حكم نوم الجنب بالاحتلام وغيره ليلة الصيام إلى الفجر - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نوم الجنب بالاحتلام وغيره ليلة الصيام إلى الفجر

شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل و ان أجنب في شهر رمضان ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تصبيه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه و يقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن او يستقى فطلع الفجر فلا يقضى و موثقة سماعة قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يقضى يومه و يقضى يوما اخر الحديث بل ظاهر هذين الخبرين وجوب القضاء عليه مطلقا و لو مع العزم على الاغتسال بل المنساق إلى الذهن من السوأل في الخبر الاخير انما هو ارادته في هذا الفرض و لكن يجب تقييده بما عدى النومة الاولى جمعا بينه و بين غيره مما ستعرف فاستفادة حكم العامد منه حينئذ انما هي بالفحوى حيث ان المتبادر منه انه نشا تركه للغسل من انه لم يستيقظ حتى أدركه الفجر نعم الظاهر خروج صورة الجهل بالموضوع او نسيانه الذي لا يتنجز عليه التكليف بالغسل على تقدير استيقاظه عن مورد هذه الروايات فلا يستفاد حكمه منها و لو كان قد نوى الغسل فلم ينتبه إلى ان اصبح صح صومه على المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه لصحيحته معاوية بن عمار قال قلت لابيعبدالله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة و هذه الصحيحة صريحة في انه ليس عليه شيء لو لم يستيقظ إلى الصبح و ان القضاء انما يجب فيما لو استيقظ ثم نام فهي اخص مطه من صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعه و نحوهما مما دل بظاهره على وجوب القضاء عليه مطه و ليست الموثقة و كذا الصحيحة نصا في إرادة استمرار نومته الاولى حتى يمتنع تقييدهما بهذه الصحيحة لامكان ان يكون المقصود بقوله عليه السلام في الموثقة لم يستيقظ حتى أدركه الفجر انه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شانه الغسل فيه لا انه لم يستيقظ أصلا حتى في ابتداء نومه كذا المراد بقوله في الصحيحة انه نام قبل ان يغتسل انه اخر الغسل عن النوم فلا يابى عن التقييد و لو سلم صراحتهما في إرادة استمرار نومته الاولى لتعين حملها على ماذا لم يكن عازما على الغسل ان أمكن و الا فرد علمهما إلى أهله لعدم صلاحيتهما بعد شذوذ القول بذلك لمعارضة هذه الصحيحة الصريحة في انه لا شيئ عليه فيما لو استمر نومته الاولى المعتضدة بالشهرة و غيرها مما ستعرف هذا مع ان ظاهر الموثقة ورودها في المحتلم بل و كذا الصحيحة لا شعارها بل ظهورها في الجنابة الغير العمدية فهي ان لم تكن ظاهرة في إرادة الاحتلام فلا اقل من عدم ابائها عن الحمل عليها و ستعرف وجود القول بالتفصيل بين المحتلم و غيره فلا معارضة حينئذ بينهما و بين الصحيحة أصلا ثم انه قد يوهم ترك الاستفصال في الصحيحة انه لا شيئ عليه فيما إذا لم يستيقظ مطه و ان لم يكن من عزمه الغسل و لكن يتعين صرفه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى صورة العزم على الاغتسال جمعا بينه و بين الاخبار المتقدمة الدالة على القضاء بترك الغسل إلى الصبح اختيارا التي شمولها لمثل هذا الفرض أوضح من هذه الصحيحة بل يفهم ذلك اى اختصاصها بصورة كونه مريدا للغسل على تقدير الانتباه من فحوى ذيله لان الترك الناشي من عدم اختيار الصوم أولى بالعقوبة من الترك الناشي