالاختصاص ظاهرهم بل صريح بعضهم كالحلى في السرائر عدم الفرق بين المسكوك و غيره فيشكل الالتزام باعتباره بعد عدم معروفية قائل به او ندرته و هذا و ان لم يكن مانعا عن ظهورها في إرادة المماثلة من حيث النوع و القدر فانهما في حدذاتهما من أظهر الجهات التي يمكن ارادتهما من إطلاق المثل بخلاف مقدار المالية التي هى صفة اعتبارية و لكنه يوهن الاعتماد عليه في رفع اليد عما يقتضيه إطلاقات الادلة الواردة في الكنز المعتضدة بالشهرة و بعموم الغنيمة و الفائدة الواردتين في الكتاب و السنة خصوصا بعد الالتفات إلى إرادة مقدار المالية من مثل هذا التعبير الواقع في هذه الصحيحة في صحيحته الاخرى الواردة في المعدن التي قد اشرنا فيما سبق إلى ان الغالب على الظن ورودها مع هذه الصحيحة في مجلس واحد فيظن بذلك ان الملحوظ لديهم في هذا التشبيه لم يكن الا جهة المالية هذا كله مع إمكان ان يدعى ان المراد بالوجوب في قوله عليه السلم ما يجب في مثله الزكوة ففيه الخمس ليس الوجوب بمعناه المصطلح كى يختص مورده بالنقدين بل مطلق الثبوت و لو على سبيل الاستحباب فيعم ساير أنواع الكنوز إذا بلغت حد النصاب حيث يتعلق بمثله الزكوة في الجملة فيما لو كان متخذا للتكسب و ليس حمل الوجوب على إرادة هذا المعنى بأبعد من صرف المثل عن ظاهره بحمله على مجرد المماثلة في المالية او بحمله على المماثلة من حيث النوع و القدر المستلزم لارتكاب التخصيص في عمومات ادلة الكنوز أللهم الا ان يدعى انصراف ما يجب في مثله الزكوة عن مثل مال التجارة و لو على القول بوجوب الزكوة فيها حيث انها لا تتعلق به من حيث هو بل بشرط اتخاذه للتكسب فينصرف عنه إطلاق اللفظ و لكنه لا يخلو عن تأمل و كيف كان فالقول بوجوب الخمس في سائر انواع الكنوز كما هو المشهور ان لم يكن ا قومى فهو احوط و الله العالم و يعتبر فيه النصاب بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الاجماع عليه كما أنه لا خلاف على الظاهر في ان نصابه بلوغه حدايجب في مثله الزكوة و ما حكاه في الجواهر عن الغنية من القول بان نصابه بلوغ قيمة دينارا مدعيا عليه الاجماع بحسب الظاهر اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكي عنها هذا القول و الا فعبارة الغنية صريحة في خلافه فان صورتها هكذا و يعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكوة و فى الماخوذ بالخوض بلوغ قيمته دينارا فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر انتهى فكان النسخة التي عثر عليها صاحب الجواهر قدس سره كانت مشتملة على السقط و كيف كان فالأَصل في هذا الحكم هو الصحيحة المزبورة و يشهد له ايضا مرسلة المفيد المتقدمة التي هى نص في ذلك و لكن قد اشرنا الى غلبة الظن بكونهانقلا لمضمون الصحيحة لا رواية اخرى مستقلة فالعمدة هى تلك الصحيحة و هي قاصرة عن افادة المدعى اى اشتراط بلوغ النصاب كما تقدمت الاشارة اليه و يؤيده ايضا فهم الاصحاب و فتويهم و نقل إجماعهم عليه فهذا اجمالا مما لا شبهة فيه و لكن الشان في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية فانه مما يختلف به الحد المزبور لانه ان اريد بمثله ما يماثله على الاطلاق فان قيل باختصاصه بالنقدين ابقاء اللفظ المثل و الوجوب على ظاهرهما فنصاب كل منهما ما هو نصابه في باب الزكوة كما هو واضح و ان قيل بالتعميم و صرف الوجوب عن ظاهره و حمله على مطلق الثبوت مع ابقاء لفظ المثل على ظاهره من المماثلة الحقيقية من جميع الجهات كما نفينا البعد عنه فيتجه ما حكى عن غير واحد بل لعله أشهر الاقوال التفصيل بين ما إذا كان من احد النقدين فيعتبر فيه بلوغ عينه نصابهما و ان كان من غيرهما فبلوغ قيمته اما عشرين دينارا أو مأتي درهم كما هو الشان في مثله على تقدير تعلق الزكوة به كما تقرر في زكوة مال التجارة و ان أريد بمثله قيمته اى النقد الذي يقدر به مقدار ماليته و يقع عوضا عنه غالبا في المعاملات و يعد مثاله في باب الغرامات من الدراهم و الدنانير المساوية له في مقدار المالية فإطلاق المثل عليه اما لمماثلتهما في المالية او لوقوعه تداركا له و بدلا عنه فهو مثل حكمى له كما ان ما يشاركه ذاتا مثل حقيقى له و كيف كان فمقتضى إطلاق النص على هذا التقدير بلوغ قيمته نصاب احد النقدين من غير فرق بين كونه بنفسه من أحدهما ام لا فلو كان سبعة دنانير أو ثمانية او تسعة قيمتها ماتا درهم كما فى هذه الاعصار أو كان ماة درهم في زمان او مكان قيمتها عشرون دينارا وجب فيه الخمس فانه يصدق انه يجب في مثله الزكوة بالمعني المزبور و دعوى ان الظاهر من المماثلة هوان يبلغ ما كان من احد النقدين نصابه و ان كان من غيرهما فيكفى قيمة أحدهما فيصدق على عشرة دنانير انه لا يجب في مثله الزكوة بخلاف مقدار من الحديد يسوى عشرة دنانير و ماتى درهم مدفوعة بانه ان أريد بالمثل مثله الذي هو عبارة عن النقد المساوي في المالية فلكل شيء ءمثلان بهذا المعنى أحدهما من جنس الدراهم و الاخر من جنس الدنانير ففى العشرة دنانير لا يجب في احد مثليه الزكوة و تجب في الاخر و كذا الحديد المفروض انه يسوى عشرة دنانير كما انه لو فرض العشرة الدنانير مسكوكة بسكة قديمة مرغوبة عند الناس بحيث بلغت قيمتها امالجودة جوهرها أو لمرغوبية سكتها عشرين دينارا يصدق انه يجب في مثلها الزكوة مطلقا سواء قدر مثلها بالدراهم أو الدنانير كما انه ينعكس الامر لو فرض عكسه بان وجد كنزا مشتملا على عشرين دينارا و لكن لرواية جوهره لا يسوى في هذا الزمان بهذه القيمة و لا بماتى درهم مثلا يصدق عليه انه ليس في مثله الزكوة و ان أريد مثله الحقيقي ففى الحديد ايضا