خمس ارباح التجارات بعد اخراج المؤنة وهل اباح الامام ) ع ( للشيعة خمس الارباح - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمس ارباح التجارات بعد اخراج المؤنة وهل اباح الامام ) ع ( للشيعة خمس الارباح

لا يخلو عن اشكال هذا مع إمكان الخدشة في اطلاقها من هذه الجهة و لذا لم يشترط النصاب في الغوص ايضا مع انه شرط فيه كما عرفت فليتأمل فالإِنصاف ان الالتزام بما في المتن من مراعاة مقدار الديناران أخرج بالغوص و حكم المعادن ان جنى من وجه الماء او الساحل لا يخلو عن قوة و لكن بشرط ان لا يكون وجه الماء أو الساحل أجنبيا عن المكان الذي يتكون فيه العنبر بل قريبا منه بحيث صدق على الاخذ منه عرفا اخذ من معدنه بخلاف ما لو قذفه البحر إلى البلاد النائية التي لا يصدق على الاخذ منها اخذه من معدنه فهو حينئذ من قسم الارباح و لعل هذا الفرض خارج عن منصرف النص و إطلاق كلماتهم و لكن القول بانه لا نصاب له بناء على عدم كونه حقيقة من المعادن ان لم يكن أقوى فلا ريب في انه احوط و اماما حكى عن المفيد من ان نصابه مطلقا عشرون دينارا فهو ضعيف و ان قلنا بانه من المعادن لما عرفت من انه لو أخرج شيء من المعادن بالغوص روعي فيه نصاب الغوص و أضعف منه ما حكى عن ظاهر كاشف الغطاء من ان نصابه دينار مطلقا لشهادة سوق صحيحة الحلبي باتحاد حكمه مع مايخرج بالغوص و فيه ما لا يخفى إذا الصحيحة ان كان لها اطلاق يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار دلالة الدليل و هو في خصوص الغوص و الا فلا دلالة فيها على النصاب لا نفيا و لا إثباتا فيرجع فيما عدى القدر المتيقن و هو ما لم يبلغ قيمته دينارا الى حكم الاصل كما تقدمت الاشارة اليه و اما العنبر فعن المبسوط و الاقتصاد انه نبات في البحر و فى المدارك قال اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر فقال في القاموس العنبر من الطيب روث دابة بحرية او نبع عين فيه و نقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان انه قال يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء الا مات و لا ينقره طائر بمنقاره الا نصل فيه منقاره و إذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره و حكى الشهيد فى البيان عن أهل الطب انهم قالوا جماجم تخرج من عين في البحر اكبر هاوزنه ألف مثقال انتهى و فى مجمع البحرين العنبر هو ضرب من الطيب معروف و فى حيوة الحيوان ان العنبر سمكة بحربة يتخذ من جلدها التراس و العنبر المشموم قيل انه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل انتهى أقول قضية ما قيل من انه يخرج من قعر البحر الخ عدم التنافي بين تفسيره بانه روث دابة بحرية و بين غيره من التفاسير الا انه ربما يستشعر من قوله انه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه كونه في الاصل نباتا و كيف كان فهذا الاختلاف غير قادح فيما نحن فيه من تعلق الخمس به الا انه على تقدير كونه في الاصل نبع عين في البحر او خروجه من قعر البحر لو لم يندرج عرفا في مسمى النبات يكون من المعادن فيقوى القول بانه ان جنى من وجه الماء او الساحل كان له حكم المعادن و الا فيشكل الحاقه بها بعد فرض كونه نباتا او روث دابة بحرية الا ان عدم ثبوت كونه كذلك يكفى في الحاقه بالمعادن بواسطة الاصل الا ان يناقش فييه بإطلاق الدليل و ان لا يخلو عن تأمل كما تقدمت الاشارة اليه الخامس مما يجب الخمس فيه ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات على المعروف بين الاصحاب بل عن الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و غيرهم دعوى الاجماع عليه و ادعى واحد تواتر الاخبار به و لعله كذلك كما ستعرفه و فى الجواهر هو الذى استقر عليه المذهب و العمل في زماننا هذا بل و غيره من الازمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة انتهى و حكى عن ابن الجنيد في مختصره الاحمدي انه قال فاما ما استفيد من ميراث أوكد يد اوصلة اخ او ربح تجارة أو نحو ذلك فالأَحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك و لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكوة التي لا خلاف فيها انتهى و ربما استظهر من كلامه العفو عن هذا النوع و كونه محلا للخلاف و لكن لا يبعدان يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية لامن حيث الفتوى و اما استظهار القول بالعفو من كلامه مع إمكان ان يكون تردده في أصل ثبوته لافي العفو عنه فلانه جعل إخراجه مورد الاختلاف الرواية لا أصل ثبوته كما ان الامر كذلك في الواقع كما ستعرفه و عن الشهيد في البيان انه نسب القول بالعفو الى ابن ابى عقيل ايضا فقال و ظاهرا بن الجنيد و ابن ا بي عقيل العفو عن هذا النوع و انه لا خمس فيه و الاكثر على وجوبه و هو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروايات فيه انتهى أقول ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم مما لا مجال للارتياب فيه و الاخبار الدالة عليه فوق حد التواتر كما ستسمع جملة منها و يدل عليه ايضا عموم الاية الشريعة بالتقريب الذي عرفته في صدر المبحث و لكن الاشكال يقع في مواقع الاول في انه هل ابيح ذلك للشيعة باذن صاحب امره و من له الولاية عليه اى الامام عليه السلم كما يظهر من جملة من الاخبار الاتية فلا يجب عليهم بالفعل صرفه إلى مستحقيه كما حكى عن ظاهر القديمين و مال اليه بعض المتأخرين بل عن المنتهى الجزم بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة من هذه الجهة ام لا كما يدل عليه اخبار اخر معتضدة بالشهرة و الاجماعات العقلية و النقلية التي سنشير إليها و تحقيق المقام يتوقف على نقل الروايات الدالة على وجوبه بالفعل و عدم جواز منعه عن مستحقيه كما هو مقتضى الاصل بعدثوبت شرعيته ثم التكلم فيما يقتضيه الجمع بينها و بين الاخبار المنافية لها فالقول مستعينا بالله و مما يدل على الوجوب ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض اصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلم أخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة و لا يخفى عليك ان المنساق إلى الذهن من السوأل و الجواب في مثل هذه الرواية انما هو إرادة الحكم الفعلى المنجز على شيعتهم العاملين بأحكامهم عليهم السلم لا مجرد ثبوته في أصل الشرع كى تكون الثمرة علمية و اوضح منه دلالة عليه ما رواه ايضا باسناده عن على بن محمد بن شجاع النيسابوري انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلم عن رجل أصاب من ضيعته مأة كر من الحنطة ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عماره الضيعة ثلثون كرا و بقى فيده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابه من ذلك شيء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته و عن على بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم واى شيء حقه فلم ادر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففى اى شيء فقال في أمتعتهم و صنايعهم قلت و التاجر عليه و الصانع بيده فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم

/ 235