كثير فقال إن كان أورثه ما لا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه ما لا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه في المدارك بعد نقل هذه الرواية قال و يستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي و به صرح إبن الجنيد و الشيخ في المبسوط و قال في المختلف لا يعتبر ذلك لعموم ألامر بأحتساب الدين على الميت من الزكاة و لانه بموته أنتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا و يرد على الاول إن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط و على الثاني إن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين و الوصية كما هو منطوق الاية الشريفة و أستثنى الشارح قدس سره من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة أما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك فجوز ألاحتساب عليه حينئذ و إن كان غنيا و للنظر فيه مجال انتهى أقول لا يستفاد من الحسنة إلا أنه ليس للوارث صرف زكاته في دين أبيه إذا كان لمورثه تركة يمكن قضأ دينه منها سواء ظهر الدين قبل تقسيم التركة أم بعده بل يجب عليه إخراج الدين من أصل التركة المتقدمة على ألارث و هذا مما لا شبهة فيه فإن صرف الوارث زكاته في يدن أبيه في مثل الفرض مرجعه إلى صرفها في مصلحة نفسه حيث يكون موجبا لصيرورة التركة ملكا طلقا له من دون أن يترتب عليه فائدة للميت أو لغرمائه إذ لا يتفاوت الحال بالنسبة إليهما بين أن يؤدي الدين من التركة أو من غيرها هذا مع إن الحاجة إلى الزكاة في فضاء الدين شرط في الغارمين و ألادلة الدالة على جواز قضأ دين الميت من الزكاة لم تدل عليه حتى في مثل الفرض لكي يكون مثل هذه الرواية مخصصة لها ضرورة قصورها عن شمول ما لو ترك الميت ما يفي بدينه و لم يكن هناك مانع شرعي أو عرفي عن صرف تركته في دينه كما لا يخفى على من لاحظها نعم لو تعذر استيفاء الدين من تركته كما لو أمتنع الوارث من أدائه أو غصبها ثالث أو لم يتمكن الدائن من إثباته أو ذلك من الموانع قد يقال بجواز قضائه من الزكاة لحاجته إليها كما تقدم نقله من المسالك و لكنه بالنسبة إلى من كان موسرا قبل موته لا يخلو من إشكال فإن ما دل على جواز صرف الزكاة في قضأ دين الغارمين كالاية الشريفة و نظائرها منصرف إلى ألاحياء و ما دل عليه في ألاموات كألاخبار المزبورة لا تدل عليه في الموسر أما الخبر ألاول و ألاخير فواضح حيث إنهما لا يدلان على الجواز إلا فيمن قصرت تركته عن دينه و الرواية الثانية أيضا لم تدل عليه في الموسر نعم مقتضى إطلاق قوله ( ع ) و إن مات قبل ذلك أحتسب من الزكاة شموله لما إذا مات قبل ذلك و خلف دارا و نحوها من المستثنيات الوافية بدينه و لكن قد أشرنا إلى انصرافه عن صورة استيفاء دينه من تركته و كيف كان فصورة كونه موسرا حال حياته و مات مديونا خارج عن موضوع هذه الرواية سواء تمكن من استيفاء دينه من تركته عبد موته أو تعذر أللهم إلا أن يقال إنه يسستفاد من هذه ألاخبار إنه لا فرق في الغارم الذي جعل في الاية الشريفة مصرفا للزكاة بين كونه حيا أو ميتا و مناط الجواز في الجميع الحاجة إلى قضأ دينه من الزكاة سواء لم يكن له مال أصلا أو كان و لكن تعذر صرفه في دينه كالمغصوب و الله العالم و كذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا و ميتا و أن يقاص بلا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال و يدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة زرارة المتقدمة و موثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل على أبيه دين و لابنه مؤنة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحق من أبيه و لا ينافي ذلك الروايات الدالة على عدم جواز إعطاء الزكاة لابيه و أمه و غيرهما ممن وجبت نفقته عليه كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ألاب و ألام و الولد و المملوك و الزوجة و ذلك إنهم عياله لازمون له لان المراد أعطائهم من حيث الفقر و الحاجة إلى النفقة كما يدل عليه قوله ( ع ) و ذلك إلى آخره فإن قضأ الدين لا يلزمه اتفاقا كما أدعاه في الجواهر و لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين بأن عينه المالك لهذا المصرف في القضاء أرتجع على الاشبه لان للمالك الولاية على صرفه في الاصناف و قد عينه للصرف في قضأ دينه و لم يفعل و لم يجعله ملكا طلقا له كي يجوز له التصرف فيه كيف ما يشاء و حكي عن الشيخ في المبسوط و جمله القول بأنه لا يرتجع لحصول الملك بقبضه و فيه ما عرفت من منع صيرورته ملكا طلقا له بعد أن لم يرخصه المالك لا في التصرف فيه على جهة خاصة و لو أدعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم فأنه لو لم يقبل قوله و لو مع تصديق الغريم لادى ذلك إلى حرمان جل أهل الاستحقاق من هذا السهم و هو مناف لما يقتضي شرعيته فهذا مما لا ينبغي ألاستشكال فيه و كذا يقبل قوله لو تجردت دعواه عن التصديق و ألانكار و قيل لا يقبل في المدارك قال يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البينة أو اليمين و لم أقف على مصرح بذلك من الاصحاب نعم حكي العلامة في التذكرة عن الشافعي إنه قال لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبينة لانة مدع و لا يخلو من قوة انتهى و هو جيد و قياس مدعى الغرم على مدعي الفقر قياس مع الفارق إذ الفقر مما لا يعرف غالبا إلا من قبله و هذا بخلاف الغرم إذ الغالب علم الغريم به و تيسر اقامة البينة عليه و من هنا يظهر إن القول بعدم القبول لدى تجرده عن تصديق الغريم لا ألاول أشبه بالقواعد و من جملة المصارف في سبيل الله و هو على ما عن المقنعة و النهاية و المراسم و غيرها الجهاد خاصة و قيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و غير ذلك من سبل الخير و قد نسب هذا القول إلى الاكثر بل المشهور بل إلى عامة المتأخرين بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه و هو الاشبه بعموم لفظ الكتاب و الروايات الواردة في هذا الباب مثل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه قال و في سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام عليه السلام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد و صحيحة علي بن يقطين المروية عن الفقية إنه قال لابي الحسن عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي و أقاربي قال نعم و صحيحة محمد بن مسلم المروية عن الكافي و عن متسطرفات السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال نعم و يدل عليه أيضا خبر الحسين بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أن رجلا أوصى الي بشيء في سبيل الله فقال لي أصرفه في الحج فأني لا أعلم شيئا في سبيل الله أفضل من الحج و خبر الحسن بن راشد قال سئلت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا فالمراد بمثل هذه الرواية بحسب الظاهر بيان أفضل مصاديق سبيل الله و أوضحه لا انحصار سبيل الله فيما يصرف إلى الشيعة