من التوانى و تأخير الغسل عن النوم ثانيا فليتأمل و عن الفقة الرضوي انه قال و ان اصابتك جنابة في أول الليل فلا باس بان تنام متعمدا و فى نيتك ان تقوم و تغتسل قبل الفجر فان غلبك حتى تصبح فليس عليك شيء الا ان تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و اعادة يوم اخر مكانه و ان تعمدت النوم إلى ان تصبح فعليك قضأ ذلك اليوم و الكفارة و هي صوم شهرين متتابعين او عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا و حيث لم يثبت حجية الرضوي لا يصلح ؟ ؟ الا من باب التاييد و استدل له ايضا بصحيحة ابن ابى يعفور قال قلت لابيعبدالله عليه السلم الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضى يوما اخر و ان لم يستيقظ حتى اصبح اتم صومه و جاز له و فيه نظر اذ المنساق إلى الذهن من قوله ثم يستيقظ ورودها في المحتلم لا في الجنب الذي نام ثم استيقظ فمفاد هذه الرواية بظاهرها انه لو احتلم و استمر نومه الذي وقع فيه الاحتلام إلى الصبح جاز صومه و ان استيقظ ثم نام فعليه قضائه فلا تدل على نفى القضاء فيما لو أجنب و نام اختيارا و لم ينتسبه حتى اصبح بل ربما يشعرب ثبوته كون المدار على النوم اختيارا بعد حصول العلم بالجنابة فيتحقق المعارضة حينئذ بينه و بين الصحيحة المتقدمة الصريحة في نفى القضاء باستتمرار نومته الاولى الواقعة بعد حصول الجنابة أللهم الا ان يلتزم بالفرق بين الجنب و المحتلم بالالتزام بان نوم المحتلم بعد ان انتبه موجب للقضاء مطلقا و لو كان انتباهه حين عروض الجنابة و الفرق بينهما النص أو يقال بان النومة الاولى التي دلت الصحيحة على عدم كونها موجبة للقضاء اعم من ان تحصل قهرا او اختيارا فالمحتلم لو بقى نائما بعد احتلامه و لو في الجملة ثم استيقظ كما هو المنساق إلى الذهن من مورد الصحيحة الثانية فقد حصلت نومته الاولى فلا منافاة حينئذ بين الصحيحتين و قد حكى عن بعض متأخري المتأخرين للتفرقة بين المحتلم و غيره و ربما يؤيده ايضا صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة المتقدمتان الظاهرتان في وجوب القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة و ظاهرهما إرادة الجنابة الغير الاختيارية كما تقدمت الاشارة اليه فيتحد مفادهما حينئذ مع هذه الصحيحة و حكى عن جملة من المتأخرين الالتزام بان النومة التي حصلت الجنابة فيها هى النوم الاولى و لكن بشرط استمراره إلى ما بعد حصول الجنابة في الجملة و هذه الروايات عن ذلك فلا باس بالالتزام جمعا بين الاخبار و كلمات الاصحاب المصرحين بعدم كون استمرار النومة الاولى موجبا للقضاء الا ان ظاهر كلماتهم كصريح واحد منهم إرادة النوم بعد حصول العلم بالجنابة و لكن يشكل رفع اليد عن ظواهر النصوص المزبورة بذلك فالقول باحتساب النوم الذي حصلت فيه الجنابة النومة الاولى مع انه احوط لا يخلو عن قوة بل الاحوط القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة الواقعة في النوم مططلقا و ان حصل الانتباه حين حدوثها بل لا يخلو القول بوجوبه عن وجه و كيف كان فقد ظهر بما مر انه لو انتبه ثانيا ثم نام ناؤيا للغسل فأصبح نائما فسد صومه كما يدل عليه صحيحة معوية و غيرها من الروايات المزبورة و هل يحرم النوم ثانيا ام لا فيه قولان صرح في المسالك بالاول فانه ذكر في النومة الاولى بعد الجنابة انها انما تصح مع نية الغسل ليلا و الا لم يصح النوم و لا بد مع ذلك من احتماله الانتباه و الا

/ 235