الاخراج و هو حسن انتهى ما في المدارك و ربما يلوح من واحد من المتأخرين الالتزام بلزوم الشرط بالمعني المزبور و العبارة المحكية عن الشيخ ايضا ابيه عن الحمل عليه إذ ليس فيها تصريح بسقوطها عن المقترض نعم ظاهرها ذلك و كيف كان فربما يستدل له أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله يقول باع ابي من هشام بن عبد الملك أرضا كذا و كذا ألف دينار و أشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين إنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال باع ابي ارضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين و فيه إن هاتين الروايتين لا تخلو ان من الاجمال فان المستبعد جدا تعلق غرض الامام عليه السلام بإبقاء ذلك المال بعينه مكنوزا عنده حتى يحول عليه أحوال و صرف زكاته عن نفسه بوضعها على هشام المعلوم من حاله انه على تقدير أن يؤديها لا يضعها في موضعها فكان المقصود بهذا الشرط دفع شره عن نفسه بألتزامه بأن لا يأخذ منه شيئا لما جرت عادتهم على أخذه من أموال المسلمين بإسم الزكاة من ملاحظة شيء من شرائطها كالذي يأخذ العشار من أموالهم مع إمكان أن يكون اشتراط الزكاة عليه الراجع إلى التزامه بعدم أخذها منه كالتزامه بعدم أخذ الخراج و المقاسمة من أرض أقطعها له موجبا لسقوطها فلا يقاس عليه أشتراطها على ساير الناس الذين ليس لهم الولاية على الصدقات كما ربما يشعر به قوله عليه السلام إنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي و يحتمل أيضا أن يكون المراد عنت ذلك المال عشر سنين أو ست سنين زكاته لما مضى من السنين التي كان ذلك المال مكنوزا عنده استظهارا في خلوص الثمن عن حق الفقراء و كيف كان فهاتان الصحيحتان من الاخبار المتشابهة التي يجب رد علمها إلى أهله فالذي يقتضيه التحقيق هو ان أراد القائل بلزوم الشرط ثبوت الزكاة على المقرض و سقوطها عن المقترض فهو فاسد لمخالفته المشروع و ان أراد به المعنى الذي ذكره في المسالك أى وجوب تحمل المشروط عليه عن الديون بمقتضى شرطه فلا يبعد الالتزام بصحته في الجملة كما اعترف به في المسالك و غيره أخذا بعموم المؤمنون عند شروطهم و غيره فليتأمل .المسألة الخامسة : من دفن ما لا و جهل موضعه أو ورث ما لا و لم يصل اليه و مضى عليه أحوال ثم وصل اليه زكاة لسنة واحدة استحبابا و غيره فليتأمل .المسألة السادسة : إذا ترك نفقة لاهله نفقة سنتين أو ثلاث فما زاد فهي معرضة للاتلاف بالانفاق فإذا غاب عنها و أوكل امرها إلى أهله و الحال هذه خرجت عرفا عن تحت سلطنته فقد ضعفت علاقة ملكيته بحيث لا يعد عرفا من أمواله الباقية تحت تصرفه بل يراها العرف بحكم التالف و لعله لذا تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك و تجب لو كان حاضرا كما هو المشهور و يدل عليه أخبار مستفيضة و قيل و القائل إبن إدريس تجب فيها على التقديرين و قد أشرنا إلى إن ألاول مع كونه مشهور مروي في عدة أخبار ففي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة و موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شيء و في الصحيح عن إبن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزكه و في المدارك بعد أن استدل للمشهور بموثقة إسحاق و أبي بصير قال و في الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما في إثبات حكم مخالف لمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة و الحضور من ثم ذهب إبن إدريس ( ره ) في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى رامه كالمودع و المكنوز و الواجب المصير اليه إن لم نعمل بالرواية الموثقة المؤيدة بعمل الاصحاب انتهى و حيث تقرر لدينا حجية مثل هذه الاخبار خصوصا بعد اعتضادها بعمل الاصحاب فلا يبقى مجال للاستشكال في الحكم المزبور و قد جعل العلامة في التذكرة كونها معرضة للاتلاف بنفسه هو الدليل عليه فكان وجهه ما تقدمت الاشارة اليه من انه بعد ان دفع المال إلى الغير لينفقه في نفقته و غاب عنه خرج عرفا عن مصداق كونه عنده و في يده بالمعني الذي اعتبرناه في تعلق الزكاة به و هو لا يخلو من وجه و الله العالم .المسألة السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس من الزكاة بعينه نصابا كما يدل عليه الادلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس فلو ملك جميع الاجناس و قصر كل جنس منها أو بعضها عن النصاب لم يجبر بالجنس الاخر بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر بل في المدارك هذا قول علمائنا أجمع حكاه في المتنهى و وافقنا عليه أكثر العامة و قال بعضهم يضم الذهب و الفضة لانهما متفقان في كونهما أثمانا و قال آخرون يضم الحنطة و الشعير لاشتراكهما في كونهما قوتا أنتهى و يدل عليه مضافا ألى عموم الادلة الدالة على اعتبار بلوغ النصاب في كل جنس خصوص صحيحة زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مأة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم قال زرارة و كذلك هو في جميع الاشياء و قال قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل كن عنده أربع أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن قال لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة و لا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال قلت له تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك ألى الدراهم في الزكاة و الديات لقصورها عن المكافئة من وجوه هذا مع إنه لم ينقل القول بمضمونها عن أحد منا فيحتمل جريها مجرى التقية أو يكون المراد بها زكاة مال التجارة كما يناسبه ألفظاها و احتمل بعض كونها خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها أقل من النصاب فرارا عن الزكاة مستشهدا لذلك بموثقته الاخرى عن أبى إبراهيم أيضا عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانير أ عليها زكاة فقال إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة الحديث و فيه ما لا يخفى من البعد بل إباء ألفاظ الرواية عنه و اما خبر الفرار فمحمول على الندب أو غيره من المحامل كما عرفته فيما سبق فراجع .القول في زكاة الغلات : و النظر في الجنس و الشرط و اللواحق أما ألاول : فقد عرفت فيما سبق إنه لا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض إلا في الاجناس ألاربعة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لكن تستحب فيما عدا ذلك من الحبوب بما يدخل في المكيال و الميزان كالذرة و الارز و العدس و الماش و كذا السلت و العلس بناء على خروجهما عن مسمى الشعير و الحنطة و قيل السلت كالشعير و العلس كالحنطة