لووجد كنزأ عليه سكة الاسلام او قبل الاسلام وفى الغوص
الاصحاب فحكمه في مثل الفرض حكم ما يوجد في جوف الدابة كما ان حكم ما يوجد في جوف الدابة عند فرض كونها كالسمكة كما لو اصطاد غزالا فباعه و وجد المشترى في جوفه شيئا علم بتقدمه على الاصطياد حكم السمكة في عدم وجوب تعريفه كما اشار إليهما في الجواهر و حكى عن العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة في تعريف البايع مطلقا لان القصد الى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها و ما يتعلق بها و فيه ان البايع ايضا لم يقصد بالبيع الا شراء هذه الجملة التي ملكها الحائز بالحيازة و عرضها للبيع فان كان هذا القصد التبعى مقتضيا لدخوله في ملك المحيز بالحيازة كما هو الحق فكذلك يقتضى خروجه عن ملكه و انتقاله الى المشترى بالبيع فليست الملكية الناشئة من هذا السبب ما لم يستقل ذلك الشيئ بالملاحظة و القصد الاملكية تبعية غير مؤثرة إلا في اجراء أحكام المتبوع عليه كصيرورته جزء من المبيع عند ارادة نقله بالبيع و تعيين وزنه و جعل الثمن في مقابل المجموع و حرمة استيلاء الاجنبي عليه عدوانا كسائر اجزاء المبيع و غير ذلك كما فى التراب المستهلك في الحنطة أو الموجود في عروق الحشيش و الحطب الذي يحوزه و ينقله إلى الغيريبيع و نحوه فليس حال هذا النحو من الاموال التي منها المعادن المتكونة في باطن الارض المملوكة لشخص خاص ما لم تكن بعنوانها الخاص معروضة للملكية كى تستقل بالموضوعية لاحكامها الخاصة التي منها سببيتها للغرور الغبن و عدم تبعيتها للمبيع في الانتقال إلى المشترى الا حال المعاني الحرفية لا استقلال لها بالملاحظة الا تبعا لمتعلقاتها و الحاصل ان هذه الملكية التبعية ان سلمناها كما هو الحق غير مقتضية لتعريف البايع و انما المقتضى له احتمال كونه بخصوصه مملوكا له لا بالتبع و هذا الاحتمال معتنى به فيما يوجد في جوف السمكة كما تقدمت الاشارة اليه فلا يوجب ذلك إلحاق السمكة بالدابة في تعريف البايع أللهم الا ان يقال بان جريان يده عليها و صيرورة ما في جوفها ملكا له بالتبع موجب لقبول قوله على تقدير ادعائه او ادعاء علمه بوجودشيئ في جوفه و عدم قصده بالبيع و ان كان بعيدا فيجب تعريفه لدى احتمال معرفته الموجبة لاستقلاله بالملكية و خروجه عن مرتبة التبعية و دعوى ان هذا الاحتمال احتمال عقلائي بالنسبة إلى ما يوجد في جوف السمكة مدفوعه بان معنى الحاقه بما يوجد فى جوف الدابة وجوب تعريف البايع لدى احتمال معرفته إياه احتمالا عقلائيا كما في الدابة غاية الامران احتمال المعرفة في الثاني غالبا احتمال عقلائي و فى الاول بالعكس و هذا غير ضائر باتحادهما في هذا الحكم فليتأمل و قد ظهر بما ذكران ما اورده في الجواهر على كلام العلامة بعد نقله بما لفظه و فيه ان المتجة حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياها و الظاهر ان لم يكن المقطوع به خلافه بل قد يظهر ذلك من الاخبار ايضا كخبر ابي حمزة عن أبي جعفر عليه السلم ان رجلا عابدا من بني إسرائيل كان عارفا إلى ان قال فاخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ احدا الكيسين فاخذ أحدهما فانطلق فلم يكن أسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فوضع الكيس مكانه ثم قال كل هنيئا مريئا انما انا ملك من ملائكة ربك اراد ربك ان يبلوك فوجدك عبدا شاكرا ثم ذهب و خبر حفص بن غياث عن الصادق عليه السلم المروي عن الراوندي في قصص الانبياء قال كان في بني إسرائيل رجل و كان محتاجا فألحت عليه إمرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فراى في النوم ايما احب إليك درهمان من حل او الفان من حرام فقال درهمان من حل فانتبه فراى الدرهمين تحت رأسه فاخذهما و اشترى بدرهم سمكة و اقبل إلى منزله فلما رأته إمرأته اقبلت عليه كالائمة و أقسمت ان لا تمسها فقام الرجل اليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم و المروي عن امالى الصدوق عن على بن الحسين عليهما السلام حديثا يشتمل على ان رجلا شكى اليه الحاجة فدفع اليه قرصتين قال له خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك إلى ان قال فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فباع اللؤلؤتين بمال عظيم فقضى منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله قيل و نحوه المروي في تفسير العسكري عليه السلم انتهى لا يخلو عن نظر و اما الحكم بوجوب الخمس فيه فيظهر ما فيه مما مر تفريع إذا وجد كنزا في ارض موات من دار الاسلام فان لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية اى قديمة سابقة على زمن الاسلام كانه نسبة إلى عاد قوم هوداخرج خمسه و كان له الباقى و ان كان عليه سكة الاسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه الواجد و عليه الخمس و قد تقدم شرح حاله فيما سبق و ظهر ان الاول ضعيف و الثاني اشبه الا ان يكون ما وجده محفوفا بامارة الحدوث ككونه مصرورا في صرة و نحوها بحيث عد عرفا من المال المجهول المالك فيلحقه حينئذ حكم هذا العنوان و يخرج عما ينصرف اليه إطلاق كلماتهم في هذا الباب فراجع الرابع مما يجب فيه الخمس كلما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر و الدرر و نحوهما بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يشهد له مضافا الى عموم الاية بالتقريب المتقدم في صدر المبحث خصوص صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس و خبر عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول فيما يخرج من المعادن و الكنز و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و مرسلة ابن ابى عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله قال الخمس على خمسة أقسام على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسى ابن ابى عمير الخامس و مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلم قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و الكنوز و المعادن و الملاحة و خبر محمد بن على بن أبي عبد الله عن ابى الحسن عليه السلم قال سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكوة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس و عن الصدوق مرسلا نحوه فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم و لا في عمومه بالنسبة إلى سائر انواع مايخرج من البحر بالغوص فما فى المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي و الخدشة فيها بقصورها عن افادة عموم المدعى مما لا ينبغي الالتفات اليه و ان لا يخلو عن وجه بناء على اصله من عدم التعويل الاعلى الاخبار الموصوفة بالصحة و لكن المبني عندنا فاسد لانا لا نرى جوازطرح مثل هذه الاخبار المعتبرة المعمول بها لدى الاصحاب خصوصا مع استفاضتها و كون بعضها بحكم الصحيح و لكن الاشكال في انه وقع في اغابها التعبير عما يتعلق به الخمس بالغوص و فى بعضها كخبرى عمار بن مروان و محمد بن على بما يخرج من البحر و بين العنوانين بحسب الظاهر عموم من وجه فان الاول يصدق على ما يستخرج بالالة من غير غوص في الماء بل خبر عمار قد يشمل مثل صيد السمك